استنادا إلى قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٨١،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤ / ٩٤،
وإلى القرار الوزاري رقم ١١٨ / ٢٠١٧ بتنظيم صادرات السلطنة من الأسماك وتحديد أنواعها،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
يستبدل بنص المادة الخامسة من القرار الوزاري رقم ١١٨ / ٢٠١٧ المشار إليه النص الآتي:
“المادة الخامسة
يستثنى من أحكام المادة الأولى من هذا القرار الأسماك المعلبة، كما تستثنى أسماك الجيذر، وأسماك الشعري، (المبردة، والمجمدة) وفقا للشروط الآتية:
١ – أن تكون معدة بغرض تحسين جودتها، وتوفير القيمة المضافة عليها.
٢ – أن يتم شراؤها من قبل الشركات والمؤسسات الحاصلة على ترخيص وشهادة ضبط جودة الأسماك من الجهة المختصة بالوزارة، وذلك من سوق الجملة المركزي للأسماك، أو أسواق الجملة الأخرى المعتمدة من قبل الوزارة.
٣ – أن تقدم الشركات، والمؤسسات الحاصلة على ترخيص وشهادة ضبط جودة الأسماك من الوزارة، برنامج تسويق الأسماك في الأسواق المحلية تعتمده الوزارة.
٤ – أن يتم تصدير أسماك الجيذر، وأسماك الشعري (المبردة) جوا فقط”.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٩ / ١٠ / ١٤٣٨هـ
الموافق: ٢٤ / ٧ / ٢٠١٧م
د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٠٥) الصادر في ٦ / ٨ / ٢٠١٧م.
2017/201 201/2017 ٢٠١٧/٢٠١ ٢٠١/٢٠١٧