التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ٢٠٥ / ٢٠١٧ بتعديل القرار الوزاري رقم ٣١ / ٢٠٠٩ بإعلان مناطق حجر زراعية

2017/205 205/2017 ٢٠١٧/٢٠٥ ٢٠٥/٢٠١٧

تحميل

استنادا إلى قانون الحجر الزراعي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر الزراعي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣٢ / ٢٠٠٦،
وإلى القرار الوزاري رقم ٣١ / ٢٠٠٩ بإعلان مناطق حجر زراعية،
وإلى توصية المديرية العامة للتنمية الزراعية بزوال سبب الحجر الزراعي من ولاية بخا،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يرفع الحجر الزراعي عن ولاية بخا الواردة في المادة الأولى من القرار الوزاري رقم ٣١ / ٢٠٠٩ المشار إليه.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١ / ١١ / ١٤٣٨هـ
الموافق: ٢٥ / ٧ / ٢٠١٧م

د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٠٥) الصادر في ٦ / ٨ / ٢٠١٧م.

2017/205 205/2017 ٢٠١٧/٢٠٥ ٢٠٥/٢٠١٧