استنادا إلى قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٨١،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤ / ٩٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
يحظر صيد وحيازة وتداول الصفيلح والتعامل فيه سواء بالبيع أو الشراء أو النقل أو التخزين أو التصدير، وكل ما يرتبط بذلك من عمليات وذلك خلال موسمي الصيد لعامي ٢٠١٧ / ٢٠١٨م.
المادة الثانية
يستثنى من الحظر المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القرار الصيادون والأفراد والمؤسسات والشركات الذين بحوزتهم كميات من الصفيلح والتي تم حصرها وتسجيلها في مواسم الصيد السابقة، ويكون التعامل في كميات الصفيلح المسجلة بموجب تصاريح تصدر في هذا الشأن.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
صدر في: ٨ / ٣ / ١٤٣٩هـ
الموافق: ٢٧ / ١١ / ٢٠١٧م
د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٢١) الصادر في ٦ / ١٢ / ٢٠١٧م.
2017/336 336/2017 ٢٠١٧/٣٣٦ ٣٣٦/٢٠١٧