استنادا إلى قانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٠٨،
وإلى موافقة مجلس الوزراء،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
تنشأ بوزارة الخارجية لجنة تسمى “اللجنة العمانية للقانون الدولي الإنساني”.
المادة الثانية
تشكل اللجنة العمانية للقانون الدولي الإنساني برئاسة ممثل عن وزارة الخارجية، وعضوية ممثلين لا تقل وظيفة أي منهم عن مدير عام ومن في حكمه من الجهات الآتية:
– وزارة الدفاع (نائبا للرئيس).
– وزارة العدل.
– وزارة الشؤون القانونية.
– وزارة التراث والثقافة.
– وزارة التربية والتعليم.
– وزارة التعليم العالي.
– وزارة القوى العاملة.
– جامعة السلطان قابوس.
– شرطة عمان السلطانية.
– الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف.
– الهيئة العمانية للأعمال الخيرية.
وللجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا من المستشارين والخبراء والمختصين لحضور جلساتها، بهدف الاسترشاد بآرائهم، دون أن يكون لهم صوت معدود فيما تصدره اللجنة من قرارات أو توصيات.
المادة الثالثة
تكون مدة العضوية في اللجنة العمانية للقانون الدولي الإنساني (٣) ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة.
ويصدر بتسمية رئيس وأعضاء اللجنة قرار من الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية.
المادة الرابعة
تختص اللجنة العمانية للقانون الدولي الإنساني بدراسة جميع المسائل المتصلة بالقانون الدولي الإنساني ومجالات تطبيقه، ويكون لها بصفة خاصة ما يأتي:
١ – التعريف بمبادئ القانون الدولي الإنساني، ونشر ثقافته داخل السلطنة.
٢ – اقتراح التدابير والدراسات الكفيلة بتنفيذ قواعد القانون الدولي الإنساني على الصعيد الوطني.
٣ – تقديم المقترحات اللازمة لمواءمة التشريعات الوطنية مع قواعد القانون الدولي الإنساني، وأحكام الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي انضمت لها السلطنة، واقتراح الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية الأخرى ذات الصلة بالقانون الدولي الإنساني.
٤ – اقتراح خطة سنوية تتضمن التدابير الوطنية اللازمة لنشر ثقافة القانون الدولي الإنساني وتطبيقه على الصعيد الوطني بالتنسيق مع الجهات المعنية، ورفعها إلى مجلس الوزراء للاعتماد.
٥ – التنسيق مع الجهات المعنية بشأن المواقع المتمتعة بالحماية بمقتضى القانون الدولي الإنساني.
٦ – اقتراح عقد الندوات وسائر الفعاليات المتصلة بالقانون الدولي الإنساني على المستوى الوطني.
٧ – تمثيل السلطنة في الاجتماعات والملتقيات الإقليمية والدولية الخاصة بالقانون الدولي الإنساني.
٨ – الإسهام في برامج إعداد وتدريب وتطوير الكوادر الوطنية في مجال القانون الدولي الإنساني.
٩ – ترجمة الوثائق والمستندات المتصلة بالقانون الدولي الإنساني.
١٠ – أي مهام أخرى ذات صلة تكلف بها من مجلس الوزراء.
المادة الخامسة
تجتمع اللجنة العمانية للقانون الدولي الإنساني بدعوة من رئيسها مرة كل (٣) ثلاثة أشهر، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويكون اجتماع اللجنة صحيحا بحضور أغلبية أعضائها، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.
المادة السادسة
يجوز للجنة العمانية للقانون الدولي الإنساني تشكيل لجان عمل من بين أعضائها أو من غيرهم لبحث أي من المسائل ذات الصلة باختصاصاتها، وتعرض تلك اللجان نتائج أعمالها على اللجنة.
المادة السابعة
تعد اللجنة العمانية للقانون الدولي الإنساني تقريرا سنويا عن أنشطتها واختصاصاتها متضمنا ما تراه من توصيات، وترفعه إلى مجلس الوزراء من خلال الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية.
المادة الثامنة
يكون للجنة العمانية للقانون الدولي الإنساني اعتماد مالي لمساعدتها على القيام بمهامها، ويدرج ضمن المخصصات المالية المقررة لوزارة الخارجية في الميزانية العامة للدولة.
المادة التاسعة
تحدد مكافأة رئيس وأعضاء اللجنة بقرار من مجلس الوزراء.
المادة العاشرة
تتولى وزارة الخارجية معاونة اللجنة العمانية للقانون الدولي الإنساني في القيام بكافة الشؤون الفنية والإدارية الخاصة بها، كما تقوم بمتابعة وتنفيذ قراراتها وتوصياتها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
المادة الحادية عشرة
على وحدات الجهاز الإداري للدولة معاونة اللجنة العمانية للقانون الدولي الإنساني في أداء مهامها، وتيسير مباشرتها اختصاصاتها، وتزويدها بما تطلبه من بيانات أو معلومات تتصل بهذا الاختصاص، وبما لا يتعارض مع القوانين والنظم المعمول بها.
المادة الثانية عشرة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٩ من محرم ١٤٣٩هـ
الموافق: ١٠ من أكتوبر ٢٠١٧م
يوسف بن علوي بن عبدالله
الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢١٦) الصادر في ٢٩ / ١٠ / ٢٠١٧م.
2017/330 330/2017 ٢٠١٧/٣٣٠ ٣٣٠/٢٠١٧