استنادا إلى قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٢ / ٩١،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢٥٩ / ٢٠٠٠ بدمج صندوق تقاعد مؤسسة خدمات الموانئ في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية،
وإلى اقتراح مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بجلسته رقم ٤ / ٢٠١٤ المنعقدة بتاريخ ٢٠ من محرم ١٤٣٦هـ، الموافق ١٣ من نوفمبر ٢٠١٤م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
يستبدل بنص المادة (٤) من القرار الوزاري رقم ٢٥٩ / ٢٠٠٠ المشار إليه، النص الآتي:
“مع عدم الإخلال بأي مزايا تأمينية أفضل تقررت للمتقاعدين من المؤسسة والمستحقين عنهم قبل ١ / ٣ / ١٩٩٩م طبقا لنظام صندوق تقاعد المؤسسة، تصرف جميع المستحقات التأمينية للمتقاعدين من مؤسسة خدمات الموانئ والمستحقين عنهم من الهيئة طبقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية”.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٦ من جمادى الأولى ١٤٣٨هـ
الموافق: ٢٣ من فبراير ٢٠١٧م
عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٨٤) الصادر في ٥ / ٣ / ٢٠١٧م.
ر/٣/٢٠١٧