نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون النفط والغاز الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٢٠١١،
وعلى الاتفاقية النفطية الموقعة بين حكومة سلطنة عمان، وشركة النفط العمانية للاستكشاف والإنتاج ش.م.م للمنطقة رقم (٤٨) بتاريخ ٣١ من يناير ٢٠١٧م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
إجازة الاتفاقية النفطية المشار إليها.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٠ من جمادى الثانية سنة ١٤٣٨هـ
الموافق: ١٩ من مارس سنة ٢٠١٧م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٨٧) الصادر في ٢٦ / ٣ / ٢٠١٧م.
2017/12 12/2017 ٢٠١٧/١٢ ١٢/٢٠١٧