نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٠٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
ينقل السفيران الآتي اسماهما إلى ديوان عام وزارة الخارجية:
١- الشيخ حميد بن علي بن سلطان المعني سفيرنا لدى جمهورية فرنسا.
٢- حامد بن سعيد بن سالم آل إبراهيم سفيرنا لدى دولة الكويت.
المادة الثانية
يعين السفير الشيخ الدكتور غازي بن سعيد بن عبدالله البحر الرواس سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى جمهورية فرنسا.
المادة الثالثة
يمنح كل من:
١- الوزير المفوض الدكتور عدنان بن أحمد بن عبدالله الأنصاري لقب سفير، ويعين سفيرا لنا فوق العادة/ ومفوضا لدى دولة الكويت.
٢- المستشار الشيخ العباس بن إبراهيم بن حمد الحارثي لقب سفير، ويعين سفيرا لنا فوق العادة، ومفوضا لدى ماليزيا.
المادة الرابعة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١ من ذي القعدة سنة ١٤٣٨هـ
الموافق: ٢٥ من يوليو سنة ٢٠١٧م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٠٤) الصادر في ٣٠ / ٧ / ٢٠١٧م.
2017/30 30/2017 ٢٠١٧/٣٠ ٣٠/٢٠١٧