التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٩ / ٢٠١٧ بإصدار قانون تنظيم وحماية مواقع الأفلاج المدرجة بقائمة التراث العالمي

2017/39 39/2017 ٢٠١٧/٣٩ ٣٩/٢٠١٧

تحميل English

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وبعد العرض على مجلس عمان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعمل في شأن تنظيم وحماية مواقع الأفلاج المدرجة بقائمة التراث العالمي، بأحكام القانون المرفق.

المادة الثانية

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

صدر في: ٨ من ذي الحجة سنة ١٤٣٨هـ
الموافق: ٣٠ من أغسطس سنة ٢٠١٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٠٨) الصادر في ٣٠ / ٨ / ٢٠١٧م.

 

قانون تنظيم وحماية مواقع الأفلاج المدرجة بقائمة التراث العالمي

الفصل الأول
تعريفات وأحكام عامة

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:

الوزارة: وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه.

الوزير: وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه.

الفلج: قناة مشقوقة في باطن الأرض أو على سطحها لتجميع المياه الجوفية أو مياه العيون أو الينابيع الطبيعية، أو لاعتراض وتجميع الجريان السطحي للمياه وتوزيعها من خلال قنوات فرعية لاستخدامها في الأغراض المختلفة.

مياه الفلج: المياه التي تجري عبر قناة الفلج من المياه الجوفية أو الينابيع الطبيعية أو من المياه السطحية.

وكيل الفلج: المسؤول عن إدارة الفلج وتوزيع مياهه وفقا للأنصبة المتعارف عليها، وصيانته والقيام بكافة شؤونه، ويتم تسميته من قبل أرباب الفلج.

أم الفلج: النقطة التي ينبثق منها الفلج.

إحرامات أم الفلج: دائرة مركزها أم الفلج، ونصف قطرها (٣.٥) ثلاثة كيلومترات ونصف.

موقع الفلج: المنطقة المحيطة بالفلج التي تحددها الوزارة.

إحرامات موقع الفلج: المنطقة التي تحيط بموقع الفلج وفقا للرسومات التي تحددها الوزارة.

المستجمع المائي: مساحة من الأرض تتجمع فيها المياه السطحية الناتجة عن هطول الأمطار.

آبار الاستكشاف: الآبار التي يتم حفرها بغرض استكشاف وتقييم خزان المياه الجوفية.

آبار المراقبة: الآبار التي يتم حفرها بغرض أخذ قياسات مستوى المياه الجوفية.

الآبار المساعدة للأفلاج: الآبار الإنتاجية التي يتم حفرها بغرض ضخ المياه الجوفية بقناة الفلج لري الزراعات القائمة على ذلك الفلج خلال فترة انخفاض جريان الفلج عن معدل الاحتياج المائي.

اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة (٢)

تسري أحكام هذا القانون على الأفلاج العمانية التي يتم إدراجها في قائمة التراث العالمي.

المادة (٣)

يكون لموظفي الوزارة الذين يصدر بتحديدهم قرار من الجهة المختصة بالاتفاق مع الوزير صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام هذا القانون، واللائحة.

الفصل الثاني
إدارة وحماية الفلج وموقعه

المادة (٤)

يتبع النظام التقليدي لتوزيع وإدارة مياه الفلج وفقا للأعراف الموروثة في تقسيم المياه ومسميات فتراتها الزمنية وغيرها، وللوزارة وضع التدابير اللازمة للحفاظ على هذا النظام.

المادة (٥)

يحظر حفر أو إنشاء آبار مياه جديدة داخل إحرامات أم الفلج، ويستثنى من ذلك إنشاء آبار الاستكشاف وآبار المراقبة والآبار المساعدة للفلج، وذلك بعد الحصول على ترخيص من الوزارة.

المادة (٦)

لا يجوز إجراء أي تعديل على آبار المياه القائمة في المستجمع المائي المغذي للفلج، إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزارة.

المادة (٧)

لا يجوز نقل أو بيع المياه من أي بئر يقع في إحرامات أم الفلج، ويستثنى من ذلك الإمدادات العامة للشرب القائمة وقت صدور هذا القانون، وفقا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة.

المادة (٨)

لا يجوز إجراء أي تعديل على الفلج أو القيام بأي عمل لصيانته إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزارة.

المادة (٩)

يحظر القيام بأي عمل يؤدي إلى تلوث مياه الفلج بإحداث تغيير فيزيائي، أو كيميائي، أو عضوي في خصائصها، بحيث يجعلها ضارة بالصحة العامة، أو يجعلها غير صالحة للاستخدام.

المادة (١٠)

مع عدم الإخلال بحكم المادة (٩) من هذا القانون، يجوز للوزارة تنظيم استخدامات مياه الفلج بالتنسيق مع وكيل الفلج على النحو الذي تحدده اللائحة.

المادة (١١)

لا يجوز إقامة أي مشروعات أو إنشاءات أو اعتماد مخططات إسكانية في المستجمع المائي أو موقع الفلج أو إحراماته إلا بعد الحصول على التراخيص اللازمة من جهات الاختصاص، بعد التنسيق مع الوزارة.

المادة (١٢)

لا يجوز إقامة خزانات لاحتجاز مياه الصرف الصحي في المستجمع المائي أو موقع الفلج أو إحراماته إلا بعد الحصول على موافقة من الوزارة.

المادة (١٣)

لا يجوز إجراء أي تعديل، أو القيام بأي عمل على المباني التراثية والآثار الموجودة في موقع الفلج إلا بعد الحصول على التراخيص اللازمة من جهات الاختصاص، بعد التنسيق مع الوزارة.

المادة (١٤)

لا يجوز تغيير نوع استعمالات الأراضي الزراعية الموجودة في موقع الفلج أو إقامة أي منشآت عليه إلا بعد الحصول على التراخيص اللازمة من جهات الاختصاص بعد التنسيق مع الوزارة.

المادة (١٥)

تتولى الوزارة تنفيذ الخطة الإدارية للتنمية المستدامة لموقع الفلج، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

الفصل الثالث
العقوبات

المادة (١٦)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في قانون الجزاء العماني أو أي قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها فيه.

المادة (١٧)

يعاقب كل من يخالف أحكام المواد (٥) و(٦) و(٧) و(٨) و(٩) من هذا القانون، بالسجن مدة لا تقل عن (١٠) عشرة أيام، ولا تزيد على (٣) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (٢٠٠) مائتي ريال عماني، ولا تزيد على (١٠٠٠) ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع إلزامه بإزالة أسباب المخالفة.

المادة (١٨)

مع عدم الإخلال بالعقوبات الجزائية المقررة في هذا القانون، يجوز للوزير فرض غرامات إدارية فيما يصدره من لوائح وقرارات عما يرتكب من مخالفات لأحكام هذا القانون واللائحة، على ألا يزيد مقدار الغرامة على (١٠٠٠) ألف ريال عماني، وتتضاعف الغرامة في حالة تكرار المخالفة، ويعتبر تكرارا في تطبيق أحكام هذه المادة ارتكاب مخالفة مماثلة خلال (٢) سنتين من تاريخ فرض الغرامة، وفي حال المخالفة المستمرة يجوز فرض غرامة إدارية بحد أقصى (٥٠) خمسين ريالا عمانيا عن كل يوم تستمر فيه المخالفة، على ألا يزيد مجموعها على (٢٠٠٠) ألفي ريال عماني.
وفي جميع الأحوال يتعين إزالة المخالفات، ولو بالقوة الجبرية على نفقة المخالف.

الفصل الرابع
أحكام ختامية

المادة (١٩)

يصدر الوزير اللائحة خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، كما يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه، وإلى أن تصدر، يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها، فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة (٢٠)

يعمل بهذا القانون من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

2017/39 39/2017 ٢٠١٧/٣٩ ٣٩/٢٠١٧