نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الجنسية العمانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠١٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
ترد الجنسية العمانية إلى كل من:
١ – سهيل علي سعيد حبكوت العمري.
٢ – مياسة ناصر زاهر الكندية.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٨ من ذي الحجة سنة ١٤٣٨هـ
الموافق: ٣٠ من أغسطس سنة ٢٠١٧م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٠٨) الصادر في ٣٠ / ٨ / ٢٠١٧م.
2017/41 41/2017 ٢٠١٧/٤١ ٤١/٢٠١٧