نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعين سلطان بن سالم بن سعيد الحبسي نائبا لرئيس مجلس محافظي البنك المركزي العماني بذات مرتبته ومخصصاته المالية.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٤ من ذي الحجة سنة ١٤٣٨هـ
الموافق: ٥ من سبتمبر سنة ٢٠١٧م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٠٩) الصادر في ١٠ / ٩ / ٢٠١٧م.
2017/43 43/2017 ٢٠١٧/٤٣ ٤٣/٢٠١٧