نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون النفط والغاز الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٢٠١١،
وعلى الاتفاقية النفطية الموقعة بين حكومة سلطنة عمان، وشركة اوكسيدنتال حفار ش.م.م، وشركة النفط العمانية للاستكشاف والإنتاج ش.م.م للمنطقة رقم (٣٠) بتاريخ ١٤ من نوفمبر ٢٠١٧م.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
إجازة الاتفاقية النفطية المشار إليها.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٩ من ربيع الأول سنة ١٤٣٩هـ
الموافق: ١٨ من ديسمبر سنة ٢٠١٧م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٢٣) الصادر في ٢٤ / ١٢ / ٢٠١٧م.
2017/47 47/2017 ٢٠١٧/٤٧ ٤٧/٢٠١٧