التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – الدائرة التجارية: الطعن رقم ٧٣ / ٢٠١٧م

2017/73 73/2017 ٢٠١٧/٧٣ ٧٣/٢٠١٧

تحميل

جلسة يوم الثلاثاء الموافق٢ / ١ / ٢٠١٨م

برئاسة فضيلة القاضي /  د. خليفة بن محمد الحضرمي  / نائب رئيس المحكمة وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: د.عبدالإله البرجاني، وأشرف أحمد كمال الكشكي، ومحمود بن خليفة طاهر، و توفيق بن محمد الضاوي.

(٢٢٢)
الطعن رقم ٧٣ / ٢٠١٧م

صفة (دفع – إثارة) – عقد (توقيع- مفوض- ممثل)

– الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة يمكن إعماله في أي مرحلة من مراحل سير الدعوى إعمالاً لنص المادة (١١٦) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية.

– لم يتطلب المشرع أن يكون من يقوم بالتوقيع على العقود المنشأة للالتزام هو المفوض بالإدارة ويكفي التوقيع بمن يمثل الشركة في التعاقد مع الطرف الآخر.

الوقائع

تتحصل الوقائع (على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق) في أن شركة ……. للمقاولات ش.م.م أقامت الدعوى التجارية (١٥٥٣ / ٢٠١٥م) أمام محكمة مسقط الابتدائية في ٥ / ١١ / ٢٠١٥م تطلب إلزام شركة……. للتجارة أداء مبلغ (٧١٨٨ ر.ع) سبعة آلاف ومائة وثمانية وثمانون ريال على سند من القول إنها أجرت لها معدّة حفار واستحقت عليها مبالغ جراء ذلك حسب الكشف ولم تدفع قيمتها.

أعلنت المدعى عليها ولم تحضر، قضت المحكمة بإلزام المدعى عليها أداء مبلغ (٧١٨٨ ر.ع) سبعة آلاف ومائة وثمانية وثمانون ريال اعتمادًا على أن الإثبات التجاري يتم بمختلف وسائل الإثبات لذا تعتمد كشف الحساب المؤجرة بمقتضاه المعدّة من نوع حفار بقيمة إيجاريه (٨ ر.ع) ثمانية ريالات في الساعة.

فلم ترض الحكم…….. للتجارة فاستأنفته بالرقم (٧٣٣ / ٢٠١٦م) أمام محكمة استئناف مسقط تطلب إلغاءه.

وتدفع ببطلان إعلانها الذي لم يتم بمركز إدارتها حسبما تقتضيه مواد قانون   الإجراءات المدنية والتجارية كما نعت الشركة على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه. وقالت بأنها لم يبرم اية اتفاقية مع المستأنف ضدها ولم توقع عليها بل أن التوقيع بها من شخص لا صلة لها به وهي تنكر تلك الاتفاقية مما يفقدها حجيتها في الإثبات عملاً بنص المادة (١٥) من قانون الإثبات.

محكمة الاستئناف قضت في جلستها ٨ / ١ / ٢٠١٧م برفض الاستئناف وتأييد الحكم الابتدائي تعويلاً على صحة أسبابه، مضيفة أن التوقيع بالاتفاقية لا يشترط التفويض بالإدارة بل يكفي أن يكون الموقع ممثلاً للشركة في التعاقد عن الطرف الآخر سيما وأنها سددت جزءًا من إجمالي المطالبة مما يعني أن طعن المستأنفة على الاتفاقية بالتزوير لا أساس له بعد أن أقرت بها ضمنيًا.

فطعنت الطاعنة على الحكم أمام المحكمة العليا بصحيفة أودعها محاميها المقبول لدى هذه الأخيرة أمانة سر المحكمة في ١٥ / ١ / ٢٠١٧م مرفقًا وكالته القانونية عن الطاعنة وما يثبت سداد الرسم والكفالة المقررة.

نظرت الهيئة الطعن بغرفة المداولة إعمالاً للمادة (٢٤٨ / ٢) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية وأمرت باستكماله، فأحيل للمطعون ضدها التي ردت عن طريق محاميها المقبول لدى المحكمة العليا منتهية إلى رفض الطعن.

المحكمة

وحيث نعت الطاعنة على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وذلك عندما دفعت بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بحجة أنها لم توقع على الاتفاقية ولا تعترف بها وأن التوقيع بها منسوب إلى شخص لا يمت لها بصلة وليس مفوضًا منها.

كما نعت على الحكم بالإخلال بحق الدفاع إذ طعنت على الاتفاقية بالتزوير وأعلنت شواهد التزوير بمذكرة حسبما يتطلبها القانون إلا أن المحكمة لم ترد على هذا الدفع الرد الكافي فقول المحكمة أن الطاعنة تعترف بالاتفاقية ضمنيًا بحجة سدادها جزءًا منها قول غير سديد، حالة أن الأوراق المدلل عليها بخصوص ذلك لم تكن بتوقيع المفوض بالتوقيع من قبل الطاعنة ولم تكن ممهورة بخاتمها.

وحيث أن النعي على الحكم المطعون فيه بسببي الطعن سديد.

ذلك أن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة يمكن إعماله في أي مرحلة من مراحل سير الدعوى إعمالاً لنص المادة (١١٦) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية.

وحيث أن ذلك يقتضي الوقوف على دفع الطاعنة وتحقيقه بما يكفل الوصول إلى النتيجة الصحيحة: من حيث استيضاح دور المهندس (الموقع على الاتفاقية) في الشركة الطاعنة وحدود مسؤولياته بها ومدى استفادة الأخيرة من تلك الاتفاقية إلى غير ذلك مما يقتضيه والتحقيق وصولاً إلى صحة التعاقد بين الأطراف.

وحيث أن رد الحكم المطعون فيه مجتزأ «… أن المشرع لم يتطلب أن يكون من يقوم بالتوقيع على العقود المنشأة للالتزام هو المفوض بالإدارة ويكفي التوقيع بمن يمثل الشركة في التعاقد مع الطرف الآخر ومن ثم يكون الدفع قد جاء على غير سند صحيح من الواقع والقانون..» لا يشكل ردًا كافيًا على دفاع الطاعنة على نحو ما ذكر لمغايرة ذلك لما جاء بأوراق السجل التجاري مما عرض الحكم المطعون فيه للنقض على أن يكون مع النقض الإحالة لذات المحكمة لنظره من جديد بهيئة مغايرة.

وحيث ترد الكفالة للطاعنة مع إلزام المطعون ضدها المصاريف عملاً بنص المادة (٢٦١) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية.

فلهذه الأسباب

مصدرته « حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبالموضوع بنقضه والإحالة للمحكمة لتقضي فيه من جديد بهيئة مغايرة مع إلزام المطعون ضدها المصاريف ورد الكفالة للطاعنة «.