جلسة يوم الثلاثاء الموافق٢ / ١ / ٢٠١٨م
برئاسة فضيلة القاضي / د. خليفة بن محمد الحضرمي / نائب رئيس المحكمة وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: د.عبدالإله البرجاني، وأشرف أحمد كمال الكشكي، ومحمود بن خليفة طاهر، و توفيق بن محمد الضاوي.
(٢٢٤)
الطعن رقم ٢١ / ٢٠١٧م
ترخيص (محجر- تنازل) عقد (استثمار- محجر)
– يحظر التنازل عن الترخيص التعديني دون موافقة الوزارة المختصة وينحسر الحظر عن الاستثمار والحكم المطعون فيه قد أيد حكم أول درجة برفض الدعوى تأسيسًا على مخالفة العقد للنظام العام للتصرف في تصريح التعدين دون موافقة الجهة المختصة وهو ما خلت منه الأوراق فإنه يكون من الحكم استدلال فاسد بما يعيبه ويستوجب نقضه.
– العقد المبرم هو عقد استثمار للكسارة وليس بيع أو تنازل عن الترخيص الممنوح وينحسر عنه الحظر الذي فرضته المادة (٧١ / ١) من اللائحة التنفيذية لقانون التعدين فيكون الحكم قد استند في قضائه إلى مصدر لا وجود له بالأوراق وخلص في قضائه إلى ما يخالف الثابت بأوراق الدعوى فيكون الحكم فضلا عن قصوره في التسبيب ومخالفته الثابت بالأوراق قد شابه الفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه لهذا السبب.
الوقائع
تتحصل الوقائع (على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق) في أن المطعون ضدها (شركة…….. للتجارة) أقامت على الطاعنة (شركة……..) الدعوى رقم (٤٠٦ / ٢٠١٣م) تجاري السيب الابتدائية بطلب الحكم بفسخ العقد المبرم بين الطرفين وإعادة الحال إلى ما كان عليه، وإلزام المدعى عليها بتسليم المحجر والكسارة بذات الإحداثيات الواردة بالترخيص التعديني، وإلزامها بأن تؤدي للمدعي مبلغ وقدره (١٠٨٥٠٠ ر.ع) مائة وثمانية آلاف وخمسمائة ريال عماني حتى تاريخ ١٣ / ٩ / ٢٠١١م وندب خبير حسابي لبيان قيمة الأرباح الحقيقية للموقع من تاريخ ١٣ / ٩ / ٢٠١١م حتى تاريخ إقامة الدعوى وبيان نصيب المدعى فيها وتحديد قيمة الغرامات المتولدة عن تأخر تجديد الترخيص التعديني والتراخيص الأخرى. وقال بيانًا لها بتاريخ ١٠ / ١٠ / ٢٠٠٩م أبرم مع الطاعنة عقد لاستثمار الترخيص التعديني رقم(١٠٠٠٥١٩) لإقامة كسارة(محجر بولاية بدبد بمحافظة الداخلية) وذلك لمدة خمس سنوات اعتبارًا من تاريخ ١ / ١١ / ٢٠٠٩م وحتى ٣١ / ١٠ / ٢٠١٤م، نظير أن تؤدي له شهريًّا مبلغ (٣٠٠٠ ر.ع) ثلاثة آلاف ريال عماني تزداد لتصبح (٧٠٠٠ ر.ع) اعتبارًا من ١ / ٢ / ٢٠١٠م، وبتاريخ ١٣ / ٩ / ٢٠١١م اتفق الطرفان على تعديل العقد السالف ليتم احتساب مقابل الاستثمار وذلك بما يعادل الثلث من الأرباح المستحقة للمحجر (الكسارة ) وقد تخلفت الطاعنة عن الوفاء بالتزاماتها التعاقدية قبل المطعون ضدها حتى ترصد بذمتها له مبلغ (١٠٨٥٠٠ ر.ع) المطالب به مقابل الاستثمار، وذلك قبل تعديل عقد الاستثمار، كما قعدت عن الوفاء بنصيب المطعون ضده من الأرباح بعد تعديل العقد ولم تطلعه على بيانات الأرباح المتحققة منذ ١٥ / ٩ / ٢٠١١م، ولم تجدد التراخيص المرتبطة بالمحجر(الكسارة) كما لم تسدد رسوم استئجار المحجر والريع الخاص بالدولة. فقد أقام دعواه بطلباته سالفة البيان، كما أقامت الطاعنة الدعوى رقم (٤٩١ / ٢٠١٣م) تجاري السيب على المطعون ضدها بطلب إلزامهما بالوفاء بالتزاماتها من توفير الطريق وتمديد الكهرباء وإنهاء جميع التصاريح والموافقات الحكومية اللازمة لاستمرار المشروع موضوع الاتفاقية سند الدعوى. مع اعتبار بدء سريان الاتفاقية من تاريخ تنفيذ المطعون ضده لالتزامه واحتساب المبالغ المدفوعة من المدعية مقابل الإيجار من بداية تنفيذ الإلتزام واحتياطيًّا فسخ العقد وإلزام المدعى عليه برد المبالغ المدفوعة وقدرها(٣٧٠٠٠ ر.ع) سبعة وثلاثون ألف ريال عماني وكذا المبالغ التي تكبدتها مع التعويض عما لحقها من خسارة وما فاتها من كسب طوال مدة الاتفاقية والمقررة بمبلغ (١١٠١٤٣٧ ر.ع). والمحكمة بعد أن ضمت الدعويين ندبت فيهما خبير.
قضت في ٢ / ١١ / ٢٠١٥م برفضهما، طعنت الطاعنة على هذا القضاء برقم(١٨٤ / ٢٠١٥م) لدى محكمة استئناف السيب، كما استأنفت المطعون ضدها الحكم لدى ذات المحكمة برقم (١٧ / ٢٠١٦م) والتي حكمت في ٢٩ / ١١ / ٢٠١٦م برفضهما وتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة على هذا الحكم بطريق النقض بموجب صحيفة أودعت أمانة سر المحكمة العليا موقعة من محام مقبول أمامها مرفقًا بها سند الوكالة وما يفيد سداد الأمانة والرسم المقررين قانونًا. أعلنت المطعون ضدها بصحيفة الطعن فاستعملت حقها في الرد بمذكرة اختتمتها بطلب رفض الطعن، كما قدمت الطاعنة مذكرة بالتعقيب مع رد الطاعنة وطلبت القضاء بطلباتها بصحيفة الطعن.
المحكمة
حيث أن ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد والقصور إذ أقام قضاءه برفض الدعوى لمخالفة عقد الاستثمار للنظام العام وما أوجبته ونصت عليه المادة (٧١ / ١) من اللائحة التنفيذية لقانون التعدين ولخلو الأوراق من موافقة الوزارة بالتصرف في الترخيص التعديني الممنوح للمطعون ضدها حين ان سند الدعوى اتفاقية ملزمة لطرفيها باستثمار الطاعنة للمحجر من المطعون ضدها وليس التنازل لها عنه وأن الحظر هو بالتنازل عن الترخيص وهو ما خلت منه الأرواق إذ أنه استثمار وليس تنازل وهو ما انحسر عنه الحظر في المادة آنفة البيان فيكون الحكم المطعون فيه قد أيد حكم أول درجة برفض الدعوى تأسيسًا على مخالفة العقد للنظام العام للتصرف في تصريح التعدين دون موافقة الجهة المختصة وهو ما خلت منه الأوراق فإنه يكون من الحكم استدلال فاسد بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث أن النعي في محله، ذلك أنه من المقرر (في قضاء هذه المحكمة) أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد وفي الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطق المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناءً على تلك العناصر التي تثبت لديها.
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة تأسيسًا على عدم توافر الشروط التي يتطلبها القانون لفسخ العقد وأن كل من طرفي النزاع قد أخل بالتزامه التعاقدي ومن ثم لا يجوز له طلب فسخ العقد فضلا عن ما انتهى إليه الحكم المستأنف من مخالفة حكم المادة (٧١ / ١) من اللائحة التنفيذية لقانون التعدين والتي لا تجيز التنازل عن ترخيص التنقيب أو التعدين إلا بموافقة الوزير المختص…. ولا يجوز التصرف في المؤسسة أو الشركة الحاصلة على ترخيص أو حصصها…. وفي حالة مخالفة ذلك يجوز للوزير إلغاء الترخيص. وكان هذا الذي ساقه الحكم المطعون فيه بأسبابه لم يبين ماهية إخلال كل طرف من طرفي التعاقد بالتزاماته التي يستوجب تنفيذها حتى يحق له المطالبة بفسخ العقد عند إخلال الطرف الآخر بالتزامه المقابل، كما أيد الحكم المطعون فيه برفض طلب الطاعنة بفسخ العقد المبرم بين الطاعنة والمطعون ضدها تأسيسًا على مخالفته للنظام العام وعدم استناده على سند من القانون إذ جاءت الدعوى خالية خلوًا من الموافقة الوزارية بالتصرف في الترخيص التعديني الممنوح للمدعى عليها، رغم أن العقد المبرم بين الطاعنة والمطعون ضدها هو عقد استثمار للكسارة وليس بيع أو تنازل عن الترخيص الممنوح للمطعون ضدها بما ينحسر عنه الحظر الذي فرضته المادة (٧١ / ١) من اللائحة التنفيذية لقانون التعدين فيكون الحكم قد استند في قضائه إلى مصدر لا وجود له بالأوراق وخلص في قضائه إلى ما يخالف الثابت بأوراق الدعوى فيكون الحكم فضلا عن قصوره في التسبيب ومخالفته الثابت بالأوراق قد شابه الفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة إلى المحكمة التي أصدرته لتحكم في الدعوى من جديد بهيئة مغايرة مع إلزام المطعون ضدها المصروفات ورد الكفالة إلى الطاعنة عملاً بالمواد (١٨٣، ٢٤٧، ٢٥٩، ٢٦٠) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية.
فلهذه الأسباب
« حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة استئناف السيب لتحكم فيها من جديد بهيئة مغايرة وألزمت المطعون ضدها المصروفات ورد الكفالة للطاعنة «.