جلسة يوم الثلاثاء الموافق٦ / ٣ / ٢٠١٨م
برئاسة فضيلة القاضي / د. خليفة بن محمد الحضرمي / نائب رئيس المحكمة وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: د.عبدالإله البرجاني، وأشرف أحمد كمال الكشكي، ومحمود بن خليفة طاهر، و توفيق بن محمد الضاوي.
(٢٣٧)
الطعن رقم ٨٨٧ / ٢٠١٧م
اختصاص (منازعة – كهرباء)
– نص المادة (٢١) من قانون تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به الصادر بالمرسوم السلطاني رقم(٨٧ / ٢٠٠٤م) ومن ثم قرارتها ليست إدارية وإنما القرار المطعون عليه ناشئ عن تطبيق قانون القطاع المشار إليه فينعقد الاختصاص بنظره للمحكمة الابتدائية بدائرة ثلاثية وفق نص المادتين (١٢٣، ١٢٥) من قانون قطاع الكهرباء والمياه فيكون الحكم المطعون فيه قد خالف الثابت بالأوراق وهو ما يعيبه ويوجب نقضه.
الوقائع
تتحصل الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق في أن الطاعنة (شركة…… لتوزيع الكهرباء) أقامت على المطعون ضدها (هيئة………) الدعوى رقم(١١٧٩ / ٢٠١٦م) تجاري مسقط الابتدائية بطلب الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه، وقالت بيانًا لها إن المطعون ضدها أصدرت القرار رقم(٣ / ٢٠١٦م) بتاريخ ٦ / ١٠ / ٢٠١٦م بقصر الفترة التي يجوز للشركة المدعية أن تسترد عائداتها الغير محصلة من الحساب المتنازع عليه من المشتركين إلا ما لا يزيد عن (١٢) شهرًا. ولما كان هذا القرار قد جاء مجحفًا ومخالفًا للقانون فقد أقامت الدعوى للقضاء لها بطلباتها. وأدخلت شركة (………) خصمًا في الدعوى -الصادر لصالحها القرار الطعين- وبتاريخ ٢٧ / ٣ / ٢٠١٧م حكمت بإلغاء القرار المطعون عليه رقم(٣ / ٢٠١٦م) الصادر في ٦ / ١٠ / ٢٠١٦م وألزمت المدعى عليها بالمصاريف ومائتي ريال عماني أتعاب محاماة.
استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم برقم(٤٣٧ / ٢٠١٧م) استئناف مسقط، كما استأنفته المطعون ضدها الثانية برقم(٤٤٢ / ٢٠١٧م) لدى ذات المحكمة. وبعد أن وفي موضوعهما ضمت الاستئنافين قصت في ١٨ / ٦ / ٢٠١٧م بقبول الاستئنافين شكلاً بإلغاء حكم محكمة أول درجة والقضاء مجددًا برفض الدعوى الابتدائية وألزمت شركة…….. لتوزيع الكهرباء بالمصاريف عن الدرجتين وثلاثمائة ريال عماني مقابل أتعاب المحاماة.
طعنت الطاعنة على هذا الخصم بطريق النقض بموجب صحيفة أودعت أمانة سر المحكمة العليا موقعة من محام مقبول أمامها ومصحوبة بسند الوكالة وما يفيد سداد الكفالة والرسم المقررين. أعلن المطعون ضدهما بصحيفة الطعن فاستعملا حقهما في الرد كلاً بمذكرة اختتمتها بطلب تأييد الحكم المطعون فيه، وقدمت الطاعنة مذكرة بالتعقيب طلبت في ختامها نقض الحكم المطعون فيه، كما قدمت المطعون ضدها الأولى مذكرة رد على تعقيب الطاعنة طلبت في ختامها تأييد الحكم المطعون فيه.
المحكمة
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق إذ قضى بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى تأسيسًا على أن القرار المطعون فيه رقم(٣ / ٢٠١٦م) صدر بتاريخ ٢٠ / ٩ / ٢٠١٦م وأن المستأنف ضدها(شركة ……. لتوزيع الكهرباء) أعلنت به بتاريخ ٨ / ١٠ / ٢٠١٦م وقدمت طعنها أمام محكمة مسقط الابتدائية بتاريخ ٨ / ١٢ / ٢٠١٦م أي بعد مرور ثلاثة وستون يومًا فيكون قد تم الطعن عليه بعد الميعاد القانوني بوصفه طعنًا على قرار إداري حين أن القرار المطعون فيه لم يعلن للطاعنة في ٨ / ١٠ / ٢٠١٦م بل تم إعلان الرئيس التنفيذي لديها به في ١٠ / ١٠ / ٢٠١٦م وقدم تدليلاً على ذلك صورة من الإعلان مؤرخة ١٠ / ١٠ / ٢٠١٦م فضلا عن أن الطاعنة قد طعنت على ذلك القرار بتاريخ ٧ / ١١ / ٢٠١٦م وأن المطعون ضدها الأولى ليست من ضمن الهيئات العامة ومن ثم لا تخضع لأحكام الهيئة والمؤسسات العامة وفيه نص المادة(٢١) من قانون تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به الصادر بالمرسوم السلطاني رقم(٨٧ / ٢٠٠٤م) ومن ثم قرارتها ليست إدارية وإنما القرار المطعون عليه ناشئ عن تطبيق قانون القطاع المشار إليه فينعقد الاختصاص بنظره للمحكمة الابتدائية بدائرة ثلاثية وفق نص المادتين(١٢٣، ١٢٥) من قانون قطاع الكهرباء والمياه فيكون الحكم المطعون فيه قد خالف الثابت بالأوراق وهو ما يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث إن النعي سديد؛ ذلك أن البين من الأوراق أن القرار المطعون فيه رقم(٣ / ٢٠١٦م) الصادر من المطعون ضدها الثانية(هيئة………..) قد تم إعلانه للطاعنة عن طريق المكتب التنفيذي لها في ١٠ / ١٠ / ٢٠١٦م وفق الثابت في الإعلان المقدم منها وقد طعنت الطاعنة على ذلك القرار بتاريخ ٧ / ١١ / ٢٠١٦م بموجب الدعوى المستأنف حكمها بموجب صحيفة أودعت أمانة سر المحكمة الابتدائية في ذات التاريخ فيكون الطعن قد تم بعد سبعة وعشرون يومًا من تاريخ إعلانها بالقرار حتى على فرض أن قرار إداري فيكون قد وقع الطعن عليه في الميعاد وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر والثابت بالأوراق فإنه يكون معيبًا بما يوجب نقضه مع إحالة الدعوى إلى المحكمة التي أصدرته لتحكم فيه من جديد بهيئة مغايرة مع إلزام المطعون ضدها الأولى مصروفات الطعن ورد الكفالة للطاعنة.
فلهذه الأسباب
« حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى إلى محكمة استئناف مسقط لتحكم فيه بدائرة مغايرة وألزمت المطعون ضدها الأولى المصروفات ورد الكفالة للطاعنة «.