التصنيفات
قرار وزاري

مجلس الخدمة المدنية: قرار رقم ٣ / ٢٠١٨ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية

2018/3 3/2018 ٢٠١٨/٣ ٣/٢٠١٨

تحميل

استنادا إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بالقرار رقم ٩ / ٢٠١٠،
وإلى قرار مجلس الخدمة المدنية في اجتماعه رقم ٣ / ٢٠١٧ المنعقد بتاريخ ١ / ١٠ / ٢٠١٧م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تضاف فقرة جديدة إلى نص المادة (٦٦) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية المشار إليها، نصها الآتي:

“ويجوز إيفاد الموظف للتدريب خارج السلطنة براتب كامل على نفقته الخاصة للاستفادة من المنح التدريبية وفقا للضوابط التنظيمية الآتية:

١ – إعلان الوحدة عن المنح التدريبية المتوفرة.

٢ – أن يتقدم الموظف كتابة بطلب المشاركة في البرنامج التدريبي وفقا للشروط والمزايا الواردة في الإعلان عن المنحة التدريبية المقدمة.

٣ – أن تكون المنحة التدريبية في أحد المجالات التي تدخل في اختصاصات الوحدة.

٤ – أن يرتبط البرنامج التدريبي بمتطلبات الوظيفة التي يشغلها الموظف أو تأهيل بعض الموظفين لشغل وظائف يحتاج إليها العمل.

٥ – موافقة رئيس الوحدة على المنحة التدريبية المقدمة”.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٤ من رمضان ١٤٣٩هـ
الموافق: ٣٠ من مايو ٢٠١٨م

خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي
رئيس مجلس الخدمة المدنية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٤٧) الصادر في ١٠ / ٦ / ٢٠١٨م.

2018/3 3/2018 ٢٠١٨/٣ ٣/٢٠١٨