(٩)
بتاريخ ١ / ٣ / ٢٠١٨م
١ – تفويض – تفويض الوزير في بعض اختصاصاته – نطاقه.
يعد قانون التفويض والحلول في الاختصاصات الشريعة العامة الحاكمة لأوضاع التفويض في الاختصاص. قرر القانون أصلا عاما أجاز بمقتضاه للوزراء ومن في حكمهم ورؤساء الوحدات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، كل في نطاق الاختصاصات المخولة له بموجب القوانين والمراسيم السلطانية، تفويض الأمناء العامين ووكلاء الوزارات ومديري العموم ومن في حكمهم في بعض الاختصاصات. لم يجز القانون التفويض في الاختصاصات ذات الطبيعة السياسية، أو التشريعية، أو تلك التي نصت القوانين على أنها من اختصاص الأصيل وحده – تطبيق.
٢ – تفويض – التفويض في قرارات نقل وندب الموظفين جائز قانونا.
خول المشرع – بموجب قانون الخدمة المدنية – رئيس الوحدة الاختصاص بإصدار قرار النقل أو الندب أو الإعارة. الاختصاص بالنقل والندب يخرج من نطاق الاختصاص السياسي والتشريعي الذي حظر المشرع التفويض فيه – أثر ذلك – جواز التفويض في اختصاص نقل وندب الموظفين – تطبيق.
فبالإشارة إلى الكتاب رقم:………..بتاريخ……….، الموافق……… بشأن طلب الإفادة بالرأي القانوني حول مدى جواز قيام وزير……. بتفويض المدير العام……. في محافظة…… بنقل وندب الموظفين من شاغلي الوظائف…………….. في النطاق الجغرافي للمحافظة.
وتتلخص وقائع الموضوع – حسبما يبين من الأوراق – في أن وزارة…. ترغب في تفويض المدير العام…….. في محافظة……. بنقل وندب الموظفين من شاغلي الوظائف………….في النطاق الجغرافي للمحافظة، نظرا لزيادة عدد موظفي الوزارة، مما يستلزم معه ضرورة نقلهم من مواقع عملهم إلى مواقع أخرى لمصلحة العمل، وبالسرعة المطلوبة.
وإزاء ما تقدم، فإنكم تطلبون الإفادة بالرأي القانوني حول مدى جواز قيام وزير…….. بتفويض المدير العام……. في محافظة……. بنقل وندب الموظفين من شاغلي الوظائف…… في النطاق الجغرافي للمحافظة.
وردا على ذلك، نفيد بأن المادة (٢) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤ تنص على أنه: “في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
………………….
رئيس الوحدة: الوزير أو رئيس الوحدة الإدارية ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة……..”.
وتنص المادة (٥٣) من القانون ذاته على أنه: “يصدر قرار النقل أو الندب أو الإعارة من رئيس الوحدة”.
وتنص المادة (٢) من قانون التفويض والحلول في الاختصاصات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٧ / ٢٠١٠ على أنه: “لا يجوز التفويض إلا وفقا لأحكام هذا القانون”.
وتنص المادة (٣) من القانون ذاته على أنه: “للوزراء ومن في حكمهم ورؤساء الوحدات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، كل في نطاق اختصاصه، أن يفوضوا بعض الاختصاصات المخولة لهم بموجب القوانين والمراسيم السلطانية إلى الأمناء العامين ووكلاء الوزارات ومديري العموم ومن في حكمهم.
ولا يجوز التفويض في الاختصاصات ذات الطبيعة السياسية أو التشريعية أو التي تنص القوانين على أنها من سلطات الأصيل وحده”.
ومفاد ما تقدم، أن المشرع – بموجب قانون الخدمة المدنية المشار إليه – قد ناط برئيس الوحدة الاختصاص بإصدار قرار النقل أو الندب أو الإعارة، وأن قانون التفويض والحلول في الاختصاصات – باعتباره الشريعة العامة الحاكمة لأوضاع التفويض في الاختصاص – قرر أصلا عاما، أجاز بمقتضاه للوزراء ومن في حكمهم ورؤساء الوحدات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، كل في نطاق الاختصاصات المخولة له بموجب القوانين والمراسيم السلطانية، تفويض الأمناء العامين ووكلاء الوزارات ومديري العموم ومن في حكمهم في بعض الاختصاصات، مستثنيا من ذلك الاختصاصات ذات الطبيعة السياسية، أو التشريعية، أو تلك التي نصت القوانين على أنها من اختصاص الأصيل وحده، بما مؤداه ولازمه عدم جواز التفويض في هذه الاختصاصات.
وهديا بما تقدم، ولما كان الثابت من كتاب طلب الرأي المشار إليه أن وزارة……… ترغب في تفويض المدير العام………….. بمحافظة……….. بنقل وندب موظفي الوزارة من شاغلي الوظائف……………… في المحافظة، ومتى كان ذلك، وكان الاختصاص بالنقل والندب يخرج من نطاق الاختصاص السياسي، والتشريعي الذي حظر المشرع التفويض فيهما على النحو السالف بيانه، وكانت المادة (٥٣) من قانون الخدمة المدنية السالفة الذكر لم تقصر سلطة النقل والندب على الأصيل – الوزير المختص – وحده دون غيره بما مؤاده ولازمه جواز التفويض في هذا الاختصاص، ومن ثم فإنه يجوز تفويض المدير العام………….. في محافظة…… بنقل وندب الموظفين من شاغلي الوظائف……. في المحافظة.
لذلك انتهى الرأي، إلى جواز قيام وزير……………… بتفويض المدير العام…………… في محافظة……… بنقل وندب الموظفين من شاغلي الوظائف………….. في النطاق الجغرافي للمحافظة، وذلك على النحو المبين بالأسباب.