(٢٣)
بتاريخ ١٣ / ٥ / ٢٠١٨م
موظف – إصابة عمل – الجهة المختصة في تحديد إصابة العمل.
حدد المشرع بموجب قانون الخدمة المدنية المقصود بإصابة العمل، وقد اعتبر الإصابة الناتجة عن حادث يقع للموظف في أثناء تأديته لعمله أو بسببه إصابة عمل كما اعتبر الوفاة أو الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من قبيل إصابة العمل وقد وسد إلى الجهة الطبية المختصة – وفقا لكل حالة على حدة – تقرير ما إذا كان الإجهاد أو الإرهاق من العمل هو السبب المباشر للإصابة أو الوفاة من عدمه – مؤدى ذلك – التقرير الطبي الصادر من الجهة الطبية المختصة هو الأساس المقرر قانونا في اعتبار الحالة إصابة عمل من عدمه – تطبيق.
فبالإشارة إلى الكتب المتبادلة، والمنتهية بالكتاب رقم:………… بتاريخ……………، الموافق………… بشأن طلب الإفادة بالرأي القانوني حول مدى اعتبار وفاة الموظف /……..، إصابة عمل.
وتتلخص وقائع الموضوع – حسبما يبين من الأوراق – في أن المعروضة حالته يعمل بوظيفة……………. في مدرسة………… للتعليم الأساسي للبنين، وهي إحدى المدارس التابعة للمديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة………، وأنه بتاريخ…………. باشر العمل، وذهب لتأدية صلاة الظهر في مسجد يبعد حوالي (١٠٠) متر عن المدرسة، والذي يقع في النطاق المركزي للنيابة، ومع إقامة الصلاة فارق الحياة، وتم نقله إلى مستشفى………….. لمعرفة سبب الوفاة، والتي قررت أن المعروضة حالته توفي نتيجة توقف القلب لهبوط في الدورة الدموية.
وتشيرون إلى أن إدارة المدرسة قامت بعرض الموضوع على الدائرة القانونية للإفادة بالرأي القانوني حول مدى اعتبار وفاة المذكور إصابة عمل، والتي انتهت إلى عدم اعتبار الوفاة إصابة عمل مستندة في ذلك إلى نص المادة (٩٠) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤، والمعدل بالمرسوم السلطاني رقم ١٠٦ / ٢٠١٠، وعدم استحقاق ورثة المذكور التعويض الناتج عن وفاته باعتبار أن الوفاة وقعت في مسجد خارج حرم المدرسة.
وتذكرون أنه بتاريخ………………. تقدم ورثة المعروضة حالته إلى وزارة…………… بطلب إعادة النظر في رأي الدائرة القانونية مشيرين إلى أن جميع موظفي المدرسة والدوائر الحكومية المجاورة بالنيابة ذاتها يؤدون فروض الصلاة في المسجد ذاته، الذي يقع في النطاق الإداري لنيابة…………..، وأن المدرسة لا يوجد بها مصلى، أو مسجد، وعليه، فقد تمت إعادة عرض الموضوع مرة أخرى على الدائرة القانونية، التي ارتأت استطلاع رأي وزارة الشؤون القانونية بشأنه.
وإزاء ما تقدم، فإنكم تطلبون الإفادة بالرأي القانوني حول مدى اعتبار وفاة الموظف /………………….. إصابة عمل.
وردا على ذلك، نفيد بأن المادة (٢) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤ تنص على أنه: “في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
…
الجهة الطبية المختصة: وزارة الصحة والمستشفيات الحكومية داخل السلطنة…”.
وتنص المادة (٩٠) من القانون ذاته، والمعدلة بالمرسوم السلطاني رقم ١٠٦ / ٢٠١٠، على أنه:
“في تطبيق أحكام إصابات العمل يقصد بـ:
١ – إصابة العمل:
الإصابة بأحد الأمراض المهنية التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس بالاتفاق مع وزارة الصحة أو بأحد الأمراض المزمنة والمستعصية في الحالات التي تقررها الجهة الطبية المختصة متى كانت بسبب العمل، أو الإصابة نتيجة حادث يقع للموظف أثناء تأديته لعمله أو بسببه.
…
وتعتبر الوفاة أو الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل إصابة عمل حسبما تقرره الجهة الطبية المختصة في كل حالة على حدة”.
وحيث إن مفاد ما تقدم، أن المشرع في قانون الخدمة المدنية المشار إليه قد حدد المقصود بإصابة العمل، وقد اعتبر الإصابة الناتجة عن حادث يقع للموظف في أثناء تأديته لعمله، أو بسببه إصابة عمل، كما اعتبر الوفاة أو الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من قبيل إصابة العمل، وقد وسد إلى الجهة الطبية المختصة – وفقا لكل حالة على حدة – تقرير ما إذا كان الإجهاد أو الإرهاق من العمل هو السبب المباشر للإصابة أو الوفاة من عدمه.
وحيث إن التقرير الطبي الصادر من مستشفى…………. التابع للمديرية العامة لمحافظة………… – الجهة الطبية المختصة – أفاد بأن الوفاة كانت نتيجة توقف القلب لهبوط في الدورة الدموية، وخلا مما يفيد أن وفاة الحالة المعروضة كان بسبب الإجهاد أو الإرهاق في أداء العمل المنوط به، ومن ثم فإن وفاة المذكور لا تعتبر إصابة عمل.
لذا انتهى الرأي، إلى أن وفاة الموظف /…………….. لا تعتبر إصابة عمل، حسبما هو مبين بالأسباب.