التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة الشؤون القانونية: فتوى رقم ١٨٢٧٠٨٢٢١

182708221

تحميل

(٢٧)
بتاريخ ١٣ / ٦ / ٢٠١٨م

وزارة الشؤون القانونية – مناط ولايتها في إبداء الرأي القانوني.

استقر إفتاء وزارة الشؤون القانونية على أن اختصاصها بإبداء الرأي القانوني، وإصدار الفتاوى والتفسيرات الرسمية المعتمدة في السلطنة للمراسيم السلطانية والقوانين والقرارات واللوائح الوزارية لا ينعقد إلا إذا ارتبط طلب الرأي بوجود نص في مرسوم سلطاني أو قانون أو لائحة أو قرار غم على الجهة طالبة الرأي وجه تطبيقه على حالة واقعية ماثلة لديها – مقتضى ذلك – أنه يلزم توافر إشكال قانوني صادف جهة الإدارة الطالبة، واقتضى استدعاء رأي الوزارة بشأنه – مؤدى ذلك – لا تنعقد وزارة الشؤون القانونية في إبداء الرأي القانوني إذا كان الطلب لمجرد الاستيضاح أو لمحض الفهم السليم لنصوص قانونية، دون أن يقوم لدى الجهة خلاف أو معضلة في تطبيق النص، أو لمجرد التثبت من صحة تقدير جهة الإدارة بمناسبة ممارستها سلطتها التقديرية حيال بعض المسائل – تطبيق.


فبالإشارة إلى الكتاب رقم:……….. بتاريخ……….، الموافق……………. بشأن طلب الإفادة بالرأي القانوني حول ترقية بعض موظفي وزارة…………….

يسرني أن أفيد معاليكم بأن إفتاء وزارة الشؤون القانونية قد استقر على أن اختصاصها بإبداء الرأي القانوني، وإصدار الفتاوى، والتفسيرات الرسمية المعتمدة في السلطنة للمراسيم السلطانية، والقوانين، والقرارات، واللوائح الوزارية لا ينعقد إلا إذا ارتبط طلب الرأي بوجود نص في مرسوم سلطاني أو قانون أو لائحة أو قرار غم على الجهة طالبة الرأي وجه تطبيقه على حالة واقعية ماثلة لديها، وأن ترتبط الحالة بمركز قانوني قائم، أو تتصل بالآثار التي تترتب على هذا المركز، ولا يقتصر على تفسير نصوص مجردة، وأن يتمخض عن ذلك مشكلة أو اختلاف في الرأي حول المركز القانوني أو آثاره يغم على الجهة المعنية الوصول إلى رأي قاطع في شأن ذلك، ومن ثم يلزم توافر إشكال قانوني صادف جهة الإدارة الطالبة، واقتضى استدعاء رأي الوزارة بشأنه، ومعنى ذلك أن طلب الرأي القانوني لمجرد الاستيضاح أو لمحض الفهم السليم لنصوص قانونية، دون أن يقوم لدى الجهة خلاف أو معضلة في تطبيق النص، أو لمجرد التثبت من صحة تقدير جهة الإدارة بمناسبة ممارستها سلطتها التقديرية حيال بعض المسائل، فإن ولاية وزارة الشؤون القانونية في إبداء الرأي لا تنعقد في هذه الحالة.

وحيث إنه لم يتبين للمختصين في وزارة الشؤون القانونية موضوع طلب الرأي في الحالة المعروضة على وجه الدقة، أو موضع الغموض في إعمال النصوص القانونية بشأنها، ومن ثم، فإنه لا يجوز للوزارة أن تحل محل الجهة الإدارية صاحبة الاختصاص في تنفيذ القوانين واللوائح إزاء الحالة المعروضة.

وتبعا لذلك، يتعذر على وزارة الشؤون القانونية إبداء الرأي في الحالة المعروضة، على النحو السالف بيانه.