استنادا إلى قانون الجنسية العمانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠١٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
يجب على كل من تمت الموافقة له على منحه الجنسية العمانية أن يقسم أمام رئيس المحكمة الابتدائية التي يقع فيها مقر إقامته بأن يكون مواليا لسلطنة عمان وأن يحترم نظامها الأساسي وقوانينها وعاداتها وتقاليدها، وأن يكون مواطنا صالحا.
وتتولى دائرة الجنسية والجوازات بوزارة الداخلية التنسيق مع المحكمة المختصة في هذا الشأن.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١١ من رجب ١٤٣٩هـ
الموافق: ٢٩ من مارس ٢٠١٨م
حمود بن فيصل البوسعيدي
وزير الداخلية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٣٧) الصادر في ١ / ٤ / ٢٠١٨م.
2018/45 45/2018 ٢٠١٨/٤٥ ٤٥/٢٠١٨