استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،
وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بشأن حظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من بعض الدول،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
يحظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من جمهورية غانا، وجمهورية قبرص، وجمهورية أفغانستان، وجمهورية ساحل العاج، وذلك لحين زوال سبب الحظر، وصدور قرار بهذا الشأن.
المادة الثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٩ / ٧ / ١٤٣٩هـ
الموافق: ١٦ / ٤ / ٢٠١٨م
د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٤٠) الصادر في ٢٢ / ٤ / ٢٠١٨م.
2018/104 104/2018 ٢٠١٨/١٠٤ ١٠٤/٢٠١٨