استنادا إلى قانون الحجر الزراعي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر الزراعي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣٢ / ٢٠٠٦،
وإلى القرار الوزاري رقم ٣١ / ٢٠٠٩ بإعلان مناطق حجر زراعية،
وإلى توصية المديرية العامة للتنمية الزراعية بزوال سبب الحجر الزراعي من ولايتي صور، وبهلاء، ونيابة سناو، وبتحديد ولاية بخا منطقة حجر زراعي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
يستبدل بنص المادة الأولى من القرار الوزاري رقم ٣١ / ٢٠٠٩ المشار إليه، النص الآتي:
تعلن كل من الولايات الآتية مناطق حجر زراعية لحين زوال سبب الحجر، وصدور قرار بهذا الشأن:
المحافظة |
الولاية |
محافظة مسندم |
خصب، دبا، مدحاء، بخا |
محافظة البريمي |
البريمي، محضة |
محافظة شمال الباطنة |
صحار، شناص، لوى، صحم، الخابورة، السويق |
محافظة جنوب الباطنة |
بركاء، الرستاق |
محافظة جنوب الشرقية |
جعلان بني بوحسن |
محافظة شمال الشرقية |
القابل |
محافظة الظاهرة |
عبري، ينقل، ضنك |
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٩ / ٢ / ١٤٤٠هـ
الموافق: ٢٨ / ١٠ / ٢٠١٨م
د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٦٧) الصادر في ٤ / ١١ / ٢٠١٨م.
2018/308 308/2018 ٢٠١٨/٣٠٨ ٣٠٨/٢٠١٨