التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التنمية الاجتماعية: قرار وزاري رقم ١١ / ٢٠١٨ بحل الجمعية العمانية لهواة الطوابع

2018/11 11/2018 ٢٠١٨/١١ ١١/٢٠١٨

تحميل

استنادا إلى قانون الجمعيات الأهلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٤ / ٢٠٠٠،
وإلى القرار الوزاري رقم ١١١ / ٢٠١٤ بإشهار جمعية هواة الطوابع،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تحل الجمعية العمانية لهواة الطوابع المشهرة بالقرار الوزاري رقم ١١١ / ٢٠١٤ المشار إليه، لعجزها عن تحقيق الأغراض التي أنشئت من أجلها.

المادة الثانية

لا يجوز للجمعية والقائمين عليها وموظفيها التصرف في أموالها، ومستنداتها، وعليهم تسليم جميع ذلك للدائرة المختصة، ويحظر عليهم مواصلة نشاطها.

المادة الثالثة

تقوم الدائرة المختصة باتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بحل الجمعية، وتعد تقريرا في شأن ذلك، ويعرض علينا.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١١ من جمادى الأولى ١٤٣٩هـ
الموافق: ٢٩ من يناير ٢٠١٨م

محمد بن سعيد بن سيف الكلباني
وزير التنمية الاجتماعية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٣٠) الصادر في ١١ / ٢ / ٢٠١٨م.

2018/11 11/2018 ٢٠١٨/١١ ١١/٢٠١٨