استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٦٢ / ٢٠١٣ بإنشاء المتحف الوطني وإصدار نظامه،
وإلى موافقة مجلس أمناء المتحف الوطني،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
تحدد رسوم الخدمات التي يقدمها المتحف الوطني وفقا للملاحق المرفقة.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٥ من محرم ١٤٤٠هـ
الموافق: ٢٥ من سبتمبر ٢٠١٨م
هيثم بن طارق آل سعيد
رئيس مجلس أمناء المتحف الوطني
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٦٣) الصادر في ٧ / ١٠ / ٢٠١٨م.
الملحق رقم (١)
بشأن رسوم تنفيذ ورش عمل وخدمات تخصصية في مجال الحفظ والصون بالمتحف الوطني
م |
وعاء الرسم |
قيمة الرسم بالريال العماني |
١ |
ورشة حفظ وصون العملات المعدنية |
١٠ للفرد الواحد يوميا (في حال الاستعانة بخبراء الحفظ والصون بالمتحف) |
٢٠ للفرد الواحد يوميا (في حال الورشة تحت إشراف خبير حفظ وصون من خارج السلطنة) |
||
٢ |
ورشة حفظ وصون الفضية (ما عدا الخناجر) |
١٠ للفرد الواحد يوميا (في حال الاستعانة بخبراء الحفظ والصون الصناعات بالمتحف) |
٢٠ للفرد الواحد يوميا (في حال الورشة تحت إشراف خبير حفظ وصون من خارج السلطنة) |
||
٣ |
ورشة حفظ وصون الصناعات الفخارية والخزفية |
١٠ للفرد الواحد يوميا (في حال الاستعانة بخبراء الحفظ والصون بالمتحف) |
٢٠ للفرد الواحد يوميا (في حال الورشة تحت إشراف خبير حفظ وصون من خارج السلطنة) |
||
٤ |
ورشة حفظ وصون الصناعات النحاسية |
١٠ للفرد الواحد يوميا (في حال الاستعانة بخبراء الحفظ والصون بالمتحف) |
٢٠ للفرد الواحد يوميا (في حال الورشة تحت إشراف خبير حفظ وصون من خارج السلطنة) |
||
٥ |
ورشة الحفظ والصون (مجالات تخصصية أخرى) |
٢٠ للفرد الواحد يوميا (في حال الاستعانة بخبراء الحفظ والصون بالمتحف) |
٤٠ للفرد الواحد يوميا (في حال الورشة تحت إشراف خبير حفظ وصون من خارج السلطنة) |
||
٦ |
خدمة حفظ وصون لقى تعود ملكيتها إلى مواطنين أو مقيمين، أو مؤسسات من داخل أو خارج السلطنة |
تكلفة المواد والمعدات والأدوات والجهد المبذول والمدة الزمنية للحفظ والصون والحالة المادية للقى |
الملحق رقم (٢)
بشأن رسوم تقديم تجارب حصرية في مجال خدمات الزوار بالمتحف الوطني
م |
وعاء الرسم |
قيمة الرسم بالريال العماني |
١ |
جولة إرشادية خاصة في قاعات العرض المتحفي الثابت خارج ساعات أو أيام العمل الرسمية |
١٠٠ للفرد الواحد |
٢ |
جولة إرشادية خاصة في مرافق إدارة المقتنيات وإدارة مرافق المبنى خلال ساعات عمل المتحف |
٢٠ للفرد الواحد |
الملحق رقم (٣)
بشأن رسوم شراء حقوق استعمال مواد مرئية ومواد سمعية ومرئية وما في حكمها
م |
وعاء الرسم |
قيمة الرسم بالريال العماني |
أولا: مواد مرئية أو مواد سمعية ومرئية للاستعمال غير التجاري |
||
١ |
إجمالي النسخ (من ١ – ١٠٠٠٠) |
٥ |
٢ |
الاستعمال الإلكتروني (الموقع الإلكتروني، تطبيقات الهواتف الذكية، والكتب الإلكترونية)، لمواد مرئية ومواد سمعية |
٢٠ |
٣ |
استعمال مواد مرئية ومواد سمعية على أغلفة خارجية كالكتب أو التقاويم |
٢٠ |
٤ |
طباعة أو توظيف صور لمواد مرئية ومواد سمعية على الهدايا التذكارية أو المواد التسويقية |
١٠٠ |
٥ |
استعمال أفلام / فيديو لمواد مرئية ومواد سمعية متوفرة بالمتحف |
١٠ |
٦ |
عرض مواد مرئية ومواد سمعية في المتاحف الأخرى |
١٠ |
ثانيا: شراء حقوق الاستعمال التجاري لمواد مرئية أو مواد سمعية ومرئية |
||
٧ |
إجمالي النسخ (من ١ – ١٠٠٠٠) |
٤٠ |
٨ |
إجمالي النسخ (من ١٠٠٠١ – ١٠٠٠٠٠) |
٨٠ |
٩ |
إجمالي النسخ (أكثر من ١٠٠٠٠١) |
١٢٠ |
١٠ |
الاستعمال الإلكتروني (الموقع الإلكتروني، تطبيقات الهواتف الذكية، والكتب الإلكترونية) لمواد مرئية وسمعية ومرئية |
٤٠ |
١١ |
استعمال مواد مرئية ومواد سمعية على أغلفة خارجية كالكتب أو التقاويم |
٤٠ |
١٢ |
طباعة أو توظيف صور لمواد مرئية ومواد سمعية على الهدايا التذكارية أو المواد التسويقية |
٢٠٠ |
١٣ |
استعمال أفلام / فيديو لمواد مرئية ومواد سمعية متوفرة بالمتحف |
٢٠٠ |
١٤ |
عرض مواد مرئية أو سمعية ومرئية في معارض تجارية |
٤٠ |
ثالثا: خدمات رقمنة المواد المرئية |
||
١٥ |
صورة فائقة الجودة بصيغة TIFF (print quality) |
٥ |
١٦ |
صورة فائقة الجودة بصيغة TIFF (exhibit quality) |
٢٠ |
١٧ |
حفظ الصورة على قرص ممغنط أو ما في حكمه |
٥ |
رابعا: خدمات طباعة المواد المرئية |
||
١٨ |
طباعة رقمية مقاس “١٠ x ٨” |
١٠ |
١٩ |
طباعة رقمية مقاس “١٩ x ١٣” |
١٥ |
٢٠ |
طباعة رقمية مقاس “٢٢ x ١٧” |
٢٠ |
٢١ |
طباعة ذات جودة أرشيفية على ورق خاص(archival print) |
٣٥ |
* يعفى من الرسوم الواردة في هذا الملحق الطلبة والمعلمون والباحثون والأكاديميون ومن في حكمهم في حال استعمال المواد المرئية أو السمعية المرئية لأغراض أكاديمية وعلمية.
* يعفى من الرسوم الواردة في ثالثا الصورة المنخفضة الجودة بصيغة Low-res JPEG.
الملحق رقم (٤)
بشأن رسوم تأجير مرافق مبنى المتحف الوطني
م |
وعاء الرسم |
قيمة الرسم بالريال العماني (يوميا) |
١ |
قاعة المعارض (القاعة كاملة) |
(٥٠٠) للجهات الحكومية (١٠٠٠) للجهات الخاصة والأفراد من داخل السلطنة (٢٠٠٠) للجهات الخارجية |
٢ |
قاعة المعارض (نصف القاعة) |
(٢٥٠) للجهات الحكومية (٥٠٠) للجهات الخاصة والأفراد من داخل السلطنة (١٠٠٠) للجهات الخارجية |
٣ |
قاعة المحاضرات |
(٤٠٠) للجهات الحكومية (٩٠٠) للجهات الخاصة والأفراد من داخل السلطنة (١٤٥٠) للجهات الخارجية |
٤ |
قاعة متعددة الأغراض في مركز التعليم |
(٥٠) للجهات الحكومية (١٠٠) للجهات الخاصة والأفراد من داخل السلطنة (١٥٠) للجهات الخارجية |
٥ |
القاعات الدراسية في مركز التعليم |
(٥٠) للجهات الحكومية (١٠٠) للجهات الخاصة والأفراد من داخل السلطنة (١٥٠) للجهات الخارجية |
٦ |
قاعة الأرض والإنسان |
(١٠٠٠) للجهات الحكومية (٢٠٠٠) للجهات الخاصة والأفراد من داخل السلطنة (٣٠٠٠) للجهات الخارجية |
٧ |
قاعة الحقب الزمنية |
(١٠٠) للجهات الحكومية (٢٠٠) للجهات الخاصة والأفراد من داخل السلطنة (٣٠٠) للجهات الخارجية |
٨ |
قاعة التراث غير المادي |
(١٠٠) للجهات الحكومية (٢٠٠) للجهات الخاصة والأفراد من داخل السلطنة (٣٠٠) للجهات الخارجية |
٩ |
الحديقة الخارجية |
(٢٠٠) للجهات الحكومية (٣٥٠) للجهات الخاصة والأفراد من داخل السلطنة (٥٠٠) للجهات الخارجية |
* في حال طلب خدمات إضافية يتم احتساب الرسم عن هذه الخدمات بواقع (١٥٪) خمسة عشر في المائة من قيمة رسم تأجير القاعات.
* تعفى من رسوم الملحق رقم (٤) وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي، والجامعات، والمعاهد، والكليات الحكومية، والمدارس الخاصة المقيدة بالسلطنة، وكذلك الجمعيات الخيرية، أو الأهلية المقيدة بالسلطنة، ووزارة التنمية الاجتماعية (دور رعايا الطفولة)، شرط أن تكون الفعالية طلابية.
* لا تعفى من الرسوم المدارس العالمية، والدولية، والجامعات، والكليات، والمعاهد الخاصة.
2018/14 14/2018 ٢٠١٨/١٤ ١٤/٢٠١٨