التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦ / ٢٠١٨ بإجازة تنازل شركة مول ويست عمان بي في – فرع عمان عن ٢٥٪ من حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ ٩ سبتمبر ٢٠١٢م للمنطقة رقم (٦٦) إلى شركة هايدروكربون فايندر إي آند بي ش.م.م

2018/6 6/2018 ٢٠١٨/٦ ٦/٢٠١٨

تحميل English

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون النفط والغاز الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٢٠١١،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦١ / ٢٠١٢ بإجازة الاتفاقية النفطية للمنطقة رقم (٦٦) بين حكومة سلطنة عمان وشركة مول عمان ال تي دي،
وعلى مجموعة الوثائق التي قامت بموجبها شركة مول عمان ال تي دي بتغيير اسمها إلى شركة مول ويست عمان بي في – فرع عمان،
وعلى مجموعة الوثائق التي قامت بموجبها شركة مول ويست عمان بي في – فرع عمان بالتنازل عن ٢٥٪ من حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ ٩ من سبتمبر ٢٠١٢م للمنطقة رقم (٦٦) إلى شركة هايدروكربون فايندر إي آند بي ش.م.م القابلة لذلك التنازل،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

إجازة تنازل شركة مول ويست عمان بي في – فرع عمان عن ٢٥٪ من حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ ٩ من سبتمبر ٢٠١٢م للمنطقة رقم (٦٦) إلى شركة هايدروكربون فايندر إي آند بي ش.م.م.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢١ من ربيع الثاني سنة ١٤٣٩هـ
الموافق: ٩ من يناير سنة ٢٠١٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٢٦) الصادر في ١٤ / ١ / ٢٠١٨م.
2018/6 6/2018 ٢٠١٨/٦ ٦/٢٠١٨