نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨،
وبناء على ماتقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعتبر مشروع إنشاء سد الحماية بمنطقة الجفينة بولاية العامرات (ب-٦) بمحافظة مسقط المحدد في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين، من مشروعات المنفعة العامة.
المادة الثانية
للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات والأراضي اللازمة للمشروع وما عليها من منشآت طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٤ من جمادى الثانية سنة ١٤٣٩هـ
الموافق: ٢٠ من فبراير سنة ٢٠١٨م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٣٢) الصادر في ٢٥ / ٢ / ٢٠١٨م.
مذكرة بشأن تقرير صفة المنفعة العامة لمشروع إنشاء سد الحماية بمنطقة الجفينة بولاية العامرات (ب – ٦) بمحافظة مسقط
في إطار جهود وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه لإقامة المشاريع ذات المنفعة العامة، فإن الوزارة تسعى لتنفيذ المشروع المشار إليه لأهميته في توفير الحماية اللازمة للحد من مخاطر الفيضانات ووقوع أضرار على الممتلكات العامة والخاصة مما يؤثر سلبا على الحياة المدنية.
ويحقق المشروع الأهداف الآتية:
– الحماية من مخاطر الفيضانات.
– تغذية المخزون المائي الجوفي، وتقليل المياه المفقودة في البحر.
وحيث إن تنفيذ هذا المشروع يتطلب نزع ملكية العقارات والأراضي المتأثرة به، وتعويض أصحابها وفقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨، فإن الأمر يتطلب استصدار مرسوم سلطاني بتقرير صفة المنفعة العامة لهذا المشروع.
وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه
2018/12 12/2018 ٢٠١٨/١٢ ١٢/٢٠١٨