التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٠ / ٢٠١٨ بإجراء تنقلات وتعيينات في السلك الدبلوماسي

2018/20 20/2018 ٢٠١٨/٢٠ ٢٠/٢٠١٨

تحميل English

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٠٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

ينقل السفيران الآتي اسماهما إلى ديوان عام وزارة الخارجية:

١- الدكتور بدر بن محمد بن زاهر الهنائي سفيرنا لدى جمهورية النمسا.

٢- خالد بن هاشل بن محمد المصلحي سفيرنا لدى اليابان.

المادة الثانية

يعين السفير الدكتور محمد بن سعيد بن خليفة البوسعيدي سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى اليابان.

المادة الثالثة

يمنح كل من:

١- الوزير المفوض أحمد بن سعيد بن عمر الكثيري لقب سفير، ويعين سفيرا لنا فوق العادة، ومفوضا لدى جمهورية أوزبكستان.

٢- الوزير المفوض يوسف بن أحمد بن حمد الجابري لقب سفير، ويعين سفيرا لنا فوق العادة، ومفوضا لدى جمهورية النمسا.

٣- الوزير المفوض سيف بن هلال بن علي المعمري لقب سفير، ويعين سفيرا لنا فوق العادة، ومفوضا لدى الجمهورية الإسلامية الموريتانية.

المادة الرابعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٤ من ذي القعدة سنة ١٤٣٩هـ
الموافق: ٧ من أغسطس ٢٠١٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٥٦) الصادر في ١٢ / ٨ / ٢٠١٨م.

2018/20 20/2018 ٢٠١٨/٢٠ ٢٠/٢٠١٨