التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣١ / ٢٠١٨ بتعيين أمين عام للشؤون العسكرية في المكتب السلطاني

2018/31 31/2018 ٢٠١٨/٣١ ٣١/٢٠١٨

تحميل English

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يرقى العميد الركن حمد بن ناصر بن عبدالله النبهاني إلى رتبة لواء، ويعين أمينا عاما للشؤون العسكرية في المكتب السلطاني.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٣ من ربيع الأول سنة ١٤٤٠هـ
الموافق: ١١ من نوفمبر سنة ٢٠١٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٦٨) الصادر في ١٨ / ١١ / ٢٠١٨م.

2018/31 31/2018 ٢٠١٨/٣١ ٣١/٢٠١٨