التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٢ / ٢٠١٨ بمنح الجنسية العمانية

2018/32 32/2018 ٢٠١٨/٣٢ ٣٢/٢٠١٨

تحميل English

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الجنسية العمانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠١٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تمنح الجنسية العمانية لكل من الواردة أسماؤهم في القائمة المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٣ من ربيع الأول سنة ١٤٤٠هـ
الموافق: ١١ من نوفمبر سنة ٢٠١٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٦٨) الصادر في ١٨ / ١١ / ٢٠١٨م.

قائمة بأسماء من منحوا الجنسية العمانية

م الاسم
١ أروى عيدروس علوي العلوية
٢ أسماء بيجم محمد شرف الدين محمد غوث
٣ ايفا ولفير يدو ايميليو ايبوان
٤ باسل كريم ديمتري عساف
٥ بشير بيجم رحمة خان محمد
٦ بيبي مريم عباس شمبية
٧ جابين سلطانة محبوب شريف محي الدين شريف
٨ خير بيبي عبدالله شير محمد
٩ زينات بيجم سيد فزير الدين محمد إقبال
١٠ شريفة بيبي محمد بوتاه فضل داد
١١ شريفة موسى حسين ملاحي
١٢ شيخة راشد ناصر الزكوانية
١٣ صبا عبدالله حسين جمال
١٤ غوسية بيجم قادر حسين
١٥ قمر نافيد شودري محمد بوتاه فضل داد
١٦ مثنى عيدروس علوي العلوية
١٧ محمد بلال محمد بوتاه فضل داد
١٨ محمد بوتاه فضل داد غلام علي
١٩ محمد نديم محمد بوتاه فضل داد
٢٠ مريم رمضان عبدالله
٢١ مليكة عبدالله عبدالحميد السباعي
٢٢ نور فاطمة محمد بوتاه فضل داد
٢٣ وائل عيدروس علوي العلوي

2018/32 32/2018 ٢٠١٨/٣٢ ٣٢/٢٠١٨