نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٨ / ٢٠٠٤،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢ / ٢٠٠٨ بتحديد اختصاصات وزارة النفط والغاز واعتماد هيكلها التنظيمي،
وعلى نظام الهيئة العامة للكهرباء والمياه الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٨ / ٢٠٠٩،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يسند إلى وزارة النفط والغاز تنفيذ السياسة العامة للدولة بشأن قطاع الطاقة.
المادة الثانية
تنقل إلى وزارة النفط والغاز جميع الاختصاصات المعقودة للهيئة العامة للكهرباء والمياه التي تتصل بقطاع الكهرباء المنصوص عليها في نظام الهيئة العامة للكهرباء والمياه المشار إليه.
كما تمارس وزارة النفط والغاز الاختصاصات المعقودة للهيئة العامة للكهرباء والمياه التي تتصل بقطاع الكهرباء المنصوص عليها في قانون تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به المشار إليه، وأي قانون آخر.
المادة الثالثة
تؤول إلى وزارة النفط والغاز من الهيئة العامة للكهرباء والمياه كافة السجلات والمخصصات والموجودات المتصلة بقطاع الكهرباء، كما ينقل إليها الدوائر المختصة بقطاع الكهرباء، وموظفوها بذات أوضاعهم الوظيفية ودرجاتهم المالية.
ويكون إعمال مقتضى الأيلولة وفقا للآلية التي يتم الاتفاق عليها بين وزير النفط والغاز ورئيس الهيئة العامة للكهرباء والمياه.
المادة الرابعة
يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الخامسة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٠ من ربيع الثاني سنة ١٤٤٠هـ
الموافق: ١٨ من ديسمبر سنة ٢٠١٨م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٧٣) الصادر في ٢٣ / ١٢ / ٢٠١٨م.
2018/40 40/2018 ٢٠١٨/٤٠ ٤٠/٢٠١٨