التصنيفات
قرار وزاري

هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم: قرار رقم ٤٥ / ٢٠١٨ بإصدار لائحة تنظيم وإدارة المعارض والفعاليات في المنطقة الإقتصادية الخاصة بالدقم

2018/45 45/2018 ٢٠١٨/٤٥ ٤٥/٢٠١٨

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١١٩ / ٢٠١١ بإنشاء هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، وإصدار نظامها،
وإلى نظام المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٩ / ٢٠١٣،
وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن تنظيم وإدارة المعارض والفعاليات في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يلتزم كل من يمارس نشاط تنظيم وإدارة المعارض والفعاليات في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بتوفيق أوضاعه وفقا لأحكام اللائحة المرفقة خلال مدة لا تزيد على (٦) ستة أشهر من تاريخ العمل بها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٥ /١٢ / ١٤٣٩هـ
الموافق: ٢٦ / ٨ / ٢٠١٨م

يحيى بن سعيد بن عبدالله الجابري
رئيس مجلس الادارة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٥٩) الصادر في ٩ / ٩ / ٢٠١٨م.

لائحة تنظيم وإدارة المعارض والفعاليات في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم

الفصل الأول
تعريفات

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذه اللائحة، يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

الهيئة:
هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.

المنطقة:
المنطقة الاقتصادية الخاصة الكائنة بولاية الدقم.

المجلس:
مجلس إدارة الهيئة.

الرئيس:
رئيس المجلس.

المعرض الاستهلاكي التخصصي:
كل معرض تجاري تعرض، وتباع فيه منتجات تخصصية أو خدمات ذات طبيعة متشابهة أو متجانسة.

معرض الدولة الواحدة:
كل معرض تجاري خاص بدولة معينة تعرض فيه منتجات أو خدمات تنتج أو تقدم في تلك الدولة.

معرض المنتجات والصناعات الوطنية:
كل معرض تجاري تعرض، وتباع فيه منتجات عمانية الصنع.

المعرض الخيري:
كل معرض تجاري تعرض، وتباع فيه منتجات أو خدمات مختلفة، ويعود دخله بالكامل للأعمال الخيرية.

المعرض الثقافي:
كل معرض تجاري تعرض، وتباع فيه منتجات وخدمات متخصصة بالأنشطة العلمية والتعليمية والثقافية والفنية.

معرض العيد:
كل معرض تجاري تعرض، وتباع فيه منتجات مختلفة، ويتم تنظيمه قبل، وفي أثناء الأعياد، لشراء احتياجات الأعياد.

الفعاليات:
مناسبات يتم تنظيمها للتواصل وتبادل الخبرات والمعلومات والنقاش والتوعية وتقديم نتائج الأبحاث، كالمؤتمرات، والمنتديات، والندوات، والمحاضرات، والأمسيات ، وحلقات العمل.

الترخيص:
الموافقة الكتابية الصادرة عن الهيئة للمنشأة التجارية بشأن تنظيم وإدارة المعارض والفعاليات.

المرخص له:
كل منشأة تجارية (شركة أو مؤسسة) الصادر لها الترخيص.

الفصل الثاني
شروط وإجراءات الترخيص

المادة (٢)

يجب على كل من يرغب في تنظيم وإدارة المعارض والفعاليات في المنطقة الحصول على الترخيص.

المادة (٣)

يشترط للحصول على الترخيص تقديم طلب إلى الهيئة على النموذج المعد لهذا الغرض قبل التاريخ المحدد للمعرض أو الفعالية بمدة لا تقل عن (٣٠) ثلاثين يوما، على أن يرفق به – بحسب كل طلب – المستندات، والبيانات الآتية:

١ – صورة من عقد التأسيس أو النظام الأساسي لطالب الترخيص، والسجل التجاري.

٢ – بيان بأسماء المنشآت التجارية: العمانية، والأجنبية التي ستشارك في المعرض وعناوينها، والنشاط الذي ستشارك به.

٣ – قائمة بأسماء المنتجات والخدمات التي سيتم عرضها وبيعها، واسم العارض، وبياناته، مصحوبة بالمستندات الدالة على صحتها.

٤ – صورة من وثيقة التأمين الخاصة بالعارضين إن كانوا أجانب.

٥ – ما يفيد الحصول على موافقة الجهات المعنية بحسب نوع المعرض أو الفعالية.

٦ – إيصال سداد الرسم المقرر لدراسة الطلب.

المادة (٤)

لا يجوز النظر في طلب الترخيص والبت فيه إلا إذا كان مستوفيا جميع المستندات والبيانات المنصوص عليها في هذه اللائحة.

ولا يجوز لطالب الترخيص استرداد الرسم المدفوع أو المستندات المقدمة منه في حالة حفظ أو رفض الطلب.

المادة (٥)

في حالة عدم استيفاء طلب الترخيص الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في هذه اللائحة، تقوم الهيئة بإخطار طالب الترخيص بأوجه النقص في طلبه، ومنحه مهلة لا تجاوز (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره لاستكمال أوجه النقص، وإلا حفظ الطلب.

المادة (٦)

يبت في طلب الترخيص خلال مدة لا تتجاوز (١٠) عشرة أيام عمل، تبدأ من تاريخ استيفاء الطلب جميع المستندات والبيانات المنصوص عليها في هذه اللائحة، وفي حالة الرفض يجب أن يكون القرار مسببا.

ويجوز لمقدم الطلب التظلم من قرار الرفض إلى الرئيس خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ إخطاره، أو من تاريخ انقضاء المدة المشار إليها، ويعتبر القرار الصادر في التظلم نهائيا. وفي حالة موافقة الهيئة على طلب الترخيص، يجب على طالب الترخيص سداد الرسم المقرر لإصدار الترخيص خلال مدة لا تجاوز (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ الموافقة، وإلا اعتبر طلب الترخيص كأن لم يكن، ولا يترتب على ذلك أي آثار في مواجهة الهيئة.

المادة (٧)

يجوز للهيئة طرح مزايدة بشأن تنظيم المعارض الاستهلاكية وفقا للحالات والشروط التي يحددها المجلس.

المادة (٨)

يشترط للحصول على ترخيص لإقامة معارض المجوهرات، والمشغولات الذهبية، والأحجار الكريمة تقديم موافقة مسبقة من المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة.

المادة (٩)

يشترط للحصول على ترخيص لإقامة معارض لترويج وبيع المنتجات الصيدلانية والدوائية والأعشاب الطبيعية التي تستخدم للأغراض الطبية والعلاجية، تقديم موافقة مسبقة من وزارة الصحة.

المادة (١٠)

يجوز للمنظمات الإقليمية والدولية التي لها علاقات مع السلطنة، إقامة معرض تسويقي سنوي، وذلك بعد الحصول على موافقة وزارة الخارجية، شريطة أن ينظم بواسطة المرخص له.

المادة (١١)

يجوز الترخيص للجمعيات الأهلية أو الهيئات والمؤسسات الخيرية المحلية بإقامة معرض خيري بذاتها، أو بواسطة المرخص له.

المادة (١٢)

يجوز الترخيص للجهات الحكومية والجمعيات الأهلية بإقامة معرض للمنتجات والصناعات الوطنية.

المادة (١٣)

يجوز الترخيص للمراكز أو المجمعات التجارية بإقامة معارض تنشيطية وتسويقية للمنشآت التجارية التي لها مقار داخل هذه المراكز أو المجمعات التجارية فقط، وذلك بذاتها، أو بواسطة المرخص له.

المادة (١٤)

تكون مدة الترخيص بإقامة المعارض والفعاليات على النحو الآتي:

١ – لا تزيد على (١٠) عشرة أيام للمعرض الاستهلاكي التخصصي، ومعرض الدولة الواحدة.

٢ – لا تزيد على (٧) سبعة أيام للمعرض الخيري، والمعرض الثقافي، ومعرض العيد.

٣ – لا تزيد على (٥) خمسة أيام للفعاليات، والمعارض الأخرى.

وفي جميع الأحوال، يجوز للهيئة – بناء على طلب المرخص له – تمديد مدة إقامة المعرض والفعالية إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

المادة (١٥)

يحظر على المرخص له التنازل عن الترخيص الصادر له طبقا لأحكام هذه اللائحة إلى الغير أو التنازل عن الحقوق والالتزامات الناشئة عنه دون موافقة كتابية من الهيئة، وسداد الرسوم المقررة.

المادة (١٦)

يقدم طلب التنازل عن الترخيص على النموذج المعد لذلك مرفقا به البيانات والمستندات الآتية:

١ – أصل الترخيص.

٢ – أسباب ومبررات تقديم الطلب.

٣ – ما يفيد استيفاء المتنازل إليه للشروط والمتطلبات ذاتها المنصوص عليها في هذه اللائحة للحصول على الترخيص.

٤ – إيصال سداد الرسم المقرر لدراسة الطلب.

ويبت في الطلب خلال مدة لا تتجاوز (٥) خمسة أيام عمل تبدأ من تاريخ استيفاء الطلب البيانات والمستندات المنصوص عليها في الفقرة السابقة، وفي حالة الرفض يجب أن يكون القرار مسببا.

ويجوز لمقدم الطلب التظلم من قرار الرفض إلى الرئيس خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ إخطاره، أو من تاريخ انقضاء المدة المشار إليها، ويعتبر القرار الصادر في التظلم نهائيا.

الفصل الثالث
التزامات المرخص له

المادة (١٧)

يجب أن يقدم المرخص له إلى الهيئة خريطة للمعرض، توضح موقع كل مشارك فيه حسب توزيع المنصات المعتمدة منه.

المادة (١٨)

يلتزم المرخص له بإخطار الهيئة كتابيا بتأجيل أو إلغاء تنظيم أي معرض أو فعالية مرخص بها قبل يومين على الأقل من التاريخ المحدد لإقامة المعرض أو الفعالية.

المادة (١٩)

يجب أن يقوم المرخص له بإصدار بطاقات تعريفية لجميع العارضين توضح بيانات العارض والمنشأة التجارية التي ينتمي إليها، ويكون مثبتا بها صورة ملونة حديثة للعارض، على أن تعتمد هذه البطاقات من قبل الهيئة قبل افتتاح المعرض، ويلتزم العارضون بارتدائها طوال فترة إقامة المعرض.

المادة (٢٠)

يلتزم المرخص له بتوفير أفراد أمن طوال فترة إقامة المعرض، أو الفعالية.

المادة (٢١)

يجب على المرخص له تعيين ممثل له يوجد في مقر إقامة المعرض أو الفعالية طوال فترة الانعقاد.

المادة (٢٢)

يلتزم المرخص له بأن يقدم إلى الهيئة تقريرا تفصيليا عن كل معرض رخص له بإقامته، وذلك خلال مدة أقصاها (٣٠) ثلاثون يوما من تاريخ انتهائه.

الفصل الرابع
ضوابط إقامة المعارض والفعاليات وتقييمها

المادة (٢٣)

تقام المعارض والفعاليات في القاعات التابعة للفنادق أو في أي قاعة عرض مماثلة تتوفر فيها الشروط اللازمة لإقامة المعارض والفعاليات والتي تحددها الهيئة، ما عدا المعارض المصاحبة للمهرجانات والملتقيات، فتقام في مواقع المهرجانات، والملتقيات.

وفي جميع الأحوال، يلتزم المرخص له بمساحة المعرض أو الفعالية وفق ما تراه الهيئة.

المادة (٢٤)

لا يجوز إقامة أي معرض أو فعالية أو الترويج لها أو الإعلان عنها بمختلف وسائل الإعلام أو عبر برامج التواصل الاجتماعي إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم بذلك من الهيئة.

المادة (٢٥)

تكون اللغة العربية هي اللغة المستخدمة في الإعلان والترويج عن مختلف المعارض والفعاليات، ويجوز استخدام لغات أخرى، بالإضافة إليها.

المادة (٢٦)

يجوز أن تشتمل المعارض على تنظيم بعض الفعاليات ذات الصلة، وذلك بعد الحصول على موافقات الجهات المعنية.

المادة (٢٧)

يجوز أن يصاحب المعرض إقامة عروض ترويجية لتوزيع هدايا للجمهور، أو توزيع كوبونات يتم إجراء السحب عليها للحصول على جوائز أو هدايا، شريطة أخذ الموافقات اللازمة بذلك من الهيئة، والجهات المعنية.

المادة (٢٨)

يجوز للمرخص له تحصيل مقابل مالي من الجمهور نظير دخول المعارض أو الفعاليات بعد أخذ موافقة الهيئة.

المادة (٢٩)

يحظر عند إقامة معرض للمنتجات والصناعات الوطنية، عرض أي معروضات أو منتجات أجنبية، ويجب أن يكون جميع العارضين المشاركين في المعرض، وكذلك من يقوم بالعرض عمانيين.

المادة (٣٠)

يحظر على المراكز أو المجمعات التجارية عند تنظيم معارض تنشيطية وتسويقية للمنشآت التجارية القيام بما يأتي:

١ – أن تتم مشاركات تجارية من خارج المركز، أو المجمع التجاري.

٢ – عرض أي منتجات تكون صلاحيتها على وشك الانتهاء.

٣ – عرض أي منتجات غذائية سريعة التلف مثل منتجات الألبان، ومشتقاتها.

٤ – عرض أي مواد تالفة أو قديمة بغرض التخلص منها من خلال الترويج لها تمهيدا لبيعها.

٥ – عرض السلع المقلدة، والمنتجات والمعدات والأجهزة والآلات غير المطابقة للمواصفات والمقاييس المعتمدة.

ولا يجوز إجراء تخفيضات أو عروض ترويجية في المعرض أو الإعلان عنها إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة، وموافقات الجهات المعنية.

المادة (٣١)

يجوز للهيئة إجراء تقييم للمعرض بعد انتهاء مدته، ولها أن تكلف الغير في إجراء ذلك نيابة عنها، وفي جميع الأحوال يتحمل المرخص له نفقات التقييم.

المادة (٣٢)

يجب أن يشتمل تقييم المعارض على الآتي:

١ – عدد الأيام الفعلية لإقامة المعرض.

٢ – المساحة الفعلية للمعرض عدا الممرات.

٣ – عدد المشاركات المحلية، وعدد المشاركات الأجنبية.

٤ – نوعية ومستوى المعروضات، ومدى تجانسها مع بعضها.

٥ – مدى إقبال الجمهور على زيارة المعرض، وانطباعهم بشأنه.

٦ – مستوى التنظيم، ومدى التزام المرخص له بشروط الترخيص وأحكام هذه اللائحة.

٧ – حجم مشاركة أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال والحرفيين من أصحاب المهن وأصحاب الأعمال المنزلية بالمعرض، ونسبة المساحة المخصصة لهم.

٨ – مستوى التسويق للمعرض والإعلانات الترويجية المصاحبة له والوسائل المستخدمة في التسويق، ونوعية الجوائز والهدايا التي تمنح لزوار المعرض، إن وجدت.

٩ – مدى وجود ممثل المرخص له بشكل دائم طوال فترة إقامة المعرض، ومدى تعاونه مع العارضين، والجهة المقام فيها المعرض، وموظفي الهيئة.

الفصل الخامس
الجزاءات الإدارية

المادة (٣٣)

يفرض على كل من يخالف أحكام هذه اللائحة غرامة إدارية مقدارها (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني.

وتتضاعف هذه الغرامة في حالة تكرار المخالفة مع وقف النشاط لمدة (٣) ثلاثة أشهر، وإلغاء جميع التصاريح الصادرة للمخالف لإقامة أي نوع من المعارض خلال فترة الإيقاف. وفي جميع الأحوال، يجب اتخاذ الإجراءات المقررة قانونا لغلق (المعرض) المخالف، أو المقام بدون ترخيص من قبل الهيئة.

2018/45 45/2018 ٢٠١٨/٤٥ ٤٥/٢٠١٨