التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ١٩٢٧١٨٦٥٤

192718654

تحميل

(١٢)
بتاريخ ٢٣ / ٤ / ٢٠١٩م

١ – مجلس الشورى- شروط الترشح لعضوية المجلس – شرط ألا يكون قد سبق الحكم عليه نهائيا بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

حدد المشرع عدة شروط يلزم توافرها فيمن يرغب في الترشح لعضوية مجلس الشورى، يتعين أن يكون المرشح للعضوية مستوفيا لها – علة ذلك – حتى يكون أهلا لنيل شرفها، والقدرة على تحمل أعبائها، وأداء واجباتها – من بين تلك الشروط ضرورة ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف، أو الأمانة، ولو رد إليه اعتباره – لم يحدد المشرع معيارا جامعا مانعا للجرائم المخلة بالشرف، والأمانة، وإنما ترك تحديد ذلك لجهة الإدارة – تطبيق.

٢ – الجرائم المخلة بالشرف والأمانة – مفهومها ومناط تحديدها.

المستقر عليه أن الجرائم المخلة بالشرف، أو الأمانة هي تلك الجرائم التي ترجع إلى ضعف في الخلق، وانحراف في الطبع، مع الأخذ في الاعتبار طبيعة الوظيفة، ونوع الجريمة، والظروف التي ارتكبت فيها، والأفعال المكونة لها، ومدى كشفها عن التأثر بالشهوات، والنزوات، وسوء السيرة، وأثرها الذي ينعكس على الوظيفة الموكلة لمرتكبها، وغير ذلك من الاعتبارات التي تنبئ عن سوء سلوك واضح لم يستهدف سوى تحقيق مآرب خاصة بعيدا عن الطريق المستقيم الذي يجب أن يسلكه الشخص السوي – لم يعمد المشرع إلى تحديد الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة، تاركا تحديدها إلى تقدير جهة الإدارة في ضوء طبيعة المرفق، وظروف الواقعة، ومدى تأثيرها على المرفق العام، وعلى قيام المحكوم عليه بالأعمال الموكلة إليه – تطبيق.


فبالإشارة إلى الكتاب رقم: ……………. بتاريخ …………….، الموافق ……………. بشأن طلب الإفادة بالرأي القانوني حول كيفية تحديد الجرائم المخلة بالشرف، أو الأمانة.

وتخلص وقائع الموضوع – حسبما يبين من الأوراق – في أنه عند قيام المختصين في وزارة………… بفحص طلبات الترشح لانتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة التاسعة، للتأكد من مدى توافر شروط الترشح المنصوص عليها في المادة (٥٨) مكررا (١٠) من النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦، والمادة (٣٤) من قانون انتخابات أعضاء مجلس الشورى الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٨ / ٢٠١٣، تبين أن عددا من المترشحين صدرت ضدهم أحكام نهائية في جرائم كانت تندرج ضمن الجرائم الشائنة المنصوص عليها في المادة (٣٣) من قانون الجزاء العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧ / ٧٤، ومنها جريمة الشيك دون مقابل، والتي كانت تعد من الجرائم المخلة بالشرف، أو الأمانة، في حين أن قانون الجزاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧ / ٢٠١٨ لم يحدد تلك الجرائم.

وإزاء ما تقدم، فإن معاليكم تطلبون الإفادة بالرأي القانوني حول كيفية تحديد الجرائم المخلة بالشرف، أو الأمانة.

وردا على ذلك، يسرني أن أفيدكم بأن المادة (٥٨) مكررا (١٠) من النظام الأساسي للدولة تنص على أنه: “يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس الشورى الآتي:

– أن يكون عماني الجنسية بصفة أصلية.

– ألا تقل سنه عند فتح باب الترشيح عن ثلاثين سنة ميلادية.

– ألا يقل مستواه العلمي عن دبلوم التعليم العام.

– ألا يكون قد سبق الحكم عليه نهائيا بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ولو رد إليه اعتباره.

– أن يكون مقيدا في السجل الانتخابي.

– ألا يكون منتسبا إلى جهة أمنية أو عسكرية.

– ألا يكون محجورا عليه بحكم قضائي.

– ألا يكون مصابا بمرض عقلي.

ويجوز لمن انتهت فترة عضويته الترشح ثانية لعضوية مجلس الشورى”.

وتنص المادة (٣٤) من قانون انتخابات أعضاء مجلس الشورى الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٨ / ٢٠١٣ على أنه: “يشترط فيمن يرشح لعضوية المجلس الآتي:

١ – أن يكون عماني الجنسية بصفة أصلية.

٢ – ألا تقل سنه عند فتح باب الترشيح عن ثلاثين سنة ميلادية.

٣ – ألا يقل مستواه العلمي عن دبلوم التعليم العام.

٤ – ألا يكون قد سبق الحكم عليه نهائيا بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ولو رد إليه اعتباره.

٥ – أن يكون مقيدا في السجل الانتخابي.

٦ – ألا يكون منتسبا إلى جهة أمنية، أو عسكرية.

٧ – ألا يكون محجورا عليه بحكم قضائي.

٨ – ألا يكون مصابا بمرض عقلي.

ويجب توافر هذه الشروط في المترشح في اليوم السابق على فتح باب الترشح.

ويجوز لمن انتهت فترة عضويته الترشح ثانية لعضوية المجلس”.

والمستفاد مما تقدم، أن المشرع قد حدد عدة شروط يلزم توافرها فيمن يرغب في الترشح لعضوية مجلس الشورى، حيث يتعين أن يكون المرشح للعضوية مستوفيا لها، حتى يكون أهلا لنيل شرفها، والقدرة على تحمل أعبائها، وأداء واجباتها، وجعل من بين تلك الشروط ضرورة ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف، أو الأمانة، ولو رد إليه اعتباره.

وحيث إن المستقر عليه فقها وقضاء أن الجرائم المخلة بالشرف، أو الأمانة هي تلك الجرائم التي ترجع إلى ضعف في الخلق، وانحراف في الطبع، مع الأخذ في الاعتبار طبيعة الوظيفة ونوع الجريمة والظروف التي ارتكبت فيها، والأفعال المكونة لها، ومدى كشفها عن التأثر بالشهوات، والنزوات، وسوء السيرة، وأثرها الذي ينعكس على الوظيفة الموكلة لمرتكبها، وغير ذلك من الاعتبارات التي تنبئ عن سوء سلوك واضح لم يستهدف سوى تحقيق مآرب خاصة بعيدا عن الطريق المستقيم الذي يجب أن يسلكه الشخص السوي.

وحيث إن المشرع لم يعمد إلى تحديد الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة، تاركا تحديدها إلى تقدير جهة الإدارة في ضوء طبيعة المرفق، وظروف الواقعة، ومدى تأثيرها على المرفق العام، وعلى قيام المحكوم عليه بالأعمال الموكولة إليه.

وحيث إنه، وعلى هدي ما تقدم، وأنه لما كان المشرع لم يحدد معيارا جامعا مانعا للجرائم المخلة بالشرف، والأمانة، وإنما ترك تحديد ذلك لجهة الإدارة في ضوء الاعتبارات سالفة البيان، فإن تقدير اعتبار إحدى الجرائم مخلة بالشرف، أو الأمانة أمر منوط بتقدير جهة الإدارة.

لذلك انتهى الرأي، إلى أن تحديد الجرائم المخلة بالشرف، أو الأمانة مرده إلى تقدير جهة الإدارة، على النحو الوارد بالأسباب.