(٢٥)
بتاريخ ٢١ / ٨ / ٢٠١٩م
محطات تعبئة الوقود – ضوابط إنشائها.
وضع المشرع قيدا عاما على إنشاء محطات تعبئة الوقود، مفاده ألا تقل المسافة الفاصلة بين موقع المحطة المراد إنشاؤها وأقرب محطة تعبئة وقود قائمة أو تحت الإنشاء أو تمت الموافقة عليها، عن (٥) خمسة كيلومترات على الاتجاه نفسه، أو على الاتجاه المعاكس إذا كان الطريق غير مزدوج – القيد هنا يتعلق بموقع محطة تعبئة الوقود دون النظر إلى الولاية التي تقع فيها – استثنى المشرع من قيد المسافة محطات تعبئة الوقود داخل محافظة مسقط، وولاية صلالة في محافظة ظفار، وولاية صحار في محافظة شمال الباطنة، مع التقيد بباقي الاعتبارات الأخرى المتعلقة بالجدوى الاقتصادية والنواحي الفنية والتخطيطية والأمنية – مؤدى ذلك – أن يقتصر الاستثناء المقرر على المحطات الواقعة داخل الولايات المستثناة، دون أن يمتد إلى الولايات المجاورة لها – تطبيق.
فبالإشارة إلى الكتب المتبادلة، والمنتهية بالكتاب رقم …………….، بتاريخ …………….، الموافق …………….، بشأن طلب إبداء الرأي بشأن مدى انطباق شرط المسافة المقدر بمسافة (٥) خمسة كيلومترات على الموقع المقترح لإقامة محطة تعبئة وقود في ولاية.…………… في ظل وجود محطة قائمة في ولاية صحار تبعد مسافتها أقل من (٥) خمسة كيلومترات.
وحاصل وقائع الموضوع – حسبما يبين من كتابكم المشار إليه – أن شركة ……………. قد تقدمت بطلب لإقامة محطة تعبئة وقود في ولاية ……………. بمنطقة …………….، وأن أقرب محطة قائمة تبعد عن الموقع المقترح بمسافة (١.٤) كيلومتر في الاتجاه نفسه بمنطقة ……………. التابعة لولاية صحار، وقد ارتأيتم توافر الشروط المقررة في اللائحة التنظيمية بشأن شروط وضوابط إصدار تراخيص إقامة وتشغيل محطات تعبئة الوقود الصادرة بالقرار رقم ٦٩ / ٢٠٠٩، باعتبار أن المحطة القائمة تقع في ولاية أخرى، إلا أن وزارة ……………. قد ارتأت عكس ذلك.
وإزاء هذا الخلاف في الرأي، تطلبون الإفادة بالرأي القانوني في الموضوع المشار إليه.
وردا على ذلك، يسرني أن أفيد معاليكم بأن المادة (٢١) من اللائحة التنظيمية بشأن شروط وضوابط إصدار تراخيص إقامة وتشغيل محطات تعبئة الوقود الصادرة بالقرار رقم ٦٩ / ٢٠٠٩ تنص على أنه “يجب ألا تقل المسافة الفاصلة بين الموقع المقترح وأي محطة تعبئة وقود قائمة أو تحت الإنشاء أو تمت الموافقة عليها عن (٥) خمسة كيلومترات على نفس الاتجاه أو على الاتجاه المعاكس إذا كان الطريق غير مزدوج، أما بالنسبة لمحافظة مسقط وولاية صلالة بمحافظة ظفار وولاية صحار بمحافظة شمال الباطنة يراعى عدم التقيد بأي مسافات أخذا في الاعتبار الجدوى الاقتصادية للمشروع مع مراعاة النواحي الفنية والتخطيطية والأمنية “.
وحيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع وضع قيدا عاما على إنشاء محطات تعبئة الوقود مفاده ألا تقل المسافة الفاصلة بين موقع المحطة المراد إنشاؤها وأقرب محطة تعبئة وقود قائمة أو تحت الإنشاء أو تمت الموافقة عليها عن (٥) خمسة كيلومترات على الاتجاه نفسه، أو على الاتجاه المعاكس إذا كان الطريق غير مزدوج، والقيد هنا يتعلق بموقع محطة تعبئة الوقود دون النظر إلى الولاية التي تقع فيها، واستثنى المشرع من قيد المسافة محطات تعبئة الوقود داخل محافظة مسقط، وولاية صلالة في محافظة ظفار، وولاية صحار في محافظة شمال الباطنة، مع التقيد بباقي الاعتبارات الأخرى المتعلقة بالجدوى الاقتصادية، والنواحي الفنية، والتخطيطية، والأمنية.
وبتطبيق ما تقدم على الحالة المعروضة، ولما كان الثابت أن المسافة التي تفصل بين المحطة المراد إنشاؤها في منطقة ….………… في ولاية ……………. وأقرب محطة قائمة في الاتجاه نفسه في منطقة ……………. التابعة لولاية صحار تبلغ (١,٤) كيلومتر، وأن ولاية ………. ليست من الولايات المستثناة من قيد المسافة المقرر قانونا، فإن المحطة محل طلب الرأي تكون قد تخلف في شأنها شرط المسافة الواجب توافره بينها، وبين أقرب محطة على النحو السالف بيانه.
ولا ينال مما تقدم أن موقع أقرب محطة إلى المحطة المراد إنشاؤها تقع في ولاية صحار، ذلك أن الاستثناء المقرر في اللائحة المشار إليها يقتصر على المحطات الواقعة داخل الولايات المستثناة، دون أن يمتد إلى الولايات المجاورة لها، فيظل القيد المتعلق بالمسافة بالنسبة إليها قائما، دون النظر إلى الولاية التي تقع بها.
لذلك انتهى الرأي، إلى عدم توافر شرط المسافة المقرر قانونا لإقامة محطة وقود في الموقع المقترح في منطقة ……………. في ولاية …………….، وذلك على النحو المبين بالأسباب.