التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الإسكان: قرار وزاري رقم ٥٧ / ٢٠١٩ بتحديد رسوم الخدمات التي تقدم إلى جمعية الملاك للعقار

2019/57 57/2019 ٢٠١٩/٥٧ ٥٧/٢٠١٩

تحميل

استنادا إلى قانون الأراضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨٠،
وإلى نظام تمليك الشقق والطبقات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٨٩،
وإلى اللائحة التنفيذية لنظام تمليك الشقق والطبقات والمحلات الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٥٠ / ٨٩،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تحدد رسوم الخدمات التي تقدم إلى جمعية الملاك للعقار، على النحو الآتي:

م

الخدمة

قيمة الرسم بالريال العماني

١ إصدار أو تجديد شهادة تسجيل جمعية الملاك للعقار (١) لكل وحدة عقارية لمدة سنتين
٢ إصدار بدل فاقد لشهادة تسجيل جمعية الملاك للعقار (٥)
٣ إصدار أو تجديد بطاقة مدير جمعية الملاك للعقار (٥) لمدة سنتين
٤ إصدار بدل فاقد لبطاقة مدير جمعية الملاك للعقار (٥)

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢١ من شوال ١٤٤٠هـ
الموافق: ٢٥ من يونيو ٢٠١٩م

سيف بن محمد بن سيف الشبيبي
وزير الإسكان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣١١) الصادر في ٢٩ / ٩ / ٢٠١٩م.

2019/57 57/2019 ٢٠١٩/٥٧ ٥٧/٢٠١٩