استنادا إلى قانون انتخابات أعضاء مجلس الشورى الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٨ / ٢٠١٣،
وإلى التنسيق مع الجهات المختصة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
تكون اللجنة العليا لانتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة التاسعة برئاسة فضيلة الدكتور خليفة بن محمد بن عبد الله الحضرمي – نائب رئيس المحكمة العليا، وعضوية كل من:
– فضيلة محمد بن سالم بن محمد الأخزمي |
– قاض في المحكمة العليا رئيس محكمة الاستئناف في مسقط. |
– فضيلة بدر بن محسن بن حمد الراشدي |
– قاض في محكمة استئناف مسقط. |
– فضيلة ناصر بن محمد بن ناصر الرواحي |
– المستشار في محكمة القضاء الإداري. |
– الدكتور أحمد بن سعيد بن أحمد الشكيلي |
– مساعد المدعي العام. |
– الدكتور الشيخ شهاب بن أحمد بن علي الجابري |
– مستشار الوزير للشؤون القانونية في وزارة الداخلية. |
– الفاضل / مال الله بن خميس بن خلفان الوهيبي |
– باحث قانوني أول في وزارة الداخلية. |
ويكون الفاضل / سامي بن محسن بن سعيد الدغيشي |
– باحث قانوني ثان في وزارة الداخلية مقررا للجنة. |
المادة الثانية
تمارس اللجنة الاختصاصات المنصوص عليها في قانون انتخابات أعضاء مجلس الشورى المشار إليه.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢ من جمادى الأولى ١٤٤٠هـ
الموافق: ٩ من يناير ٢٠١٩م
حمود بن فيصل البوسعيدي
وزير الداخلية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٧٧) الصادر في ٢٠ / ١ / ٢٠١٩م.
2019/5 5/2019 ٢٠١٩/٥ ٥/٢٠١٩