استنادا إلى قانون انتخابات أعضاء مجلس الشورى الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٨ / ٢٠١٣،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
يجرى التصويت في الولايات لانتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة التاسعة يوم الأحد ٢٧ أكتوبر ٢٠١٩م.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٢ من محرم ١٤٤١هـ
الموافق: ٢٢ من سبتمبر ٢٠١٩م
حمود بن فيصل البوسعيدي
وزير الداخلية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣١١) الصادر في ٢٩ / ٩ / ٢٠١٩م.
2019/143 143/2019 ٢٠١٩/١٤٣ ١٤٣/٢٠١٩