استنادا إلى قانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠٠٣،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٢٠٠٨ بتحديد اختصاصات وزارة البيئة والشؤون المناخية، واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٥٠ / ٢٠١٤ بإنشاء محمية جبل قهوان الطبيعية،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١١٠ / ٢٠٠٧،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
يعمل في شأن إدارة محمية جبل قهوان الطبيعية بالخطة التي تضعها وزارة البيئة والشؤون المناخية.
المادة الثانية
يحظر القيام بالأنشطة أو الأفعال الآتية داخل محمية جبل قهوان الطبيعية:
أ – الدخول إلى المحمية في غير أوقات الزيارة المسموح بها، أو التخييم أو المبيت في المحمية بدون تصريح من وزارة البيئة والشؤون المناخية.
ب – مخالفة تعليمات وأنظمة السلوك داخل المحمية، والمعلن عنها عند مداخل المحمية، أو في مراكز الزوار، أو من خلال المطبوعات التي تصدرها وزارة البيئة والشؤون المناخية.
ج – محاولة الصيد أو محاولة جمع الأحياء البرية أو المستحاثات أو القطع الأثرية أو الأحجار أو أي جزء من الموجودات داخل المحمية.
د – إشعال النار إلا في الأماكن أو المناطق المخصصة لذلك، وبعد الحصول على تصريح من وزارة البيئة والشؤون المناخية.
هـ – وضع أو استخدام السموم داخل المحمية لأي سبب كان.
و – قيادة المركبات خارج المسارات أو الطرق المحددة من قبل وزارة البيئة والشؤون المناخية.
ز – الاحتطاب أو قطع أو حرق الأشجار أو الشجيرات أو أي مساحة مغطاة بالأعشاب.
ح – تلويث مصادر المياه، أو مجاري الأودية داخل المحمية.
ط – إلقاء النفايات بأنواعها، أو نقل الأتربة من داخل المحمية إلى الخارج، والعكس.
ي – حفر الآبار أو التنقيب أو التعدين بكافة أشكاله.
ك – القيام بالدراسات والأبحاث وجمع العينات لأي سبب كان دون تصريح من وزارة البيئة والشؤون المناخية.
ل – إقامة أي منشأة جديدة أو التوسع في المباني القديمة داخل المحمية دون موافقة وزارة البيئة والشؤون المناخية.
م – استخدام الأسلحة النارية والتقليدية داخل المحمية لغير العاملين في مجال صون الطبيعة.
ن – استخدام كاميرات التصوير الخفية وكاميرات الطائرة بدون طيار داخل المحمية إلا بعد الحصول على تصريح من وزارة البيئة والشؤون المناخية.
المادة الثالثة
يسمح بالدخول أو التخييم أو المبيت داخل المحمية للأشخاص المصرح لهم وكحد أقصى (٥٠) خمسون شخصا فقط وفي الأماكن التي تخصصها وزارة البيئة والشؤون المناخية.
المادة الرابعة
يستثنى من تطبيق الأحكام المنصوص عليها في المادة الثالثة الفئات الآتية، وذلك بعد التنسيق المسبق مع وزارة البيئة والشؤون المناخية والحصول على التصاريح اللازمة، إن استدعى الأمر ذلك:
أ – أفراد قوات السلطان المسلحة، وأفراد شرطة عمان السلطانية، وذلك في أثناء تأديتهم لعملهم.
ب – الموظفون في المؤسسات الحكومية، والأكاديمية في أثناء القيام بعمل رسمي، أو بحث علمي.
ج – سكان المحمية وأقرباؤهم من الدرجة الأولى.
د – الوفود الحكومية الرسمية.
المادة الخامسة
يجب الحصول على تصريح للبحث عن العسل داخل المحمية خلال موسم جني العسل، وتكون فترة البحث عن العسل من شروق الشمس والعودة في اليوم نفسه قبل الغروب، وتحدد فترة الموسم كالآتي:
أ – الموسم الصيفي: خلال شهري مايو، ويونيو.
ب – الموسم الشتوي: خلال شهر نوفمبر.
المادة السادسة
تفرض على كل من يخالف أحكام المادة الثانية من هذا القرار غرامة إدارية لا تقل عن (٥٠) خمسين ريالا عمانيا، ولا تزيد على (٢٠٠) مائتي ريال عماني، وتضاعف الغرامة عند تكرار المخالفة.
المادة السابعة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١١ من ذي القعدة ١٤٤٠هـ
الموافق: ١٤ من يوليو ٢٠١٩م
محمد بن سالم بن سعيد التوبي
وزير البيئة والشؤون المناخية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٠٢) الصادر في ٢١ / ٧ / ٢٠١٩م.
2019/30 30/2019 ٢٠١٩/٣٠ ٣٠/٢٠١٩