استنادا إلى قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٨١،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤ / ٩٤،
وإلى لائحة ضبط جودة الأسماك الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٢ / ٢٠٠٩،
وإلى لائحة استزراع الأحياء المائية وضبط جودتها الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٧٧ / ٢٠١٢،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٣٢ / ٢٠١٨ بتنظيم صادرات السلطنة من الأسماك وتحديد أنواعها،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
يعمل في شأن تنظيم صادرات السلطنة من الأسماك، بأحكام اللائحة المرفقة.
المادة الثانية
يلغى القرار الوزاري رقم ١٣٢ / ٢٠١٨ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٧ / ٦ / ١٤٤٠هـ
الموافق: ٤ / ٣ / ٢٠١٩م
د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٨٤) الصادر في ١٠ / ٣ / ٢٠١٩م.
لائحة تنظيم صادرات السلطنة من الأسماك
المادة (١)
في تطبيق أحكام هذه اللائحة، يكون للكلمات الآتية المعنى المبين قرين كل منها:
الوزارة:
وزارة الزراعة والثروة السمكية.
السوق:
سوق الجملة المركزي للأسماك أو أسواق الجملة الأخرى المعتمدة من الوزارة بحسب الأحوال.
المادة (٢)
يحظر تصدير أسماك الكنعد، وأسماك السهوة.
المادة (٣)
يسمح بتصدير أسماك الجيذر المعلبة، كما يسمح بتصدير المبرد والمجمد منها وفقا للشروط الآتية:
١ – أن تكون معدة بغرض تحسين جودتها، وتوفير القيمة المضافة عليها.
٢ – أن يتم شراؤها من قبل المؤسسات والشركات الحاصلة على ترخيص وشهادة ضبط جودة الأسماك من السلطة المختصة في الوزارة، وذلك من السوق، أو من أصحاب سيارات نقل وتسويق الثروة المائية الحية الحاصلين على شهادة تثبت شراء الأسماك من السوق وفق النموذج المعد لذلك.
٣ – أن تقدم المؤسسات والشركات المرخص لها بممارسة نشاط تداول وتسويق الثروة المائية الحية والحاصلة على شهادة ضبط جودة الأسماك، برنامج تسويق الأسماك في الأسواق المحلية معتمدا من الوزارة.
٤ – أن يتم تصدير أسماك الجيذر (المبردة) جوا فقط.
المادة (٤)
يسمح لأصحاب سيارات نقل وتسويق الثروة المائية الحية المرخص لهم بممارسة نشاط تداول وتسويق الثروة المائية الحية بتصدير أسماك الجيذر، في حالة انخفاض أسعارها لأقل من ريال عماني واحد للكيلوجرام، وفقا لأسعار الأسماك المعتمدة في السوق، شريطة ألا يقل وزن السمكة الواحدة عن (٤٠) أربعين كيلوجراما.
المادة (٥)
يلتزم أصحاب سيارات نقل وتسويق الثروة المائية الحية والمؤسسات والشركات المرخص لهم بممارسة نشاط تداول وتسويق الثروة المائية الحية، بتسويق نسبة (٥٠٪) خمسين بالمائة مما في حوزتهم من أسماك الصال الكبير، وتشمل: الصال، والقشران، والخايط، والحمام، والكفدار، ما عدا “الطلاح”، وأسماك الهامور، ما عدا “الديسكو”، وأسماك الشعري، وأسماك السقطانة، وأسماك الكوفر، ما عدا “السية، وبنت النوخذة”، وأسماك العندق في السوق، وذلك مقابل التصريح لهم بتصدير الكمية المتبقية لديهم من تلك الأسماك.
المادة (٦)
يلتزم أصحاب سيارات نقل وتسويق الثروة المائية الحية والمؤسسات والشركات المرخص لهم بممارسة نشاط تداول وتسويق الثروة المائية الحية، بتسويق نسبة (٣٠٪) ثلاثين بالمائة مما في حوزتهم من أسماك الضلعة، وأسماك الأشخلي، ما عدا “البناوة”، وأسماك البياح، ما عدا “الجردفة”، وأسماك النجرور، وأسماك الروبيان، وأسماك الشارخة كل في موسمه، في السوق، وذلك مقابل التصريح لهم بتصدير الكمية المتبقية لديهم من تلك الأسماك.
المادة (٧)
يجوز تصدير الأسماك المغلفة (المجمدة) المنصوص عليها في المادتين (٥) و (٦) من هذه اللائحة دون التقيد بالنسب الواردة فيهما، شريطة توافر الآتي:
١ – أن تكون معدة بغرض تحسين جودتها، وتوفير القيمة المضافة عليها.
٢ – أن يكون المصدر حاصلا على ترخيص وشهادة ضبط جودة الأسماك من السلطة المختصة في الوزارة.
٣ – أن يكون المصدر ملتزما بتقديم برنامج تسويق الأسماك في الأسواق المحلية معتمدا من الوزارة.
المادة (٨)
يلتزم أصحاب سيارات نقل وتسويق الثروة المائية الحية والمؤسسات والشركات المرخص لهم بممارسة نشاط تداول وتسويق الثروة المائية الحية، في حال تصدير الأسماك الواردة في هذه اللائحة، بتقديم شهادة معتمدة من الوزارة وفقا للنموذج المعد لذلك، للموظف المختص التابع للوزارة في المنافذ الحدودية، على أن تتضمن تلك الشهادة كمية الأسماك، ووزنها، وتاريخ ومكان تسويقها، ورقم المركبة، واسم صاحبها، وتكون الشهادة صالحة للاستعمال لمرة واحدة فقط.
المادة (٩)
يجوز تصدير الأسماك بكافة أنواعها المستوردة، والمراد إعادة تصديرها، دون التقيد بأحكام هذه اللائحة، شريطة تقديم المستندات الدالة على استيرادها.
المادة (١٠)
مع عدم الإخلال بأحكام لائحة استزراع الأحياء المائية وضبط جودتها المشار إليها، يسمح بتصدير الأسماك المستزرعة بكافة أنواعها دون التقيد بأحكام هذه اللائحة.
المادة (١١)
يحظر حيازة كافة أنواع الأسماك المحظور والمقيد تصديرها بالمخالفة لأحكام هذه اللائحة في المنافذ الحدودية.
المادة (١٢)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية ولائحته التنفيذية المشار إليهما، يجوز للوزارة فرض غرامة إدارية لا تتجاوز (١٠٠) مائة ريال عماني، على كل من يخالف أحكام هذه اللائحة، وتضاعف الغرامة في حالة تكرار المخالفة.
2019/75 75/2019 ٢٠١٩/٧٥ ٧٥/٢٠١٩