استنادا إلى قانون الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠ / ٢٠١٩،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤ / ٩٤،
وإلى لائحة دعم قطاع الثروة السمكية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٥٢ / ٢٠١١،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
تجرى التعديلات المرفقة على لائحة دعم قطاع الثروة السمكية، المشار إليها.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٩ / ١٠ / ١٤٤٠هـ
الموافق: ٢٣ / ٦ / ٢٠١٩م
د. حمد بن سعيد بن سليمان العوفي
وزير الزراعة والثروة السمكية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٩٩) الصادر في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٩م.
تعديلات على بعض أحكام لائحة دعم قطاع الثروة السمكية
المادة (١)
تضاف مادة برقم (٥ مكررا) إلى لائحة دعم قطاع الثروة السمكية المشار إليها، نصها الآتي:
المادة (٥ مكررا)
دعم قوارب ومحركات الصيد المتطورة
يمنح الدعم لشراء قوارب ومحركات الصيد المتطورة بالمبالغ والنسب المبينة في الملحق رقم (٦) المرفق بهذه اللائحة، وذلك وفقا للشروط والضوابط الآتية:
١ – أن يكون المستفيد من الدعم حاصلا على رخصة مزاولة مهنة الصيد البحري سارية المفعول.
٢ – أن يكون المستفيد من الدعم لشراء المحرك مالكا لقارب صيد متطور، مرخص، ساري المفعول، ومسجل لدى الجهات المختصة.
٣ – يجوز للمستفيد من الدعم الحصول على محركين للقارب.
٤ – لا يجوز الحصول على دعم لقارب صيد متطور أو محرك للمرة الثانية إلا بعد انقضاء (١٠) عشر سنوات من تاريخ الحصول على الدعم بالنسبة للقارب، وانقضاء (٥) خمس سنوات بالنسبة للمحرك.
٥ – لا يجوز للمستفيد من الدعم التصرف في القارب المدعوم إلا بعد انقضاء (٥) خمس سنوات من تاريخ الحصول على الدعم، وانقضاء (٣) ثلاث سنوات بالنسبة للمحركات المدعومة، وذلك بموافقة كتابية من المديرية المختصة.
٦ – تحدد أولوية الدعم، وفقا للترتيب الآتي:
أ – الصيادون المتفرغون كليا للعمل بمهنة الصيد الذين ليس لهم مصدر آخر للدخل.
ب – الباحثون عن عمل.
المادة (٢)
يضاف ملحق جديد برقم (٦) إلى لائحة دعم قطاع الثروة السمكية المشار إليها، وذلك على النحو الآتي:
ملحق رقم (٦)
مبالغ ونسب الدعم لقوارب ومحركات الصيد المتطورة
م |
البيان |
مقدار الدعم بالريال العماني |
١ |
قارب صيد بطول يتراوح بين (٩ أمتار / ٢٩,٥ قدم) إلى (١١ مترا / ٣٦ قدما) |
(١٤٥٠٠) أربعة عشر ألفا وخمسمائة ريال عماني، أو (٨٠ ٪) ثمانون بالمائة من قيمة القارب أيهما أقل |
٢ |
قارب صيد بطول يتراوح بين (١١,١متر / ٣٦,٤ قدم) إلى (١٤ مترا / ٤٥,٩ قدم) |
(١٧٠٠٠) سبعة عشر ألف ريال عماني، أو (٨٠ ٪) ثمانون بالمائة من قيمة القارب أيهما أقل |
٣ |
محرك بقوة (١٥٠ – ٢٥٠) حصانا |
(٤٠٠٠) أربعة آلاف ريال عماني، أو (٨٠ ٪) ثمانون بالمائة من قيمة المحرك أيهما أقل |
٤ |
محرك بقوة (٢٥١ – ٤٥٠) حصانا |
(٧٠٠٠) سبعة آلاف ريال عماني، أو (٨٠٪) ثمانون بالمائة من قيمة المحرك أيهما أقل |
2019/209 209/2019 ٢٠١٩/٢٠٩ ٢٠٩/٢٠١٩