استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٩٩ في شأن إنشاء الكليات والمعاهد العليا الخاصة،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠٠٢ بتحديد اختصاصات وزارة التعليم العالي واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ٣٤ / ٢٠٠٠ بإصدار اللائحة التنظيمية للكليات والمعاهد العليا الخاصة،
وإلى القرار الوزاري رقم ٧٨ / ٢٠١٧ بإنشاء الكلية الوطنية لتقنية السيارات،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
تبدأ الدراسة في الكلية الوطنية لتقنية السيارات من العام الأكاديمي ٢٠١٩ / ٢٠٢٠م، في برنامج بكالوريوس الهندسة مع مرتبة الشرف في الهندسة الميكانيكية (السيارات).
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٧ من ربيع الأول ١٤٤١هـ
الموافق: ٤ من نوفمبر ٢٠١٩م
د. راوية بنت سعود البوسعيدية
وزيرة التعليم العالي
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٢٣) الصادر في ٢٢ / ١٢ / ٢٠١٩م.
2019/65 65/2019 ٢٠١٩/٦٥ ٦٥/٢٠١٩