التصنيفات
قرار وزاري

وزارة القوى العاملة: قرار وزاري رقم ٥١٧ / ٢٠١٩ بإيقاف التصريح باستقدام قوى عاملة غير عمانية بصفة مؤقتة في بعض الأعمال

2019/517 517/2019 ٢٠١٩/٥١٧ ٥١٧/٢٠١٩

تحميل

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢٠٠ / ٢٠١٩ بإيقاف التصريح باستقدام قوى عاملة غير عمانية بصفة مؤقتة في بعض الأعمال،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يوقف لمدة (٦) ستة أشهر التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية في منشآت القطاع الخاص العاملة في أعمال الإنشاءات والنظافة، ويستمر التصريح ببدل مغادر.

المادة الثانية

لا يسري هذا القرار على الآتي:

١ – المنشآت التي يعمل بها عدد (١٠٠) مائة عامل فأكثر.

٢ – المنشآت العاملة في تنفيذ المشاريع الحكومية.

٣ – المنشآت المملوكة لأصحاب العمل المتفرغين لإدارتها المسجلين لدى الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والمؤمن عليهم لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.

٤ – المنشآت المسجلة بالدرجة العالمية التي يكون مقرها في المناطق الحرة.

المادة الثالثة

يلغى القرار الوزاري رقم ٢٠٠ / ٢٠١٩ المشار إليه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٩ من ربيع الأول ١٤٤١هـ
الموافق: ٦ من نوفمبر ٢٠١٩م

عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣١٧) الصادر في ١١ / ١١ / ٢٠١٩م.

2019/517 517/2019 ٢٠١٩/٥١٧ ٥١٧/٢٠١٩