التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢ / ٢٠١٩ بإصدار تعديلات على بعض أحكام قانون السجون

2019/2 2/2019 ٢٠١٩/٢ ٢/٢٠١٩

تحميل English

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون السجون الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٩٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على قانون السجون المشار إليه.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٣٠ من ربيع الثاني سنة ١٤٤٠هـ
الموافق: ٧ من يناير سنة ٢٠١٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٧٦) الصادر في ١٣ / ١ / ٢٠١٩م.

تعديلات على بعض أحكام قانون السجون

يضاف إلى الفصل الأول من قانون السجون المشار إليه، مادة جديدة برقم (١٠ مكررا) يكون نصها الآتي:

المادة (١٠ مكررا)

“لا تختص المحاكم بالنظر في مسائل تنظيم السجون وإدارتها والمنازعات المتعلقة بذلك”.

2019/2 2/2019 ٢٠١٩/٢ ٢/٢٠١٩