التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥ / ٢٠١٩ بالموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى الاتفاقية الدولية بشأن ضبط النظم السفينية المقاومة لالتصاق الشوائب وذات الآثار المؤذية لعام ٢٠٠١

2019/5 5/2019 ٢٠١٩/٥ ٥/٢٠١٩

تحميل English

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى الاتفاقية الدولية بشأن ضبط النظم السفينية المقاومة لالتصاق الشوائب وذات الآثار المؤذية لعام ٢٠٠١،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

الموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى الاتفاقية الدولية بشأن ضبط النظم السفينية المقاومة لالتصاق الشوائب وذات الآثار المؤذية لعام ٢٠٠١، وفقا للصيغة المرفقة.

المادة الثانية

على جهات الاختصاص إيداع وثيقة الانضمام إلى الاتفاقية المشار إليها وفقا لأحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٠ من جمادى الأولى سنة ١٤٤٠هـ
الموافق: ١٧ من يناير سنة ٢٠١٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٧٧) الصادر في ٢٠ / ١ / ٢٠١٩م.

الاتفاقية الدولية بشأن ضبط النظم السفينية المقاومة لالتصاق الشوائب وذات الآثار المؤذية لعام ٢٠٠١

إن الأطراف في هذه الاتفاقية،

إذ تحيط علما بأن الدراسات والاستقصاءات العلمية التي أجرتها الحكومات والمنظمات الدولية المختصة قد بينت أن بعض النظم المقاومة لالتصاق الشوائب المستخدمة على السفن تشكل خطرا كبيرا على كائنات عضوية بحرية هامة من الناحيتين الإيكولوجية والاقتصادية، وذلك بحكم سميتها وبحكم آثارها المزمنة الأخرى، وبأن هذه النظم قد تلحق الضرر أيضا بصحة الإنسان إذا تناول أغذية بحرية ملوثة بها،

وإذ تحيط علما على وجه الخصوص بالقلق الحقيقي الذي تثيره النظم المقاومة لالتصاق الشوائب التي تستخدم مركبات عضوية قصديرية كمبيدات حيوية، واقتناعا منها بوجوب الامتناع تدريجيا عن إدخال هذه المركبات إلى البيئة البحرية،

وإذ تستذكر أن الفصل ١٧ من جدول أعمال القرن ٢١، الذي اعتمده مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية لعام ١٩٩٢، يطالب الدول باتخاذ تدابير للحد من التلوث الناجم عن المركبات العضوية القصديرية المستخدمة في النظم المقاومة لالتصاق الشوائب،

وإذ تستذكر أيضا أن القرار (٢١) A.895، الذي اعتمدته جمعية المنظمة البحرية الدولية في ٢٥ تشرين الثاني / نوفمبر ١٩٩٩، يحث لجنة حماية البيئة البحرية التابعة للمنظمة على أن تبادر على وجه السرعة إلى صياغة صك عالمي ملزم قانونا يعالج على سبيل الاستعجال الآثار المؤذية للنظم المقاومة لالتصاق الشوائب،

وإذ تضع في اعتبارها النهج التحوطي المنصوص عليه في المبدأ ١٥ من إعلان ريو بشأن البيئة والتنمية، والمشار إليه في القرار (٣٧) MEPC.67 الذي اعتمدته لجنة حماية البيئة البحرية في ١٥ أيلول / سبتمبر ١٩٩٥،

وإذ تعترف بأهمية حماية البيئة البحرية من الآثار الضارة للنظم المقاومة لالتصاق الشوائب،

وإذ تعترف أيضا بأن استخدام النظم المقاومة لالتصاق الشوائب تجنبا لتراكم الكائنات العضوية على سطح السفن يتسم بأهمية حاسمة لكفاءة التجارة والنقل البحري، ولتجنب انتشار الكائنات العضوية والكائنات الممرضة المائية المؤذية،

وإذ تعترف كذلك بضرورة المضي في استحداث نظم مقاومة لالتصاق الشوائب تتسم بالفعالية وتكون آمنة من الناحية البيئية، والتشجيع على الاستعاضة عن النظم المؤذية بنظم أقل إيذاء أو، كخيار أفضل، الاستعاضة عنها بنظم غير مؤذية، قد اتفقت على ما يلي:

المادة (١)
التزامات عامة

١- يتعهد كل طرف في هذه الاتفاقية بأن يضع أحكام هذه الاتفاقية موضع النفاذ التام والكامل من أجل تقليل أو إزالة ما للنظم المقاومة لالتصاق الشوائب من آثار ضارة على البيئة البحرية وصحة الإنسان.

٢- تشكل المرافق جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية. وأي إشارة إلى هذه الاتفاقية تشكل في الوقت نفسه إشارة إلى مرافقها، ما لم ينص صراحة على غير ذلك.

٣- يجب ألا يفسر أي حكم من أحكام هذه الاتفاقية على أنه يمنع أي دولة من أن تتخذ، منفردة أو بالاشتراك مع غيرها، وبما يتفق مع القانون الدولي، تدابير أكثر صرامة من أجل تقليل أو إزالة ما للنظم المقاومة لالتصاق الشوائب من آثار ضارة على البيئة.

٤- تسعى الأطراف إلى التعاون على تنفيذ هذه الاتفاقية والامتثال لها وإنقاذها بصورة فعالة.

٥- تتعهد الأطراف بأن تشجع على المضي في استحداث نظم مقاومة لالتصاق الشوائب تتسم بالفاعلية وتكون آمنة من الناحية البيئية.

المادة (٢)
تعاريف

لأغراض هذه الاتفاقية، وما لم ينص صراحة على غير ذلك، فإن:

١- “الإدارة” هي حكومة الدولة التي تخضع السفينة لسلطتها، وفيما يتعلق بسفينة يحق لها أن ترفع علم إحدى الدول، تكون الإدارة هي حكومة تلك الدولة. وفيما يتعلق بالمنصات الثابتة أو الطافية المستخدمة في استكشاف واستغلال قاع البحر وباطن تربته المتاخمين للساحل الذي تمارس عليه الدولة الساحلية حقوق السيادة لأغراض استكشاف واستغلال مواردها الطبيعية، تكون الإدارة هي حكومة الدولة الساحلية المعنية.

٢- و”النظام المقاوم لالتصاق الشوائب” هو أي كسوة، أو طلاء، أو معالجة سطح خارجي، أو سطح خارجي، أو وسيلة تستخدم على السفنية للحد من التصاق الكائنات العضوية غير المرغوب فيها أو لمنع التصاقها.

٣- و”اللجنة” هي لجنة حماية البيئة البحرية التابعة للمنظمة.

٤- و”الحمولة الإجمالية” هي الحمولة الإجمالية المحسوبة وفقا للوائح قياس الحمولة الواردة في المرفق (١) من الاتفاقية الدولية لقياس حمولة السفن لعام ١٩٦٩م، أو في أي اتفاقية تحل محلها.

٥- و”الرحلة الدولية” هي أي رحلة لسفينة يحق لها أن ترفع علم إحدى الدول من أو إلى ميناء خاضع، أو فرضة بحرية خاضعة، لولاية دولة أخرى.

٦- و”الطول” هو الطول وفقا لتعريفه الوارد في الاتفاقية الدولية لخطوط التحميل لعام ١٩٦٦م بصيغتها المعدلة ببروتوكول عام ١٩٨٨م المتعلق بها، أو في أي اتفاقية تحل محلها.

٧- و”المنظمة” هي المنظمة البحرية الدولية.

٨- و”الأمين العام” هو الأمين العام للمنظمة.

٩- و”السفينة” هي مركب من أي نوع كان يعمل في البيئة البحرية، وتشمل القوارب الزلاقة، والمركبات ذات الوسائد الهوائية، والغواصات، والطافيات، والمنصات الثابتة أو الطافية، ووحدات التخزين الطافية، ووحدات الإنتاج والتخزين والتفريغ الطافية.

١٠- و”الفريق التقني” هو هيئة مؤلفة من ممثلي الأطراف، وأعضاء المنظمة، والأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، والمنظمات الحكومية الدولية التي عقدت اتفاقات مع المنظمة، والمنظمات غير الحكومية التي لها صفة استشارية لدى المنظمة، ويفضل أن يضم ممثلين عن المؤسسات والمختبرات التي تقوم بتحليل النظم المقاومة لالتصاق الشوائب، ويجب أن يتمتع هؤلاء الممثلون بالخبرة في مجالات المصير البيئي والآثار البيئية، والآثار السمية، والبيولوجيا البحرية، وصحة الإنسان، والتحليل الاقتصادي، وإدارة المخاطر، والنقل البحري الدولي، وتكنولوجيا التكسية بالنظم المقاومة لالتصاق الشوائب، أو في مجالات خبرة أخرى ضرورية للاستعراض الموضوعي للمزايا التقنية لأي اقتراح مفصل.

المادة (٣)
التطبيق

١- ما لم ينص صراحة على غير ذلك، تنطبق هذه الاتفاقية على ما يلي:

أ – السفن التي يحق لها أن ترفع علم أحد الأطراف.

ب – السفن التي لا يحق لها أن ترفع علم أحد الأطراف ولكنها تشغل تحت سلطة أحد الأطراف، و

ج – السفن التي تدخل ميناء تابعا، أو ترسانة بناء سفن أو فرضة بحرية تابعة، لأحد الأطراف، ولكنها لا تندرج في عداد السفن المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ) أو (ب) أعلاه.

٢- لا تنطبق هذه الاتفاقية على السفن الحربية، أو السفن الحربية المساعدة، أو السفن الأخرى التي يملكها أو يشغلها أحد الأطراف ولا تستخدم، في الوقت الحاضر، إلا في خدمة حكومية غير تجارية، غير أن على كل طرف أن يضمن، باعتماده تدابير ملائمة لا تعوق عمليات مثل هذه السفن التي يملكها أو يشغلها ولا تعوق قدراتها التشغيلية، أن تتصرف هذه السفن بطريقة تتفق، بالقدر المعقول والعملي، مع هذه الاتفاقية.

٣- وفيما يتعلق بسفن الدول غير الأطراف في هذه الاتفاقية، تطبق الأطراف متطلبات الاتفاقية الحالية على نحو يكفل عدم محاباة هذه السفن في المعاملة.

المادة (٤)
تدابير ضبط النظم المقاومة لالتصاق الشوائب

١- وفقا للمتطلبات المبينة في المرفق (١)، على كل طرف أن يحظر و / أو يقيد:

أ – وضع، أو إعادة وضع، أو تثبيت، أو استخدام نظم مقاومة لالتصاق الشوائب على السفن المشار إليها في الفقرتين الفرعيتين (أ) أو (ب) من الفقرة (١) من المادة (٣)، و

ب – وضع، أو إعادة وضع، أو تثبيت، أو استخدام هذه النظم على السفن المشار إليها في الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (١) من المادة (٣) عند وجودها في ميناء تابع، أو في ترسانة بناء سفن أو فرضة بحرية تابعة، لأحد الأطراف،

وعليه أن يتخذ تدابير فعالة تضمن امتثال هذه السفن لتلك المتطلبات.

٢- يجوز للسفن المزودة بنظام مقاوم لالتصاق الشوائب، خضع للضبط عن طريق تعديل أدخل على المرفق (١) بعد دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ، أن تحتفظ بذلك النظام حتى التاريخ المقبل الذي يعتزم تجديده فيه، على ألا يتجاوز ذلك (٦٠) ستين شهرا بعد وضع النظام المذكور، إلا إذا قررت اللجنة وجود ظروف استثنائية تسوغ تنفيذ الضبط في وقت أسبق.

المادة (٥)
تدابير ضبط النفايات التي يغطيها المرفق (١)

يجب على الطرف أن يتخذ في أراضيه، واضعا في حسبانه القواعد والمعايير والمتطلبات الدولية، تدابير ملائمة تستوجب أن يتم جمع ومناولة ومعالجة النفايات الناتجة عن وضع أو إزالة نظام مقاومة التصاق الشوائب الخاضع للضبط بموجب المرفق (١) وأن يتم التخلص منها بطريقة آمنة وسليمة بيئيا من أجل حماية صحة الإنسان والبيئة.

المادة (٦)
الإجراء الذي يتعين اتباعه لاقتراح تعديلات على تدابير ضبط النظم المقاومة لالتصاق الشوائب

١- يجوز لأي طرف أن يقترح تعديلا على المرفق (١)، وفقا لهذه المادة.

٢- يجب أن يتضمن الاقتراح الأولي المعلومات المطلوبة في المرفق (٢)، وأن يقدم إلى المنظمة، وعندما تتلقى المنظمة اقتراحا عليها أن تسترعي إليه انتباه الأطراف، والدول الأعضاء في المنظمة، والأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، والمنظمات الحكومية الدولية التي عقدت اتفاقات مع المنظمة، والمنظمات غير الحكومية التي لها صفة استشارية لدى المنظمة، وأن تزودها بنص الاقتراح.

٣- على اللجنة أن تقرر ما إذا كان نظام مقاومة التصاق الشوائب محل النظر يستحق استعراضا أكثر تعمقا استنادا إلى ما جاء في الاقتراح الأولي. وإذا قررت اللجنة أن الأمر يستحق إجراء استعراض إضافي، تطلب من الطرف صاحب الاقتراح أن يقدم إليها اقتراحا مفصلا يتضمن المعلومات المطلوبة في المرفق (٣)، إلا إذا كانت كل هذه المعلومات قد وردت بالفعل في الاقتراح الأولي وإذا رأت اللجنة أن هناك تهديدا خطيرا أو تهديدا يتعذر إصلاح عواقبه، فإن عدم توافر اليقين العلمي الكامل يجب ألا يتخذ سببا لعدم المضي في تقييم الاقتراح. وتنشئ اللجنة فريقا تقنيا وفقا للمادة (٧).

٤- على الفريق التقني أن يستعرض الاقتراح المفصل إلى جانب أي بيانات إضافية يقدمها أي طرف مهتم، وأن يقيم ما إذا كان الاقتراح قد برهن على أن هناك احتمالا غير مقبول بأن تتعرض الكائنات غير المستهدفة أو صحة الإنسان لآثار ضارة بما يسوغ إدخال تعديل على المرفق (١)، وأن يوافي اللجنة بتقرير عما انتهى إليه وفي هذا الصدد:

أ – يجب أن يتألف استعراض الفريق التقني مما يلي:

i تقييم العلاقة بين النظام المقاوم لالتصاق الشوائب المعني والآثار الضارة ذات الصلة التي لوحظت سواء في البيئة أو على صحة الإنسان عن طريق سبل شتى، منها على سبيل المثال لا الحصر، استهلاك الأغذية البحرية، أو التي لوحظت في إطار دراسات خاضعة للضوابط تستند إلى البيانات الواردة في المرفق (٣) وإلى أي بيانات أخرى ذات صلة تظهر للعيان.

ii تقييم مدى إسهام تدابير الضبط المقترحة، وأي تدابير ضبط أخرى قد يدرسها الفريق التقني، في الحد من الخطر المحتمل،

iii تدارس المعلومات المتاحة بشأن إمكانية تطبيق تدابير الضبط من الناحية التقنية، وبشأن الجدوى الاقتصادية للاقتراح،

iv تدارس المعلومات المتاحة عما لتطبيق تدابير الضبط هذه من آثار أخرى على ما يلي:

– البيئة (ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر تكلفة عدم اتخاذ أي تدابير، والتأثير على نوعية الهواء)،

– الشواغل المتعلقة بالصحة والسلامة في ترسانات بناء السفن (الآثار على العاملين في ترسانات بناء السفن)،

– التكلفة التي سيتحملها قطاع النقل البحري الدولي والقطاعات الأخرى ذات الصلة، و

v تدارس مدى توافر بدائل مناسبة، ويشمل ذلك تدارس المخاطر المحتملة للبدائل.

ب – يجب أن يقدم تقرير الفريق التقني كتابة وأن يأخذ في اعتباره كل تقييم وكل تدارس أشير إليه في الفقرة الفرعية (أ)، ولكن يجوز للفريق التقني أن يقرر عدم المضي في إجراء التقييمات المبينة في الفقرات الفرعية (أ) (ii) إلى (أ) (v) إذا رأى بعد إجراء التقييم المذكور في الفقرة الفرعية (أ) (i)عدم وجود ما يسوغ مواصلة بحث الاقتراح.

ج – يجب أن يتضمن تقرير الفريق التقني، ضمن ما يتضمنه، توصية بشأن ما إذا كانت تدابير الضبط الدولية المقررة عملا بهذه الاتفاقية مسوغة إزاء نظام مقاومة التصاق الشوائب المعني، أو بشأن مدى ملائمة تدابير الضبط النوعية المقترحة في الاقتراح المفصل، أو بشأن أي تدابير ضبط أخرى يعتقد الفريق أنها أكثر ملاءمة.

٥- يجب أن يعمم تقرير الفريق التقني على الأطراف، وأعضاء المنظمة، والأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، والمنظمات الحكومية الدولية التي عقدت اتفاقات مع المنظمة، والمنظمات غير الحكومية التي لها صفة استشارية لدى المنظمة، قبل أن تتدارسه اللجنة. وتقرر اللجنة ما إذا كان يتعين الموافقة على الاقتراح الداعي إلى تعديل المرفق (١) أو تنقيح هذا الاقتراح إذا اقتضى الأمر، آخذة في حسبانها تقرير الفريق التقني. وإذا وجد التقرير أن هناك تهديدا خطيرا أو تهديدا يتعذر إصلاح عواقبه، فإن عدم توافر اليقين العلمي الكامل يجب ألا يتخذ، في حد ذاته، سببا لعدم إدراج نظام مقاومة التصاق الشوائب المعني في المرفق (١). وإذا وافقت اللجنة على التعديلات المقترحة على المرفق (١)، يجب أن تعمم هذه التعديلات وفقا للفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (٢) من المادة (١٦). ويجب ألا يستبعد قرار بعدم الموافقة على الاقتراح تقديم اقتراح جديد في المستقبل بشأن نظام معين لمقاومة لالتصاق الشوائب، إذا ظهرت للعيان معلومات جديدة.

٦- الأطراف هي وحدها التي يجوز لها أن تشارك في اتخاذ قرارات اللجنة المبينة في الفقرتين (٣) و(٥) من هذه المادة.

المادة (٧)
الفقرة التقنية

١- تنشئ اللجنة، عملا بالمادة (٦)، فريقا تقنيا عند تلقي اقتراح مفصل. وإذا وردت عدة اقتراحات معا في وقت واحد أو ورد أحدها في إثر الآخر، جاز للجنة أن تنشئ فريقا تقنيا واحد أو أكثر حسب اللزوم.

٢- يجوز لأي طرف أن يشارك في مداولات الفرق التقني. وينبغي له أن يستعين بمصادر الخبرة ذات الصلة المتوافرة له.

٣- تقرر اللجنة اختصاصات الفرق التقنية وتنظيمها وسير عملها، ويجب أن تنص هذه الاختصاصات على حماية أي معلومات سرية قد يجري تقديمها. ويجوز للفرق التقنية أن تجتمع متى رأت ذلك ضروريا، ولكن عليها أن تسعى إلى إنجاز عملها من خلال المراسلات المكتوبة أو الإلكترونية أو أي وسائل ملائمة أخرى.

٤- ممثلو الأطراف هم وحدهم الذين يجوز لهم أن يشاركوا في صياغة أي توصية تقدم إلى اللجنة عملا بالمادة (٦). ويسعى الفريق التقني إلى تحقيق الإجماع بين ممثلي الأطراف، فإن تعذر تحقيق هذا الإجماع وجب على الفريق التقني أن يذكر آراء الأقلية.

المادة (٨)
البحوث العلمية والتقنية وأعمال الرصد

١- تتخذ الأطراف التدابير الملائمة الكفيلة بتشجيع وتيسير البحوث العلمية والتقنية المتعلقة بآثار النظم المقاومة لالتصاق الشوائب وبرصد هذه الآثار. وينبغي أن تشمل هذه البحوث، على وجه الخصوص، ملاحظة آثار النظم المقاومة لالتصاق الشوائب، وقياسها، وأخذ عينات لها، وتقييمها، وتحليلها.

٢- وعملا على تعزيز أهداف هذه الاتفاقية، يسهل كل طرف حصول الأطراف الأخرى التي تطلب ذلك على المعلومات ذات الصلة بشأن:

أ – الأنشطة العلمية والتقنية المنفذة وفقا لهذه الاتفاقية.

ب – البرامج العلمية والتكنولوجية المتعلقة بالبيئة البحرية وأهداف هذه البرامج و

ج – الآثار التي لوحظت في إطار أي برامج لرصد وتقييم النظم المقاومة لالتصاق الشوائب.

المادة (٩)
إبلاغ المعلومات وتبادلها

١- يتعهد كل طرف بإبلاغ المنظمة بما يلي:

أ – قائمة خبراء المعاينة المعينين أو المنظمات المعترف بها المرخص لهم بأن يعملوا بالنيابة عن ذلك الطرف في إدارة المسائل المتعلقة بضبط النظم المقاومة لالتصاق الشوائب وفقا لأحكام هذه الاتفاقية، وذلك لتعميمها على الأطراف كي تعلم بها موظفيها المعنيين. وعلى الإدارة أن تخطر المنظمة، من ثم، بالمسؤوليات والشروط المحددة للصلاحية المفوضة إلى خبراء المعاينة المعينين أو للمنظمات المعترف بها.

ب – المعلومات المتعلقة بأي نظم لمقاومة التصاق الشوائب وافق عليها، أو قيدها، أو حظرها بموجب قانونه الداخلي، وذلك بصفة سنوية.

٢- توفر المنظمة، من خلال أي وسيلة مناسبة، المعلومات التي تبلغ إليها بموجب الفقرة (١) من هذه المادة.

٣- إذا وافق أي طرف على نظم لمقاومة التصاق الشوائب أو سجلها أو رخصها، عليه أن يزود الأطراف التي تطلب ذلك، أو أن يلزم منتجي هذه النظم المقاومة لالتصاق الشوائب بأن يزودوا الأطراف المذكورة، بالمعلومات ذات الصلة التي استند إليها في اتخاذ قراره، بما في ذلك المعلومات المنصوص عليها في المرفق (٣)، أو أي معلومات أخرى مناسبة لإجراء تقييم ملائم للنظام المقاوم لالتصاق الشوائب، ولا تقدم أي معلومات يحميها القانون.

المادة (١٠)
المعاينات وإصدار الشهادات

يكفل الطرف معاينة السفن التي يحق لها أن ترفع علمه أو أن تشغل تحت سلطته وإصدار الشهادات لها، وفقا للوائح الواردة في المرفق (٤).

المادة (١١)
التفتيش على السفن والكشف عن الانتهاكات

١- يجوز أن تخضع أي سفينة تنطبق عليها هذه الاتفاقية، في أي ميناء أو ترسانة بناء سفن أو فرضة بحرية لطرف من الأطراف، للتفتيش عليها من جانب موظفين يرخص لهم بذلك من أجل تحديد ما إذا كانت السفينة تمتثل للأحكام واجبة الانطباق من هذه الاتفاقية. وما لم تتوافر أسباب واضحة تسوغ الاعتقاد بأن السفينة تنتهك هذه الاتفاقية، فإن هذا التفتيش يقتصر على ما يلي:

أ – التحقق من أن السفينة تحمل على متنها الشهادة الدولية لنظام مقاومة التصاق الشوائب أو الإقرار المتعلق بنظام مقاومة الشوائب، ساري الصلاحية و / أو

ب – الأخذ الوجيز لعينة من نظام مقاومة التصاق الشوائب الخاص بالسفينة لا تؤثر على منعة هذا النظام أو هيكله أو تشغيله، مع مراعاة الخطوط التوجيهية الموضوعة من جانب المنظمة*. غير أن الوقت اللازم لمعالجة نتائج هذه العينة يجب ألا يتخذ أساسا لمنع تحرك السفينة ورحيلها.

٢- إذا توافرت أسباب واضحة تسوغ الاعتقاد بأن السفينة تنتهك الأحكام واجبة الانطباق من هذه الاتفاقية، جاز إجراء تفتيش معمق مع مراعاة الخطوط التوجيهية الموضوعة من جانب المنظمة.

٣- إذا تبين أن السفينة تنتهك هذه الاتفاقية، جاز للطرف القائم بالتفتيش أن يتخذ خطوات لتحذير السفينة، أو احتجازها، أو صرفها من موانئه، أو عدم استقبالها فيها. وعلى الطرف الذي يتخذ هذا الإجراء ضد السفينة بسبب عدم امتثالها لأحكام هذه الاتفاقية، أن يبلغ على الفور إدارة السفينة المعنية.

٤- تتعاون الأطراف على اكتشاف أي انتهاكات لهذه الاتفاقية وعلى إنفاذها. كما يجوز لطرف من الأطراف أن يفتش على سفينة عند دخولها إلى الموانئ أو ترسانات بناء السفن أو الفرض البحرية الخاضعة لولايته، إذا تلقى من طرف آخر طلبا بإجراء استقصاء مشفوعا بأدلة كافية على أن السفينة تشغل أو كانت تشغل على نحو يشكل انتهاكا لهذه الاتفاقية. ويرسل التقرير عن هذا الاستقصاء إلى الطرف الذي طلب إجراءه وإلى السلطة المختصة للإدارة التي تتبعها السفينة المعنية كي يتسنى اتخاذ الإجراء الملائم بموجب هذه الاتفاقية.

* ما زال من المتعين وضع هذه الخطوط التوجيهية

المادة (١٢)
الانتهاكات

١- يحظر اقتراف أي انتهاك لمتطلبات هذه الاتفاقية، وتوقع عقوبات على هذا الانتهاك بموجب قانون الإدارة التي تخضع لها السفينة المعنية، أينما وقع هذا الانتهاك. وإذا أبلغت الإدارة بحدوث انتهاك من هذا النوع، وجب عليها أن تحقق في المسألة، ويجوز لها أن تطلب من الطرف الذي أبلغها بذلك أن يقدم أدلة إضافية عن الانتهاك المدعى به. وإذا اقتنعت الإدارة بتوافر أدلة تكفي لاتخاذ إجراءات قضائية إزاء الانتهاك المدعى به. وجب عليها أن تتخذ هذه الإجراءات في أقرب وقت ممكن وفقا لقوانينها.
وتخطر الإدارة على جناح السرعة الطرف الذي أبلغها بالانتهاك المدعى به، بالإضافة إلى المنظمة، بأي إجراء تم اتخاذه. وإذا لم تتخذ الإدارة أي إجراء في غضون سنة بعد تلقيها المعلومات، عليها أن تخطر بذلك الطرف الذي أبلغها بالانتهاك المدعى به.

٢- يحظر اقتراف أي انتهاك لهذه الاتفاقية داخل الولاية القضائية لأي طرف، وتوقع عقوبات على هذا الانتهاك بموجب قانون ذلك الطرف. ومتى حدث هذا الانتهاك وجب على ذلك الطرف القيام بما يلي:

أ – اتخاذ إجراءات قضائية وفقا لقانونه، أو

ب – تزويد إدارة السفينة المعنية بما قد يكون لديه من معلومات وأدلة عن حدوث الانتهاك.

٣- يجب أن تكون العقوبات المنصوص عليها في قوانين أي طرف عملا بهذه المادة صارمة بقدر يكفي لردع انتهاكات هذه الاتفاقية أينما حدثت تلك الانتهاكات.

المادة (١٣)
تأخير السفن أو احتجازها بلا مسوغ

١- يجب بذل قصارى الجهد تلافيا لأن تؤدي التدابير المتخذة بموجب المادة (١١) أو (١٢) إلى احتجاز السفينة أو تأخيرها بلا مسوغ.

٢- السفينة التي يتم احتجازها أو تأخيرها بلا مسوغ، بموجب المادة (١١) أو (١٢) يحق لها الحصول على تعويض عن أي خسائر أو أضرار تكون قد تعرضت لها.

المادة (١٤)
تسوية المنازعات

تسوي الأطراف أي منازعة تنشأ بينها بشأن تفسير الاتفاقية أو تطبيقها عن طريق التفاوض أو الاستقصاء أو التوفيق أو التحكيم أو التسوية القضائية أو اللجوء إلى وكالات أو ترتيبات إقليمية، أو بأي وسيلة سلمية أخرى تختارها.

المادة (١٥)
صلة الاتفاقية بقانون البحار الدولي

ليس في هذه الاتفاقية ما يخل بحقوق والتزامات أي دولة بموجب القانون الدولي العرفي كما يتجلى في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

المادة (١٦)
التعديلات

١- يجوز تعديل هذه الاتفاقية بأي إجراء من الإجراءات المحددة في الفقرات التالية.

٢- التعديلات بعد التدارس داخل المنظمة:

أ – يجوز لأي طرف أن يقترح تعديلا على هذه الاتفاقية. ويقدم التعديل المقترح إلى الأمين العام الذي يعممه عندئذ على الأطراف وعلى أعضاء المنظمة قبل تدارسه بـ (٦) ستة أشهر على الأقل. أما الاقتراح المتعلق بتعديل المرفق فيعالج وفقا للمادة (٦) قبل تدارسه بموجب هذه المادة.

ب – يحال التعديل المقترح والمعمم على النحو المبين أعلاه إلى اللجنة لتدارسه. ويحق للأطراف سواء أكانت أعضاء في المنظمة أم لم تكن، أن تشارك في مداولات اللجنة المتعلقة بتدارس التعديل واعتماده.

ج – وتعتمد التعديلات بأغلبية ثلثي الأطراف الحاضرين والمصوتين في اللجنة، وذلك بشرط حضور ثلث لأطرف على الأقل وقت التصويت.

د – يرسل الأمين العام التعديلات المعتمدة وفقا للفقرة الفرعية (ج) إلى الأطراف لقبولها.

هـ – يعتبر التعديل مقبولا في الظروف التالية:

i يعتبر تعديل لمادة من هذه الاتفاقية مقبولا في التاريخ الذي يخطر فيه ثلثا الأطراف الأمين العام بقبولهم له.

ii يعتبر تعديل لمرفق من المرفقات مقبولا بعد انقضاء (١٢) اثني عشر شهرا بعد تاريخ اعتماده أو بعد أي تاريخ آخر تحدده اللجنة، ولكن إذا كان ثلثا الأطراف قد أخطروا، بحلول ذلك التاريخ، الأمين العام باعتراضهم على التعديل، ولا يعتبر هذا التعديل مقبولا.

و – يدخل التعديل حيز النفاذ في الظروف التالية:

i يدخل تعديل لمادة من هذه الاتفاقية حيز النفاذ إزاء الأطراف التي أعلنت قبولها له بعد (٦) ستة أشهر من التاريخ الذي اعتبر مقبولا فيه وفقا للفقرة الفرعية (هـ) (i).

ii يدخل تعديل للمرفق (١) حيز النفاذ إزاء جميع الأطراف بعد (٦) ستة أشهر من التاريخ الذي اعتبر مقبولا فيه، باستثناء أي طرف:

١- أخطر باعتراضه على التعديل وفقا للفقرة الفرعية (هـ) (ii) ولم يسحب اعتراضه هذا.

٢- أخطر الأمين العام، قبل دخول هذا التعديل حيز النفاذ، بأن التعديل لن يدخل إزاء حيز النفاذ إلا بعد إخطار لاحق بقبوله، أو

٣- أصدر وقت إيداعه صك تصديقه على الاتفاقية أو موافقته عليها أو انضمامه إليها، إعلانا يفيد أن التعديلات على المرفق (١) لن تدخل إزاءه حيز النفاذ إلا بعد إخطار الأمين العام بقبوله لتلك التعديلات.

iii يدخل التعديل على مرفق آخر غير المرفق (١) حيز النفاذ إزاء جميع الأطراف بعد (٦) ستة أشهر من التاريخ الذي يعتبر مقبولا فيه، باستثناء الأطراف التي أخطرت باعتراضها على هذا التعديل وفقا للفقرة الفرعية (هـ) (ii) ولم تسحب اعتراضها هذا.

ز – i يجوز لأي طرف أخطر باعتراض بموجب الفقرة الفرعية (و) (ii) (١) أو (iii) أن يخطر في وقت لاحق الأمين العام بقبوله للتعديل. ويدخل هذا التعديل حيز النفاذ إزاء ذلك الطرف بعد (٦) ستة أشهر من تاريخ الإخطار بقبوله أو التاريخ الذي يدخل فيه التعديل حيز النفاذ، أيهما حل لاحقا.

ii إذا قام طرف أرسل إخطارا أو أصدر إعلانا مشارا إليه في الفقرة الفرعية (و) (ii) (٢) أو (٣) على التوالي بإخطار الأمين العام بقبوله لتعديل ما، يدخل هذا التعديل حيز النفاذ إزاء ذلك الطرف بعد (٦) ستة أشهر من تاريخ الإخطار بقبوله أو من التاريخ الذي يدخل فيه التعديل حيز النفاذ أيهما حل لاحقا.

٣- التعديل عن طريق مؤتمر:

أ – بناء على طلب من أحد الأطراف، يحظى بتأييد ثلث الأطراف على الأقل، تعقد المنظمة مؤتمرا للأطراف للنظر في إدخال تعديلات على هذه الاتفاقية.

ب – يرسل الأمين العام أي تعديل يعتمده هذا المؤتمر بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين والمصوتين إلى جميع الأطراف بقبوله.

ج – ما لم يقرر المؤتمر خلاف ذلك، يعتبر التعديل مقبولا ويدخل حيز النفاذ وفقا للإجراءات المحددة في الفقرتين (٢) (هـ) و(و) على التوالي من هذه المادة.

٤- أي طرف لم يقبل تعديلا على مرفق من المرفقات، يعامل بوصفه من غير الأطراف لأغراض تطبيق ذلك التعديل فحسب.

٥- تقترح وتعتمد إضافة مرفق جديد وتدخل حيز النفاذ وفقا للإجراء المطبق على تعديل لمادة من مواد هذه الاتفاقية.

٦- أي إخطار أو إعلان يصدر بموجب هذه المادة يوجه إلى الأمين العام كتابة.

٧- يبلغ الأمين العام الأطراف والأعضاء في المنظمة بما يلي:

أ – أي تعديل يدخل حيز النفاذ وتاريخ دخوله حيز النفاذ بوجه عام وإزاء كل طرف، و

ب – أي إخطار أو إعلان يصدر بموجب هذه المادة.

المادة (١٧)
التوقيع والتصديق والقبول والموافقة والانضمام

١- يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية أمام أي دولة، في مقر المنظمة، في الفترة من ١ شباط / فبرير ٢٠٠٢ إلى ٣١ كانون الأول / ديسمبر ٢٠٠٢م ويبقى مشرعا بعد ذلك لانضمام أي دولة.

٢- يجوز للدول أن تصبح أطرافا في هذه الاتفاقية عن طريق ما يلي:

أ – التوقيع غير المرتهن بالتصديق أو القبول أو الانضمام أو

ب – التوقيع المرتهن بالتصديق أو القبول أو الموافقة والمتبرع بالتصديق أو القبول أو الموافقة أو

ج – الانضمام.

٣- يكون التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام بإيداع صك بهذا المعنى لدى الأمين العام.

٤- إذا تألفت إحدى الدول من وحدتين إقليميتين أو أكثر، تطبق فيها نظم قانونية مختلفة بشأن المسائل التي تتناولها هذه الاتفاقية، جاز لها وقت التوقيع على هذه الاتفاقية أو التصديق عليها أو قبولها أو الموافقة عليها أو الانضمام إليها، أن تعلن أن هذه الاتفاقية تنطبق على جميع وحداتها الإقليمية أو على وحدة واحدة أو أكثر فحسب منها، وجاز لها أن تعدل هذا الإعلان في أي وقت بتقديم إعلان آخر.

٥- يجب أن يخطر الوديع بأي إعلان من هذا النوع، ويجب أن يذكر هذا الإعلان صراحة الوحدات الإقليمية التي تنطبق عليها هذه الاتفاقية.

المادة (١٨)
دخول الاتفاقية حيز النفاذ

١- تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ بعد (١٢) اثني عشر شهرا من التاريخ الذي تقوم فيه (٥) خمس وعشرون دولة على الأقل، تشكل أساطيلها التجارية مجتمعة ما لا يقل عن (٢٥) خمسة وعشرين في المائة من الحمولة الإجمالية للأسطول التجاري العالمي بالتوقيع عليها دون تحفظ إزاء التصديق أو القبول أو الموافقة، أو بإيداع صك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام المطلوب وفقا للمادة (١٧).

٢- فيما يتعلق بالدول التي أودعت صك تصديق على هذه الاتفاقية أو قبول لها أو موافقة عليها أو انضمام إليها بعد استيفاء متطلبات دخولها حيز النفاذ، ولكن قبل حلول تاريخ دخولها حيز النفاذ، يبدأ سريان مفعول التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام في تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ أو بعد (٣) ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع الصك أيهما حل لاحقا.

٣- أي صك بالتصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام يودع بعد التاريخ الذي تدخل فيه هذه الاتفاقية حيز النفاذ، يبدأ سريان مفعوله بعد (٣) ثلاثة أشهر من تاريخ الإيداع.

٤- أي صك بالتصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام يودع بعد التاريخ الذي يعتبر فيه تعديل على هذه الاتفاقية مقبولا بموجب المادة (١٦) ينطبق على الاتفاقية بصيغتها المعدلة.

المادة (١٩)
الانسحاب

١- يجوز لأي طرف أن ينسحب من هذه الاتفاقية في أي وقت بعد مرور (٢) سنتين على تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ إزاء ذلك الطرف.

٢- يكون الانسحاب بإرسال إخطار كتابي إلى الأمين العام، ويسري مفعول الانسحاب بعد (١) سنة واحدة من تلقي هذا الإخطار أو بعد أي فترة أطول أجلا تحدد فيه.

المادة (٢٠)
الوديع

١- تودع هذه الاتفاقية لدى الأمين العام، الذي يرسل نسخا صادقة مصدقة منها إلى جميع الدول التي وقعت عليها أو انضمت إليها.

٢- وبالإضافة إلى المهام المبينة في مواد أخرى من هذه الاتفاقية، يقوم الأمين العام بما يلي:

أ – إبلاغ جميع الدول التي وقعت على هذه الاتفاقية أو انضمت إليها بما يلي:

i كل توقيع جديد أو إيداع جديد لصك بالتصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام، وتاريخ ذلك.

ii تاريخ دخول الاتفاقية حيز النفاذ.

iii إيداع أي صك للانسحاب من هذه الاتفاقية، وتاريخ تلقي هذا الصك، وتاريخ سريان مفعول هذا الانسحاب.

ب – إرسال نص هذه الاتفاقية، بمجرد دخولها حيز النفاذ، إلى الأمانة العامة للأمم المتحدة لتسجيلها ونشرها وفقا للمادة (١٠٢) من ميثاق الأمم المتحدة.

المادة (٢١)
اللغات

حررت هذه الاتفاقية في نسخة أصلية واحدة باللغات: الإسبانية، والإنجليزية، والروسية، والصينية، والعربية، والفرنسية، وتعتبر النصوص المحررة بهذه اللغات متساوية في الحجية.

وإشهادا على ذلك، تم التوقيع على هذه الاتفاقية من قبل من دونوا توقيعاتهم أدناه المفوضين بهذا حسب الأصول من حكومة كل منهم.

حررت في لندن في هذا اليوم الخامس من تشرين الأول / أكتوبر، عام ألفين وواحد.

المرفق (١)
تدابير ضبط النظم المقاومة لالتصاق الشوائب

نظام مقاومة التصاق الشوائب تدابير الضبط التطبيق تاريخ نفاذ مفعول التدابير
المركبات العضوية القصديرية التي تعمل كمبيدات حيوية في النظم المقاومة لالتصاق الشوائب يجب ألا تستخدم السفن هذه المركبات أو تعيد استخدامها جميع السفن ١ كانون الثاني / يناير ٢٠٠٣
المركبات العضوية القصديرية التي تعمل كمبيدات حيوية في النظم المقاومة لالتصاق الشوائب يجب على السفن:

١- إما ألا تستخدم هذه المركبات على أبدانها أو أجزائها أو سطوحها الخارجية، أو

٢- أن تزود بكسوة تحول دون تسرب هذه المركبات من نظم مقاومة التصاق الشوائب التي لا تمتثل لهذه الاتفاقية والموجودة أسفل هذه الكسوة

جميع السفن (باستثناء المنصات الثابتة والطافية، ووحدات التخزين الطافية، ووحدات الإنتاج والتخزين والتفريغ الطافية التي بنيت قبل ١ كانون الثاني / يناير ٢٠٠٣ والتي لم توضع في الحوض الجاف في ١ كانون الثاني / يناير ٢٠٠٣ أو بعد ذلك) ١ كانون الثاني / يناير ٢٠٠٨

المرفق (٢)
العناصر المطلوب توافرها في أي اقتراح أولي

١- يجب أن يشتمل أي اقتراح أولي على وثائق كافية تتضمن المعلومات التالية على الأقل:

أ – تعريف النظام المقاوم لالتصاق الشوائب الذي يتناوله الاقتراح: اسم النظام المقاوم لالتصاق الشوائب، واسم المواد الفعالة، ورقم سجل خدمات المخلصات الكيميائية (CAS Number) حسب مقتضى الحال، أو مكونات النظام التي يشتبه في أنها تسبب الآثار الضارة الداعية إلى القلق،

ب – معلومات محددة تدل على أن النظام المقاوم لالتصاق الشوائب أو المنتجات الناشئة عن انحلاله يمكنها أن تشكل خطرا على صحة الإنسان أو أنها قد تنطوي على آثار ضارة بالكائنات العضوية غير المستهدفة عند وجودها بتركيزات يمكن ملاحظتها في البيئة (مثل نتائج الدراسات المتصلة بالسمية في أنواع حية تمثيلية، والبيانات المتعلقة بالتراكم الحيوي).

ج – مواد تؤيد أن العناصر السامة في النظام المقاوم لالتصاق الشوائب أو المنتجات الناشئة عن انحلاله يمكن أن تظهر في البيئة بتركيزات قد تلحق آثارا ضارة بالكائنات العضوية غير المستهدفة أو بصحة الإنسان، أو بنوعية المياه (مثل البيانات المتعلقة بثبات هذه العناصر أو المنتجات في عمود الماء والرواسب والكائنات الحيوانية والنباتية ومعدل إطلاق العناصر السامة من الأسطح المعالجة المقيس في إطار دراسات منفذة في هذا المجال أو في إطار ظروف الاستخدام الفعلي أو البيانات المستقاة من خلال برامج للرصد إن توافرت.

د – تحليل العلاقة بين النظام المقاوم لالتصاق الشوائب والآثار الضارة ذات الصلة والتركيزات البيئية الملاحظة أو المتوقعة، و

هـ – توصية أولية بشأن نوع التقييدات التي يمكن أن تكون فعالة في الحد من المخاطر المرتبطة بالنظام المقاوم لالتصاق الشوائب المعني.

٢- يجب أن يقدم أي اقتراح أولي وفقا للقواعد والإجراءات المحددة من جانب المنظمة.

المرفق (٣)
العناصر التي يتعين توافرها في أي اقتراح مفصل

١- يجب أن يشتمل أي اقتراح مفصل على وثائق كافية تتضمن المعلومات التالية:

أ – أي تطورات استجدت على البيانات الواردة في الاقتراح الأولي،

ب – الاستنتاجات المستخلصة من فئات البيانات المبينة في الفقرات الفرعية ٣ (أ) و(ب) و(ج)، حسب الحالة، تبعا لموضوع الاقتراح وتحديد أو وصف المنهجيات التي اتبعت في استخلاص البيانات،

ج – موجز نتائج الدراسات المنفذة بشأن الآثار الضارة الناجمة عن النظام المقاوم لالتصاق الشوائب،

د – في حالة إجراء أي عمليات رصد، موجز لنتائج هذا الرصد، بما في ذلك معلومات عن حركة مرور السفن ووصف عام للمنطقة التي خضعت للرصد،

هـ – موجز للبيانات المتوافرة عن التعرض البيئي أو الايكولوجي وأي تقديرات للتركيزات البيئية استنبطت من خلال تطبيق نماذج رياضية، باستخدام جميع البارلمترات المتعلقة بالمصير البيئي، ويفضل استخدام البارلمترات التي تم تحديدها على أساس تجريبي، إلى جانب تحديد أو وصف المنهجيات التي اتبعت في وضع النماذج،

و – تقييم العلاقة بين النظام المقاوم لالتصاق الشوائب المعني، والآثار الضارة ذات الصلة، والتركيزات البيئية، سواء الملاحظة أو المتوقعة،

ز – تقدير كيفي لمستوى عدم التيقن في التقييم المشار إليه في الفقرة الفرعية (و) أعلاه،

ح – توصية بتدابير ضبط محددة تستهدف تقليل المخاطر المرتبطة بالنظام المقاوم لالتصاق الشوائب، و

ط – موجز نتائج أي دراسات متوافرة عن الآثار المحتملة لتدابير الضبط الموصى بها على نوعية الهواء، والظروف السائدة في ترسانات بناء السفن، والنقل البحري الدولي، والقطاعات الأخرى ذات الصلة، بالإضافة إلى مدى توافر بدائل مناسبة.

٢- كما يجب أن يتضمن الاقتراح معلومات عن كل خاصية من الخواص الفيزيائية والكيميائية التالية للمكون المعني، أو للمكونات المعنية حسب الحالة:

– نقطة الانصهار،
– نقطة الغليان،
– الكثافة (الكثافة النسبية)،
– ضغط البخار،
– الذوبانية في الماء / الرقم الهيدروجيني PH / ثابت التفكك (PKa)،
– إمكانات الأكسدة / الاختزال،
– الكتلة الجزيئية،
– البنية الجزيئية، و
– أي خواص فيزيائية وكيميائية أخرى حددت في الاقتراح الأولي.

٣ – ولأغراض الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (١) أعلاه تتمثل فئات البيانات فيما يلي:

‌أ – بيانات عن المصير والأثر البيئيين (مثل التحليل المائي / الانحلال الضوئي / الانحلال الحيوي):

– أنماط الانحلال / التبدد (مثل التحليل المائي / الانحلال الضوئي / الانحلال الحيوي)،

– الثبات في الأوساط ذات الصلة (مثل عمود المياه / الرواسب / الكائنات الحيوانية والنباتية)،

– توزيع الرواسب / الماء،

– معدلات نض المبيدات الحيوية أو العناصر الفعالة،

– التوازن الكتلي،

– التراكم الحيوي، معامل التوزيع، معامل الأوكتانول / الماء، و

– أي تفاعلات جديدة ناجمة عن إطلاق العناصر المعنية، وأي آثار تفاعلية معروفة.

‌ب – بيانات عن الآثار غير المقصودة في النباتات المائية، أو اللافقاريات، أو الأسماك، أو الطيور البحرية، أو الثدييات البحرية، أو الأنواع الحية المهددة بالانقراض، أو نوعية الماء، أو قاع البحر، أو موائل الكائنات العضوية غير المستهدفة، بما في ذلك الكائنات العضوية الحساسة والتمثيلية:

– السمية الحادة،

– السمية المزمنة،

– السمية على صعيدي التطور والتناسل،

– اضطرابات الغدد الصماء،

– السمية في الرواسب،

– التوافر الحيوي / التضخم الحيوي / التركز الحيوي،

– الآثار على الشبكة الغذائية / السكان،

– الآثار الضارة الملاحظة في الميدان / الأسماك النافقة / حالات الجنوح / تحليل الأنسجة،

– المخلفات في الأغذية البحرية.

ويجب أن تتعلق هذه البيانات بنوع واحد أو أكثر من الكائنات العضوية غير المستهدفة مثل النباتات المائية، واللافقاريات، والأسماك، والطيور، والثدييات، والأنواع المهددة بالانقراض.

‌ج – بيانات عن الآثار المحتملة على صحة الإنسان (ومنها على سبيل المثال لا الحصر الآثار في حالة استهلاك الأغذية البحرية الملوثة).

٤ – ويجب أن يتضمن الاقتراح المفصل وصفا للمنهجيات المتبعة، وكذلك أي تدابير ذات صلة اتخذت لضمان الجودة، وأي استعراضات قام نظراء بإجرائها للدراسات المنفذة.

المرفق (٤)

متطلبات المعاينات وإصدار الشهادات المتعلقة بالنظم المقاومة لالتصاق الشوائب

اللائحة (١)
المعاينات

١ – تخضع السفن التي تبلغ حمولتها الإجمالية (٤٠٠) طن فأكثر، ووحدات التخزين الطافية ووحدات الإنتاج والتخزين والتفريغ الطافية المشار إليها في المادة ٣ (١) (أ) والتي تقوم برحلات دولية، للمعاينات المبينة أدناه:

‌أ – معاينة أولية قبل وضع السفينة قيد الخدمة أو قبل إصدار الشهادة الدولية

للنظام المقاوم لالتصاق الشوائب (الشهادة) التي تستوجبها اللائحة (٢) أو (٣) لأول مرة، و

ب – معاينة عند تغيير أو إحلال النظم المقاومة لالتصاق الشوائب. ويجب تسجيل هذه المعاينات على الشهادة الدولية الصادرة بموجب اللائحة (٢) أو (٣).

٢ – يجب أن تنفذ المعاينة على نحو يكفل امتثال النظام المقاوم لالتصاق الشوائب امتثالا كاملا لهذه الاتفاقية.

٣ – تحدد الإدارة التدابير الملائمة فيما يخص السفن التي لا تخضع لأحكام الفقرة (١) من هذه اللائحة ضمانا لامتثالها لهذه الاتفاقية.

٤ –

أ – تجرى معاينات السفن، فيما يتعلق بإنفاذ هذه الاتفاقية، من جانب موظفين مفوضين حسب الأصول من الإدارة، أو تجرى وفقا لما نصت عليه اللائحة ٣ (١)، استنادا إلى الخطوط التوجيهية الموضوعة من جانب المنظمة بشأن المعاينات.[1] ولكن يجوز للإدارة، كخيار بديل، أن تسند المعاينات التي تستوجبها هذه الاتفاقية إما إلى خبراء معاينة تعينهم لهذا الغرض وإما إلى منظمات تعترف بها.

‌ب – على الإدارة التي تعين خبراء معاينة أو تعترف بمنظمات[2] لإجراء المعاينات أن تفوض أي خبير معاينة معين أو أي منظمة معترف بها في القيام، على الأقل، بما يلي:

(i) – إلزام السفينة الخاضعة للمعاينة بالامتثال لأحكام المرفق (١)، و

(ii) – إجراء عمليات المعاينة إذا طلبت ذلك السلطات المختصة في دولة ميناء تكون طرفا في هذه الاتفاقية.

‌ج – متى قررت الإدارة، أو خبير معاينة معين، أو منظمة معترف بها، أن النظام المقاوم لالتصاق الشوائب لا يتفق سواء مع التفاصيل المبينة في الشهادة التي تستوجبها اللائحة (٢) أو (٣) أو مع متطلبات هذه الاتفاقية، تبادر هذه الإدارة أو هذا الخبير أو هذه المنظمة على الفور إلى ضمان اتخاذ الإجراء التصحيحي الكفيل بجعل السفينة تمتثل للأحكام ذات الصلة. كما يخطر خبير المعاينة أو المنظمة الإدارة في الوقت المناسب بأي قرار من هذا النوع. وإذا لم يتخذ الإجراء التصحيحي المطلوب، يجب إخطار الإدارة على الفور، وعلى الإدارة أن تضمن عدم إصدار الشهادة أو سحبها، حسب مقتضى الحال.

‌د – وفي الحالة الموصوفة في الفقرة الفرعية (ج)، إذا كانت السفينة في ميناء طرف آخر، وجب إخطار السلطات المختصة في دولة الميناء على الفور. ومتى قام موظف الإدارة، أو خبير معاينة معين، أو منظمة معترف بها بإخطار السلطات المختصة في دولة الميناء، على حكومة دولة الميناء المعنية أن تقدم إلى هذه الإدارة أو هذا الخبير أو هذه المنظمة أي مساعدة ضرورية لتمكينهم من الوفاء بالالتزامات التي تسندها إليهم هذه المادة، بما في ذلك أي إجراء مبين في المادة (١١) أو (١٢).

اللائحة (٢)
إصدار الشهادة الدولية للنظام المقاوم لالتصاق الشوائب أو المصادقة عليها

١ – تستوجب الإدارة أن تصدر شهادة لأي سفينة تنطبق عليها اللائحة (١) وذلك بعد الإتمام الناجح للمعاينة التي تستوجبها اللائحة (١). والشهادة الصادرة في إطار سلطة أحد الأطراف تقبلها سائر الأطراف وتنظر إليها على أنها تتمتع، لجميع الأغراض التي تغطيها هذه الاتفاقية، بنفس صلاحية الشهادة الصادرة منها.

٢ – تصدر الشهادات أو يصادق عليها إما من جانب الإدارة وإما من جانب أي شخص أو منظمة فوضتهما في ذلك، حسب الأصول. وتتحمل الإدارة، في جميع الأحوال، المسؤولية الكاملة عن الشهادة.

٣ – فيما يتعلق بالسفن المزودة بنظام مقاوم لالتصاق الشوائب خاضع لتدبير من تدابير الضبط بموجب المرفق (١) وتم استخدامه قبل دخول التدبير المعني حيز النفاذ إزاء هذا النظام، تصدر الإدارة الشهادة وفقا للفقرتين (٢) و(٣) من هذه اللائحة في موعد لا يتجاوز سنتين من تاريخ دخول ذلك التدبير حيز النفاذ. ولا تؤثر هذه الفقرة على التزام السفينة بالامتثال للمرفق (١).

٤ – توضع الشهادة على نسق النموذج الوارد في التذييل (١) لهذا المرفق وتحرر بالإنجليزية أو الفرنسية أو الإسبانية على الأقل. وإذا حررت الشهادة أيضا بلغة رسمية للدولة المصدرة لها، فإن النص المحرر بهذه اللغة هو الذي يعتد به في حالة حدوث منازعة أو اختلاف.

اللائحة (٣)
إصدار الشهادة الدولية للنظام المقاوم لالتصاق الشوائب أو المصادقة عليها من جانب طرف آخر

١ – بناء على طلب الإدارة، يجوز لأي طرف آخر أن يخضع إحدى السفن للمعاينة، ويجب عليه، إذا اقتنع بامتثالها لأحكام الاتفاقية، أن يصدر لها، أو أن يرخص بأن تصدر لها، شهادة، وعليه إذا اقتضى الأمر أن يصادق، أو أن يرخص بالمصادقة، على الشهادة المذكورة، وفقا لأحكام هذه الاتفاقية.

٢ – ترسل نسخة من الشهادة ونسخة من تقرير المعاينة إلى الإدارة التي طلبتهما في أقرب وقت ممكن.

٣ – يجب أن تتضمن الشهادة الصادرة على هذا النحو بيانا يفيد أنها صدرت بناء على طلب الإدارة المشار إليها في الفقرة (١)، وأنها تتمتع بنفس مفعول الشهادة الصادرة من الإدارة وتحظى بنفس القدر من الاعتراف.

٤ – لا تصدر أي شهادة لسفينة يحق لها أن ترفع علم دولة غير طرف.

اللائحة (٤)
صلاحية الشهادة الدولية للنظام المقاوم لالتصاق الشوائب

١ – تبطل صلاحية الشهادة الصادرة بموجب اللائحة (٢) أو (٣) في أي من الحالتين التاليتين:

‌أ – إذا تم تغيير أو إحلال النظام المقاوم لالتصاق الشوائب، ولم يسجل ذلك في الشهادة، وفقا لهذه الاتفاقية، و

‌ب – إذا انتقلت السفينة إلى علم دولة أخرى. ولا تصدر شهادة جديدة إلا عندما يقتنع الطرف المصدر للشهادة الجديدة اقتناعا تاما بأن السفينة تمتثل لهذه الاتفاقية. وإذا انتقلت السفينة إلى علم دولة طرف آخر، وجب على الطرف الذي كان يحق للسفينة أن ترفع علمه، إذا طلب منه ذلك في غضون ثلاثة أشهر بعد إتمام عملية النقل، أن يرسل في أقرب وقت ممكن إلى الإدارة نسخا من الشهادات التي كانت السفينة تحملها قبل عملية النقل ونسخا من أي تقارير معاينة ذات صلة، إن توافرت.

٢ – يجوز لأي طرف أن يصدر شهادة جديدة لسفينة انتقلت إليه من طرف آخر استنادا إلى معاينة جديدة أو إلى شهادة صادرة من الطرف الذي كان يحق للسفينة فيما مضى أن ترفع علمه.

اللائحة (٥)
الإقرار المتعلق بالنظام المقاوم لالتصاق الشوائب

١ – على الإدارة أن تلزم السفينة التي يبلغ طولها (٢٤) مترا فأكثر، ولكن تقل حمولتها الإجمالية عن (٤٠٠) طن وتقوم برحلات دولية وتنطبق عليها المادة ٣ (١) (أ) (باستثناء المنصات الثابتة أو الطافية، ووحدات التخزين الطافية ووحدات الإنتاج والتخزين والتفريغ الطافية) بحمل إقرار موقع عليه من المالك أو من وكيله المرخص له. ويجب أن يشفع هذا الإقرار بالوثائق الملائمة (مثل إيصال الدهان أو فاتورة المقاول) أو أن يتضمن مصادقة ملائمة.

٢ – يجب أن يوضع الإقرار على نسق النموذج الوارد في التذييل (٢) لهذا المرفق وأن يحرر بالإنجليزية أو الفرنسية أو الإسبانية على الأقل. وإذا حرر الإقرار أيضا بلغة رسمية للدولة التي يحق للسفينة أن ترفع علمها، فإن النص المحرر بهذه اللغة هو الذي يعتد به في حالة نشوء منازعة أو اختلاف.

التذييل (١) للمرفق (٤)
نموذج الشهادة الدولية للنظام المقاوم لالتصاق الشوائب الشهادة الدولية للنظام المقاوم لالتصاق الشوائب
(تستكمل هذه الشهادة بسجل للنظم المقاومة لالتصاق الشوائب)

(الشعار الرسمي)

(الدولة)

صادرة بموجب أحكام الاتفاقية الدولية بشأن ضبط النظم السفينية المقاومة لالتصاق الشوائب وذات الآثار المؤذية وبتخويل من حكومة ……………………… (اسم الدولة)

من قبل ……………………… (الشخص المفوض أو المنظمة المفوضة)

إذا كان قد سبق إصدار شهادة للنظام، تحل هذه الشهادة محل الشهادة المؤرخة في…………………………………………. تفاصيل السفينة[3]

اسم السفينة:…………………………………………..

الرقم المميز أو الأحرف المميزة:…………………………………

ميناء التسجيل:………………………………………….

الحمولة الإجمالية:……………………………………….

رقم المنظمة البحرية الدولية[4]:………………………………..

وضع نظام مقاوم لالتصاق الشوائب خاضع لتدبير من تدابير الضبط بموجب المرفق (١) أثناء بناء السفينة أو بعد بنائها…………………………….. ☐

سبق وضع نظام مقاوم لالتصاق الشوائب خاضع لتدبير من تدابير الضبط بموجب المرفق (١)، ولكنه أزيل من جانب………………………….. ☐

(يرجى إدراج اسم المنشأة) في………… (التاريخ)…………. ☐

سبق وضع نظام مقاوم لالتصاق الشوائب خاضع لتدبير من تدابير الضبط بموجب المرفق (١)، ولكنه غطي بكسوة عازلة وضعت من جانب………………… ☐

(يرجى إدراج اسم المنشأة) في…………….(التاريخ)………….. ☐

سبق وضع نظام مقاوم لالتصاق الشوائب خاضع لتدبير من تدابير الضبط بموجب المرفق (١)، قبل…………………………………… (التاريخ)[5]، ولكن يجب إزالته أو تغطيته بكسوة عازلة قبل……………….. (التاريخ)[6]……………………….. ☐

نشهد:

١ – أن السفينة قد تمت معاينتها وفقا للائحة (١) من المرفق (٤)، و

٢ – أنه تبين من المعاينة أن النظام المقاوم لالتصاق الشوائب المستخدم على السفينة يمتثل للمتطلبات واجبة الانطباق من المرفق (١) للاتفاقية.

صدرت في …………………………………………… (مكان إصدار الشهادة)

……………………………………………. (تاريخ إصدار الشهادة)

……………………………………………. (توقيع المسؤول المفوض حسب الأصول بإصدار الشهادة)

تاريخ إتمام المعاينة التي صدرت على إثرها هذه الشهادة:…………………

نموذج سجل النظم المقاومة لالتصاق الشوائب
سجل النظم المقاومة لالتصاق الشوائب

يرفق هذا السجل على نحو مستديم بالشهادة الدولية للنظام المقاوم لالتصاق الشوائب

تفاصيل السفينة

اسم السفينة:………………………………………….

الرقم المميز أو الأحرف المميزة:………………………………..

رقم المنظمة البحرية الدولية:………………………………..

تفاصيل النظام المقاوم (النظم المقاومة) لالتصاق الشوائب المستخدم (المستخدمة) نوع (أنواع) النظام المقاوم (النظم المقاومة) لالتصاق الشوائب المستخدم (المستخدمة) ………………………………………………….

تاريخ (تواريخ) وضع النظام المقاوم (النظم المقاومة) لالتصاق الشوائب………..

اسم (أسماء) الشركة (الشركات) والمنشأة (المنشآت) التي وضعت النظام (النظم) / مكان (أماكن) وضع النظام (النظم)…………………………………

اسم (أسماء) منتج (منتجي) النظام المقاوم (النظم المقاومة) لالتصاق الشوائب …………………………………………………..

اسم (أسماء) ولون (ألوان) النظام المقاوم (النظم المقاومة) لالتصاق الشوائب …………………………………………………..

العنصر الفعال (العناصر الفعالة) ورقم (أرقام) سجل خدمات الملخصات الكيميائية (CAS) الخاص به (الخاصة بها)……………………………….

نوع (أنواع) الكسوة العازلة، إن تم وضعها………………………..

اسم (أسماء) ولون (ألوان) الكسوة العازلة المستخدمة، إن تم وضعها……………………………………………………………..

تاريخ وضع الكسوة العازلة…………………………………..

نشهد بأن هذا السجل صحيح من جميع النواحي.

صدر في…………………………………………….. (مكان إصدار السجل)

…………………………………………. (تاريخ الإصدار)

…………………………………………. (توقيع الموظف المرخص له بإصدار السجل)

المصادقة على السجلات[7]

نشهد أنه تبين من المعاينة التي تستوجبها اللائحة ١ (١) (ب) من المرفق (٤) للاتفاقية أن السفينة تمتثل للاتفاقية

تفاصيل النظام المقاوم (النظم المقاومة) لالتصاق الشوائب المستخدم (المستخدمة) نوع (أنواع) النظام المقاوم (النظم المقاومة) لالتصاق الشوائب المستخدم (المستخدمة) …………………………………………………..

تاريخ (تواريخ) و ضع النظام المقاوم (النظم المقاومة) لالتصاق الشوائب………..

اسم (أسماء) الشركة (الشركات) و المنشأة (المنشآت) التي وضعت النظام (النظم) / مكان (أماكن) وضع النظام (النظم)………………………………….

اسم (أسماء) منتج (منتجي) النظام المقاوم (النظم المقاومة) لالتصاق الشوائب ………………………………………………….

اسم (أسماء) ولون (ألوان) النظام المقاوم (النظم المقاومة) لالتصاق الشوائب ………………………………………………….

العنصر الفعال (العناصر الفعالة) ورقم (أرقام) سجل خدمات الملخصات الكيميائية (CAS) الخاص به (الخاصة بها)………………………………

نوع (أنواع) الكسوة العازلة، إن تم وضعها…………………………

اسم (أسماء) ولون (ألوان) الكسوة العازلة المستخدمة، إن تم وضعها…………………………………………………………….

تاريخ وضع الكسوة العازلة…………………………………..

التوقيع:……………………….. (توقيع الموظف المرخص له بإصدار السجل)

المكان:……………………….

التاريخ[8]:………………………. (شعار أو خاتم السلطة)

التذييل (٢) للمرفق (٤)
نموذج الإقرار المتعلق بالنظام المقاوم لالتصاق الشوائب

إقرار متعلق بالنظام المقاوم لالتصاق الشوائب

وضع بموجب الاتفاقية الدولية لضبط النظم السفينية المقاومة لالتصاق الشوائب

اسم السفينة:…………………………………………..

الرقم المميز أو الأحرف المميزة:………………………………..

ميناء التسجيل:…………………………………………

الطول:……………………………………………..

الحمولة الإجمالية:………………………………………

رقم المنظمة البحرية الدولية حسب الاقتضاء:……………………

أقر أن النظام المقاوم لالتصاق الشوائب المستخدم على هذه السفينة يمتثل للمرفق (١) من الاتفاقية.

………………………………………. (التاريخ)

………………………………………. (توقيع المالك أو وكيله المرخص له)

المصادقة على النظام المقاوم (النظم المقاومة) لالتصاق الشوائب المستخدم (المستخدمة) نوع (أنواع) النظام المقاوم (النظم المقاومة) لالتصاق الشوائب المستخدم (المستخدمة) وتاريخ (تواريخ) وضعه (وضعها)……………………………….

………………………………………. (التاريخ)

………………………………………. (توقيع المالك أو وكيله المرخص له)

نوع (أنواع) النظام المقاوم (النظم المقاومة) لالتصاق الشوائب المستخدم (المستخدمة) وتاريخ (تواريخ) وضعه (وضعها)………………………………

………………………………………. (التاريخ)

………………………………………. (توقيع المالك أو وكيله المرخص له)

نوع (أنواع) النظام المقاوم (النظم المقاومة) لالتصاق الشوائب المستخدم (المستخدمة) وتاريخ (تواريخ) وضعه (وضعها)……………………………….

……………………………………….. (التاريخ)

……………………………………….. (توقيع المالك أو وكيله المرخص له)

[1] ما زال من المتعين وضع هذه الخطوط التوجيهية.

[2] يرجى الرجوع إلى الخطوط التوجيهية التي وضعتها المنظمة بموجب القرار (18) A739، كما قد تعدل من جانب المنظمة، وإلى المواصفات التي اعتمدتها المنظمة بموجب القرار (19) A789، كما قد تعدل من جانب المنظمة.

[3] يمكن، كخيار بديل، إدراج تفاصيل السفينة داخل أطر أفقية.

[4] وفقا لخطة المنظمة البحرية الدولية بشأن رقم تعريف السفينة، التي اعتمدتها المنظمة بالقرار (15) A600.

[5] تاريخ دخول تدبير الضبط المعني حيز النفاذ.

[6] تاريخ انقضاء أي فترة تنفيذ حددت في المادة ٤ (٢) أو في المرفق (١).

[7] تستنسخ هذه الصفحة وتضاف إلى السجل إذا رأت الإدارة ضرورة لذلك.

[8] تاريخ إتمام المعاينة التي تمت على إثرها المصادقة.

2019/5 5/2019 ٢٠١٩/٥ ٥/٢٠١٩