التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦ / ٢٠١٩ بالتصديق على اتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية ليتوانيا حول التعاون الاقتصادي

2019/6 6/2019 ٢٠١٩/٦ ٦/٢٠١٩

تحميل English

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى الاتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية ليتوانيا حول التعاون الاقتصادي، الموقعة في مدينة مسقط بتاريخ ٢٥ من يونيو ٢٠١٨م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

التصديق على الاتفاقية المشار إليها، وفقا للصيغة المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٠ من جمادى الأولى سنة ١٤٤٠هـ
الموافق: ١٧ من يناير سنة ٢٠١٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٧٧) الصادر في ٢٠ / ١ / ٢٠١٩م.

اتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية ليتوانيا حول التعاون الاقتصادي

انطلاقا من العلاقات المتميزة بين حكومة سلطنة عمان، وحكومة جمهورية ليتوانيا (والمشار إليهما فيما بعد بـ “الطرفين”)،
ورغبة من البلدين في تقوية وتطوير العلاقات الاقتصادية بينهما على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة،
وإدراكا منهما بأن هذه الاتفاقية ستؤدي إلى تسهيل مختلف أشكال التعاون بينهما، وخصوصا في المجال الاقتصادي،
واستنادا على مبادئ القانون الدولي المقرة عالميا،
فقد اتفق الطرفان على ما يأتي:

المادة (١)

١- يجوز للطرفين – وفقا للقوانين والتشريعات النافذة في إقليميهما – السعي لتطوير وتقوية وتنويع التعاون الاقتصادي النافع والمشترك بينهما في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وخصوصا في المجالات الآتية:
– الصناعة.
– الطاقة.
– النقل.
– العلوم والتقنيات والابتكارات.
– تقنية المعلومات والاتصالات وتطوير المجتمع التقني.
– صناعة مواد البناء والتشييد.
– حماية البيئة.
– الزراعة.
– السياحة.
– التعليم.
– الخدمات الصحية.

٢- على الطرفين التشاور بينهما من أجل تحديد أولويات مجالات التعاون الواردة في هذه المادة.

المادة (٢)

١- يسعى الطرفان إلى تأسيس وتطوير علاقات اقتصادية طويلة المدى بين الكيانات الاقتصادية ومؤسساتها التمثيلية بكلا البلدين.

٢- يشجع الطرفان التعاون والتطوير الاقتصادي بين الكيانات الاقتصادية ببلدي الطرفين على أساس التعاقد، وذلك وفقا للتشريعات النافذة في كل من البلدين، وخاصة عبر الآتي:
– خلق مناخ استثماري ملائم.
– تسهيل تبادل المعلومات ذات العلاقة.
– تسهيل تكوين علاقات بين الكيانات الاقتصادية، بما في ذلك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كذلك المؤسسات التمثيلية ببلديهما.
– تسهيل تنظيم المعارض والندوات في إقليم الطرفين المتعاقدين، وتشجيع مشاركة الكيانات الاقتصادية ببلدي الطرفين بها.

المادة (٣)

تسعى المؤسسات ذات العلاقة ببلدي الطرفين لضمان تبادل المعلومات الآتية، وذلك وفقا للتشريعات النافذة في بلديهما:

أ – القوانين والتشريعات المنظمة للأنشطة الاقتصادية والإحصائيات وغيرها من المعلومات ذات العلاقة.

ب – المشاركة في المؤسسات الاقتصادية العالمية والجهات التكاملية.

ج – الإجراءات التي تشجع عملية حركة السلع والخدمات، والتي تهدف إلى تحسين التعاون بين الشركاء التجاريين المحتملين ببلدي الطرفين، وكذلك المعلومات حول أي من الحوافز المطبقة في بلدي الطرفين.

د – المعارض ومهمات العمل حول أنظمة المعلومات الاقتصادية.

المادة (٤)

١- تشكل لجنة لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية (ويشار إليها فيما بعد ب ” اللجنة “)، وتتكون من ممثلين من ذوي العلاقة من المؤسسات والمنظمات ببلدي الطرفين، كما يجوز دعوة ممثلين من القطاع الخاص، وشركات الأعمال للمشاركة في اجتماعات اللجنة.

٢- تتولى اللجنة المهام الآتية:

– الإشراف على المواضيع المتعلقة بتنفيذ هذه الاتفاقية.
– دراسة إمكانيات تطوير التعاون بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في بلدي الطرفين، وتشجيع تنفيذ برامج دعم لها.
– تشجيع وتطوير التعاون بين المنظمات التجارية والصناعية في كلا البلدين.
– متابعة تطور التعاون الثنائي الاقتصادي، وتبادل المعلومات حول التطور الاقتصادي وبرامج الاستثمار في كلا البلدين.

٣- يجب على كل من الطرفين تعيين ممثل كرئيس، وممثلين آخرين في تشكيل اللجنة، ويكون التواصل من خلال القنوات الدبلوماسية لإرسال الأسماء والمسميات الوظيفية لهم.

٤- تجتمع اللجنة – كلما دعت الضرورة إلى ذلك – بدعوة من أحد الطرفين، ويتم ترتيب عقد الاجتماعات بالتناوب في كلا البلدين عبر القنوات الدبلوماسية.

المادة (٥)

يجوز تعديل هذه الاتفاقية بالاتفاق المتبادل بين الطرفين من خلال تبادل المخاطبات عبر القنوات الدبلوماسية، وتدخل هذه التعديلات حيز التنفيذ بالإجراءات ذاتها المشار إليها في المادة (٧) الفقرة (١) من هذه الاتفاقية.

المادة (٦)

تتم تسوية أي خلاف ينشأ عن تفسير أو تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية وديا من خلال المشاورات بين الطرفين عبر القنوات الدبلوماسية.

المادة (٧)

١- تصبح هذه الاتفاقية سارية المفعول من تاريخ تسلم آخر إخطار كتابي عبر القنوات الدبلوماسية، والذي يخطر به الطرفان بعضهما بعضا باستكمال جميع الإجراءات الداخلية اللازمة.

٢- تسري هذه الاتفاقية لمدة (٥) خمس سنوات، وتتجدد تلقائيا لمدة أخرى مماثلة، ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة عبر القنوات الدبلوماسية برغبته في إنهاء العمل بها قبل (٦) ستة أشهر على الأقل من تاريخ إنهائها.

وقعت هذه الاتفاقية في مسقط بتاريخ ١١ شوال ١٤٣٩هـ، الموافق ٢٥ يونيو ٢٠١٨م من نسختين أصليتين باللغات: الليتوانية، والعربية، والإنجليزية، لكل منها ذات الحجية القانونية، وفي حالة الاختلاف في التفسير يعتد بالنص الإنجليزي.

عن حكومة جمهورية ليتوانيا

نيرس جيرمانس

نائب وزير الخارجية

عن حكومة سلطنة عمان

المهندس / أحمد بن حسن الذيب

وكيل وزارة التجارة والصناعة

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE SULTANATE OF OMAN AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF LITHUANIA ON ECONOMIC COOPERATION

Stemming from the distinguished relations between the government of the Sultanate of Oman and the government of the Republic of Lithuania (hereinafter referred to as the “Parties”),

And the desire of both countries to strengthen and develop economic relations between them on the basis of equality and reciprocal benefit,

And both being conscious that this Agreement will facilitate various forms of cooperation between them, particularly in the field of economy,

And based on the principles of international law recognized globally,

The Parties have agreed to the following:

Article (1)

1- The Parties shall, pursuant to the applicable laws in their States, endeavor to develop, strengthen and diversify mutually beneficial economic cooperation in the fields of mutual interest, and specifically in the following fields:
– Industry.
– Energy.
– Transport.
– Science, technology and innovation.
– Information technology, telecommunications and information society development.
– Construction and building material industry.
– Environmental protection.
– Agriculture.
– Tourism.
– Education.
– Health services.

2- The Parties shall consult with each other in order to identify the priority cooperation fields in this Article.

Article (2)

1- The Parties shall promote the establishment and development of long-standing economic relations between economic entities and their representative associations in both States.

2- The Parties shall encourage economic cooperation and development between the economic entities of the Parties by mean of contracting in accordance with applicable laws in both States, particularly by the following:
– Creation of a favorable investment climate,
– Facilitating the exchange of relevant information,
– Facilitating the establishment of relations between the economic entities, including small and medium-sized enterprises, as well as the representative associations of the States,
– Facilitating the organization of exhibitions, fairs and symposiums in the territories of the Parties, and encouraging the participation of the economic entities of the other State.

Article (3)

The relevant institutions of both States shall endeavor to ensure the exchange of information on the following, in accordance with the applicable laws in their States:

a- Applicable Laws regulating economic activities, as well as statistical and other relevant information;

b- Participation in international economic organizations and integration bodies;

c- Measures promoting movement of goods and services that aim to enhance cooperation between potential business partners of both States, as well as information on any applicable incentive in both States;

d- Exhibitions and business missions on economic information systems.

Article (4)

1- A commission is hereby established for the purpose of implementing this Agreement (hereinafter referred to as the “Commission”), which shall consist of representatives of responsible institutions and organizations of both States. The representatives of private businesses and business associations may be invited to take part in the Commission’s meetings.

2- The Commission shall be responsible for the following duties:
– Supervision of issues related to the implementation of this Agreement.
– Studying the possibilities of the development of cooperation between small and medium-sized enterprises in both States, and promoting support programs for them.
– Promoting cooperation between industrial and business organizations.
– Following the development of the bilateral economic cooperation, and exchanging information on the economic development and investment programs of both States.

3- Each Party shall designate its respective Chairman and other representatives to the composition of the Commission. The Parties shall communicate to each other, through diplomatic channels, the names and positions of the designated members of the Commission.

4- The Commission shall meet whenever necessary at the request of one of the parties. Meetings shall be held alternately in both States and shall be arranged through diplomatic channels.

Article (5)

This Agreement may be amended by mutual consent of the Parties by an exchange of notes through diplomatic channels, and such amendments shall enter into force in accordance with the procedures in Paragraph (1) of Article (7) of this Agreement.

Article (6)

Any dispute arising out of the interpretation or implementation of the provisions of this Agreement shall be settled amicably by consultations between the Parties through diplomatic channels.

Article (7)

1 – This agreement shall enter into force on the day of the receipt of the last writing notification whereby the parties inform each other through diplomatic channels of the completion of all necessary internal procedures.

2 – This Agreement shall remain valid for a period of five (5) years, and shall be renewed automatically for another similar period, unless either Party notifies the other in writing, through diplomatic channels, of its desire to terminate it at least six (6) months prior to the date of termination.

This Agreement was signed in Muscat on 11 Shawwal 1439 AH corresponding to 25th Jun 2018 in two originals in the Arabic, Lithuanian, and English languages, all texts being equally authentic. In the event of any divergence in interpretation, the English text shall prevail.

For the Government of

The Sultanate of Oman

 

For the Government of

The Republic of Lithuania

 

Eng. Ahmed Bin Hassan Al-Dheeb

Undersecretary of the Ministry of Commerce and Industry

Neris Germanas

Vice Minister of Foreign Affairs

2019/6 6/2019 ٢٠١٩/٦ ٦/٢٠١٩