التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١١ / ٢٠١٩ بتعيين سفير غير مقيم

2019/11 11/2019 ٢٠١٩/١١ ١١/٢٠١٩

تحميل English

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٠٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعين السفير عبدالله بن محمد بن سليمان العامري سفيرنا لدى جمهورية السنغال، سفيرا لنا فوق العادة، ومفوضا غير مقيم لدى كل من: جمهورية غامبيا، وجمهورية غينيا بيساو، وجمهورية غينيا، وجمهورية الكابوفيردي (الرأس الأخضر).

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٠ من جمادى الأولى سنة ١٤٤٠هـ
الموافق: ١٧ من يناير سنة ٢٠١٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٧٧) الصادر في ٢٠ / ١ / ٢٠١٩م.

2019/11 11/2019 ٢٠١٩/١١ ١١/٢٠١٩