نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون النفط والغاز الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٢٠١١،
وعلى الاتفاقية النفطية بين حكومة سلطنة عمان، وشركة اوكسيدنتال عمان بلوك ٥١ ش.م.م للمنطقة رقم (٥١)، الموقعة بتاريخ ١٦ من ديسمبر ٢٠١٨م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
إجازة الاتفاقية النفطية المشار إليها.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٦ من شوال سنة ١٤٤٠هـ
الموافق: ٢٠ من يونيو سنة ٢٠١٩م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٩٨) الصادر في ٢٣ / ٦ / ٢٠١٩م.
2019/47 47/2019 ٢٠١٩/٤٧ ٤٧/٢٠١٩