نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٠٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعين السفير يوسف بن أحمد بن حمد الجابري، سفيرنا لدى جمهورية النمسا، ليكون سفيرا لنا فوق العادة، ومفوضا غير مقيم لدى كل من: المجر، والجمهورية التشيكية، وجمهورية سلوفاكيا، وجمهورية سلوفينيا، وجمهورية كرواتيا، وجمهورية بلغاريا، وجمهورية صربيا.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٤ من صفر سنة ١٤٤١هـ
الموافق: ٣ من أكتوبر سنة ٢٠١٩م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣١٢) الصادر في ٦ / ١٠ / ٢٠١٩م.
2019/58 58/2019 ٢٠١٩/٥٨ ٥٨/٢٠١٩