التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٠ / ٢٠١٩ بالتصديق على اتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة المجر حول الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة

2019/60 60/2019 ٢٠١٩/٦٠ ٦٠/٢٠١٩

تحميل English

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى الاتفاقية بين حكومة سلطنة عمان، وحكومة المجر حول الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة، الموقعة في مدينة مسقط بتاريخ ٢٥ من أبريل ٢٠١٨م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

التصديق على الاتفاقية المشار إليها، وفقا للصيغة المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٤ من صفر سنة ١٤٤١هـ
الموافق: ٣ من أكتوبر سنة ٢٠١٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣١٢) الصادر في ٦ / ١٠ / ٢٠١٩م.

اتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة المجر حول الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة

إن حكومة سلطنة عمان وحكومة المجر، والمشار إليهما أدناه بـ”الطرف” أو بـ”الطرفين”،
إذ تحدوهما الرغبة في تسهيل سفر مواطنيهما، حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة في إقليم دولة الطرف الآخر،
ورغبة منهما في تقوية علاقات الصداقة بين البلدين،
قد اتفقتا على ما يأتي:

المادة (١)

تطبق أحكام هذه الاتفاقية على حاملي أي من جوازات السفر الآتية:

١- جوازات السفر الدبلوماسية أو الخاصة أو الخدمة سارية المفعول التابعة لحكومة سلطنة عمان.

٢- جوازات السفر الدبلوماسية أو الخدمة الخارجية أو الخدمة (يشار له أدناه بالخدمة) سارية المفعول التابعة لحكومة المجر.

المادة (٢)

يجوز لمواطني أي من الطرفين حاملي أي من الجوازات المشار إليها في المادة (١) الدخول إلى أو الخروج من أو المرور عبر إقليم الطرف الآخر دون شرط الحصول على التأشيرة، والإقامة بدون ترخيص إقامة لمدة لا تتجاوز (٩٠) تسعين يوما، وخلال مدة (١٨٠) مائة وثمانين يوما من تاريخ دخولهم لأول مرة، ويستلزم الأخذ في الاعتبار مدة (١٨٠) المائة والثمانين يوما السابقة لكل يوم إقامة.

المادة (٣)

يجب على مواطني أي من الطرفين حاملي أي من جوازات السفر المشار إليها في المادة (١) عدم القيام بأي أنشطة مدفوعة الأجر التي تتطلب تصريح عمل في أثناء بقائهم في إقليم الطرف الآخر.

المادة (٤)

يجب على مواطني أي من الطرفين حاملي أي من جوازات السفر المشار إليها في المادة (١) الالتزام بالقوانين والأنظمة السارية في أثناء بقائهم في إقليم الطرف الآخر.

المادة (٥)

يجب أن تكون جوازات السفر المشار إليها في المادة (١) والخاصة بمواطني أي من الطرفين صالحة لمدة (٦) ستة أشهر على الأقل عند دخولهم إلى إقليم الطرف الآخر.

المادة (٦)

يجب على مواطني أي من الطرفين حاملي أي من جوازات السفر المشار إليها في المادة (١) الدخول إلى، والبقاء في، والخروج من، والمرور عبر إقليم الطرف الآخر من خلال نقاط عبور الحدود المخصصة لهذا الغرض من سلطات الهجرة المختصة، ودون أي قيود، وذلك باستثناء قيود الدخول المتعلقة بالأمن والهجرة والصحة، أو أي أحكام أخرى تطبق قانونيا على حاملي هذه الجوازات.

المادة (٧)

١- يجوز لمواطني أي من الطرفين حاملي أي من جوازات السفر المشار إليها في المادة (١)، والذين يتم تعيينهم في بعثة دبلوماسية أو قنصلية أو في منظمة دولية في إقليم الطرف الآخر، و أفراد أسرهم الذين يقطنون معهم في المنزل نفسه، الدخول إلى إقليم الطرف الآخر من دون تأشيرة والإقامة فيه لمدة لا تتجاوز تلك المذكورة في المادة (٢)، وفي حال تجاوز مدة إقامتهم للمدة المذكورة في المادة (٢)، فإنه يتعين حصولهم على تأشيرة دخول مناسبة قبل دخولهم إقليم الطرف الآخر.

٢- على الطرفين إخطار بعضهم بعضا بوصول المواطنين المذكورين أعلاه من خلال القنوات الدبلوماسية.

المادة (٨)

١- لا تؤثر هذه الاتفاقية على حق السلطات المختصة لأي من الطرفين في رفض دخول مواطني الطرف الآخر حاملي أي من جوازات السفر المشار إليها في المادة (١) إلى إقليم كل منهما أو تقصير مدة إقامتهم أو إنهائها، وذلك في حالة اعتبار المواطنين المعنيين غير مرغوب فيهم أو في حالة تمثيلهم لخطر على الأمن الوطني أو النظام العام أو الصحة العامة أو عندما يكون وجودهم في الإقليم المعني غير قانوني.

٢- في حالة تأثر مواطن الطرف الآخر بموجب أحكام هذه المادة، فيتوجب على الطرف المسؤول عن الإجراء آنف الذكر إخطار الطرف الآخر كتابة عبر القنوات الدبلوماسية دون تأخير.

المادة (٩)

١- في حالة فقدان أو سرقة أو تلف أو بطلان صلاحية أي من جوازات السفر المشار إليها في المادة (١) لمواطن أي من الطرفين في إقليم الطرف الآخر، تقدم البعثة الدبلوماسية أو القنصلية، التي ينتمي إليها صاحب الجواز المعني، الوثائق التي تمكنه من العودة إلى إقليم الطرف الذي ينتمي إليه.

٢- يجب على البعثة الدبلوماسية أو القنصلية آنفة الذكر إبلاغ الجهات المختصة لدى الطرف الآخر على الفور عن مثل هذه الحوادث عبر القنوات الدبلوماسية.

المادة (١٠)

١- يتبادل الطرفان نماذج مشخصة من جوازات السفر المشار إليها في المادة (١) عبر القنوات الدبلوماسية خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية.

٢- في حالة استحداث أي من الطرفين جوازات سفر دبلوماسية أو خاصة أو خدمة جديدة، فإنه يتعين إرسال النماذج المشخصة لتلك الجوازات إلى الطرف الآخر عبر القنوات الدبلوماسية قبل (٣٠) ثلاثين يوما على الأقل من تاريخ بدء العمل بها.

المادة (١١)

يجوز للطرفين تعديل أحكام هذه الاتفاقية بموافقتهما كتابة، ويتم إجراء أي تعديل بموجب بروتوكول يشكل جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية. وتدخل التعديلات حيز التنفيذ وفقا لأحكام الفقرة (١) من المادة (١٦) من هذه الاتفاقية.

المادة (١٢)

لا تؤثر هذه الاتفاقية على الالتزامات الأخرى المترتبة على الطرفين بموجب الاتفاقيات الدولية، أو أي اتفاقيات ثنائية مبرمة بين البلدين.

المادة (١٣)

يعمل الطرفان بهذه الاتفاقية طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها في كل من البلدين.

المادة (١٤)

يسوي الطرفان أي خلافات تنشأ عن تطبيق أو تفسير أحكام هذه الاتفاقية وديا من خلال المشاورات عبر القنوات الدبلوماسية.

المادة (١٥)

١- يجوز لأي من الطرفين تعليق العمل بهذه الاتفاقية مؤقتا، بشكل جزئي أو كلي لأسباب تتعلق بالأمن الوطني أو النظام العام أو الصحة العامة، أو إذا تبين سوء استخدام الحقوق المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.

٢- يجب على الطرف الذي يرغب في تعليق العمل بهذه الاتفاقية إخطار الطرف الآخر عن التعليق مع بيان أسبابه كتابة عبر القنوات الدبلوماسية قبل (٧) سبعة أيام على الأقل من دخول هذا التعليق حيز التنفيذ، كما أن عليه إخطار الطرف الآخر بانتهاء هذا التعليق كتابة عبر القنوات الدبلوماسية قبل (٧) سبعة أيام على الأقل من إنهاء هذا التعليق.

٣- لا يؤثر تعليق العمل بهذه الاتفاقية على الوضع القانوني لمواطني أي من الطرفين حاملي أي من جوازات السفر المشار إليها في المادة (١) الموجودين في إقليم الطرف الآخر.

المادة (١٦)

١- تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في اليوم (٣٠) الثلاثين من تاريخ تلقي إخطار كتابي عبر القنوات الدبلوماسية، والذي يؤكد بموجبه الطرفان استكمال الإجراءات الداخلية اللازمة لدخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ.

٢- تسري هذه الاتفاقية لمدة غير محددة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة برغبته في إنهاء الاتفاقية وفقا للمادة (١٧).

المادة (١٧)

يجوز لأي من الطرفين وفي أي وقت إنهاء هذه الاتفاقية، وذلك بإخطار الطرف الآخر عن قراره بالإنهاء كتابة وعبر القنوات الدبلوماسية قبل (٩٠) تسعين يوما على الأقل من تطبيق هذا الإنهاء.

حررت هذه الاتفاقية في مسقط بتاريخ ٢٥ أبريل ٢٠١٨م، من نسختين أصليتين، باللغات: العربية، والهنجارية والإنجليزية، لكل منها ذات الحجية القانونية، وفي حالة الاختلاف في التفسير يعتد بالنص الإنجليزي.

عن حكومة سلطنة عمان            عن حكومة المجر

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE SULTANATE OF OMAN AND THE GOVERNMENT OF HUNGARY ON THE MUTUAL VISA EXEMPTION FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC, SPECIAL AND SERVICE PASSPORTS

The Government of the Sultanate of Oman and the Government of Hungary, hereinafter referred to as ‘’Party’’ or the “Parties”;
Wishing to facilitate the travel of their nationals, holders of diplomatic, special and service passports in the territory of the other Party,
Desiring to strengthen the friendly relations between both countries,

Have agreed to the following:

Article (1)

The provisions of this Agreement apply to holders of any of the following
passports:

1- Valid diplomatic, special or service passports of the Government of the Sultanate of Oman.

2- Valid diplomatic or foreign service and service (hereinafter: service) passports of the Government of Hungary.

Article (2)

Nationals of either Party, holders of any of the passports mentioned in Article (1), may enter into, exit from, or transit through the territory of the other Party without a visa requirement and stay there without a residence permit for a period not exceeding ninety (90) days in any one hundred and eighty (180) day period, which entails considering the one hundred and eighty (180) day period preceding each day of stay.

Article (3)

Nationals of either Party, holders of any of the passports mentioned in Article (1), must not undertake any paid activity that requires a work permit during their stay in the territory of the other Party.

Article (4)

Nationals of either Party, holders of any of the passports mentioned in Article (1), shall abide by the laws and regulations in force during their stay in the territory of the other Party.

Article (5)

The passports mentioned in Article (1), belonging to nationals of either Party, shall be valid for a period of at least six (6) months on their entry into the territory of the other Party.

Article (6)

Nationals of either Party, holders of any of the passports mentioned in Article (1), shall enter, stay, exit, and transit through the territory of the other Party through the border-crossing points assigned for this purpose by the competent immigration authorities and without any restriction, except for entry restrictions relating to security, immigration, customs, and health, or any other provisions legally applicable to the holders of these passports.

Article (7)

1- Nationals of either Party, holders of any of the passports mentioned in Article (1), who are appointed to a diplomatic or consular mission or international organization in the territory of the other Party, and their family members forming part of their household may also enter without a visa into territory of the other Party and stay there for a period not exceeding the one described in Article (2), if their period of stay exceeds the length described in Article (2),they shall be required to obtain an appropriate entry visa prior to their entry.

2- The Parties shall notify each other of the arrival of their above mentioned nationals through diplomatic channels.

Article (8)

1- This Agreement does not affect the right of the competent authorities of either Party to refuse entry of the nationals of the other Party, holders of any of the passports mentioned in Article (1), into their respective territories, reduce their period of stay or terminate it, where the nationals in question are considered non grata or where they may present a risk to the national security, public order or public health, or where their presence within the respective territory is illegal.

2- Where a national of the other Party has been affected by the provisions of this Article, the Party responsible for the aforementioned action shall notify the other Party in writing through diplomatic channels without delay.

Article (9)

1- In the case of loss, theft, damage or invalidity of any of the passports mentioned in Article (1) by a national of either Party in the territory of the other Party, the diplomatic or consular mission, to which the holder of the passport in question belongs to, shall provide him with the documents that enable him to return to the territory of the Party of which he is national of.

2- The aforementioned diplomatic or consular mission shall promptly notify the competent authorities of the other Party of such incidents through diplomatic channels.

Article (10)

1- The Parties shall exchange personalized specimens of the passports mentioned in Article (1), through diplomatic channels, within thirty (30) days from the date of signature of this Agreement.

2- In case one of the Parties introduces a new diplomatic, special or service passport, the personalized specimens of the said passport shall be transmitted to the other Party through diplomatic channels at least thirty (30) days prior to the date of their introduction.

Article (11)

The Parties may amend the provisions of this Agreement by mutual written consent. Any amendment shall be made in form of a protocol and constituting an integral part of the Agreement. The amendments shall enter into force in accordance with the provisions of paragraph (1) of Article (16) of this Agreement.

Article (12)

This Agreement shall not prejudice other obligations of the Parties arising under international agreements, or any bilateral agreements concluded between the two countries.

Article (13)

The Parties shall implement this Agreement in accordance with the laws and regulations in force in both countries.

Article (14)

The Parties shall amicably settle any disputes arising out of the implementation or interpretation of the provisions of this Agreement by consultation through diplomatic channels.

Article (15)

1- Either Party may temporarily suspend the application of this Agreement, completely or partially, for reasons relating to national security, public order or public health, or if it is evident that there is an abuse of the rights provided under this Agreement.

2- The Party, who wishes to suspend the application of this Agreement, shall notify the other Party of the suspension and specify the reasons thereof in writing, through diplomatic channels, at least seven (7) days before the entry of this suspension into force, and shall also inform the other Party of the end of this suspension in writing through diplomatic channels, at least seven (7) days before the end of this suspension.

3- The suspension of the application of this Agreement does not affect the legal status of the nationals of either Party, holders of any of the passports mentioned in Article (1), that are located in the territory of the other Party.

Article (16)

1- This Agreement shall enter into force on the thirtieth (30) day after receiving the last written notification through diplomatic channels by which the Parties have confirmed that their respective internal procedures required for the entry into force of this Agreement have been completed.

2- This Agreement shall be valid for an indefinite period of time, unless one of the Parties notifies the other in writing of its intention to terminate the Agreement in accordance with Article (17).

Article (17)

Either Party may terminate this Agreement at any time by notifying the other Party in writing, through diplomatic channels, of its decision to terminate at least ninety (90) days before the application of this termination.

Done at Muscat on 25 April 2018 in two originals, each in the Arabic, Hungarian and English languages, all texts being equally authentic. In case of discrepancy in interpretation, the English text shall prevail.

For the Government of the Sultanate of Oman

For the Government of Hungary

2019/60 60/2019 ٢٠١٩/٦٠ ٦٠/٢٠١٩