التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٥ / ٢٠١٩ بإنشاء وزارة شؤون الفنون

2019/65 65/2019 ٢٠١٩/٦٥ ٦٥/٢٠١٩

تحميل English

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٢٨ / ٩١ بإصدار القانون الخاص بالنظام المالي لديوان البلاط السلطاني،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٧ بإصدار القانون الخاص بنظام الموظفين بديوان البلاط السلطاني،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٢ / ٢٠١٢ بإنشاء مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم وإصدار نظامه،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٢٠١٦ بتحديد اختصاصات وزارة التراث والثقافة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تنشأ وزارة باسم “وزارة شؤون الفنون”، ويصدر بتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي مرسوم سلطاني.

المادة الثانية

تؤول إلى وزارة شؤون الفنون اختصاصات ومخصصات المديرية العامة للفنون في وزارة التراث والثقافة، وكذا اختصاصات ومخصصات الجمعية العمانية للفنون التشكيلية، والجمعية العمانية لهواة العود، والجمعية العمانية للتصوير الضوئي التابعة لمركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم.

المادة الثالثة

ينقل إلى وزارة شؤون الفنون موظفو كل من: المديرية العامة للفنون في وزارة التراث والثقافة، والجمعية العمانية للفنون التشكيلية والجمعية العمانية لهواة العود، والجمعية العمانية للتصوير الضوئي بذات أوضاعهم الوظيفية ومخصصاتهم المالية.

المادة الرابعة

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الخامسة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٥ من صفر سنة ١٤٤١هـ
الموافق: ١٤ من أكتوبر سنة ٢٠١٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣١٤) الصادر في ٢٠ / ١٠ / ٢٠١٩م.

2019/65 65/2019 ٢٠١٩/٦٥ ٦٥/٢٠١٩