التصنيفات
قرار وزاري

مجلس الشؤون الإدارية للقضاء: قرار رقم ٣٧٥ / ٢٠٢٠ بنقل مقر المحكمة الابتدائية في ولاية العامرات

2020/375 375/2020 ٢٠٢٠/٣٧٥ ٣٧٥/٢٠٢٠

تحميل

استنادا إلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٩٩،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٠ / ٢٠١٢ بشأن تنظيم إدارة شؤون القضاء،
وإلى القرار رقم ١٨٢ / ٢٠١٩ بتحديد مقر ونطاق اختصاص المحكمة الابتدائية في ولاية العامرات،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

ينقل مقر المحكمة الابتدائية في ولاية العامرات من مقرها الحالي إلى مقرها الجديد في مدينة النهضة – المربع (المرحلة ٢) في ولاية العامرات.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من ١١ أكتوبر ٢٠٢٠م.

صدر في: ٢٠ من صفر ١٤٤٢هـ
الموافق: ٨ من أكتوبر ٢٠٢٠م

خليفة بن سعيد البوسعيدي
رئيس المحكمة العليا
نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء
رئيس مجلس الشؤون الإدارية للقضاء

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٦١) الصادر في ١١ / ١٠ / ٢٠٢٠م.

2020/375 375/2020 ٢٠٢٠/٣٧٥ ٣٧٥/٢٠٢٠