التصنيفات
قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩

قرار اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩ بتاريخ ٢٣ يونيو ٢٠٢٠م

تحميل English

بيان اللجنة العليا

عقدت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد19) اجتماعا صباح اليوم برئاسة معالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية، وبحضور جميع أعضاء اللجنة، وذلك بديوان عام وزارة الداخلية لمتابعة تطورات هذه الجائحة، وإجراءات الوقاية منها وسبل تجنب انتشارها، والتعامل مع آثارها المختلفة.

وقد قررت اللجنة إعادة فتح حزمة جديدة من الأنشطة التجارية والصناعية ابتداء من يوم الأربعاء الموافق 24 يونيو 2020م، وستقوم الجهات المختصة بالإعلان عن تفاصيلها، والاشتراطات الصحية اللازمة لمزاولتها.

وتشدد اللجنة العليا على ضرورة تقيد الجميع بكافة الإجراءات الاحترازية الصادرة عن الجهات المختصة، وتحمل كل فرد مسؤولية حماية نفسه وأسرته ومجتمعه من الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد19).

حفظ الله تعالى الجميع من كل سوء ومكروه